نظر فليلب والمسألة محل تردد للشك في كون النهى في اخبارنا للتحريم واقتضاء الأصل عدمه واما استدلال الشيخ على الكراهة باجماع الفرقة وطريقة الاحتياط فضعيف ولا يبعد تقييد الحكم بما إذا كان النظر للزنية جمعا بين الأخبار المطلقة والمقيدة والجدال وهو قول لا والله وبلى والله لا خلاف في تحريم الجدال على المحرم ويدل عليه الآية والأخبار المستفيضة منها ما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الصحيح في قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله قال اتمامها ان لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ويدل على تحريم الجدال في الحج والتفسير الذي ذكره [المص] ما رواه الشيخ عن معوية ابن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام الا بخير فان من تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال الله فان الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله وعن علي بن جعفر في الصحيح قال سالت اخى موسى عن الرفث والفسوق و الجدال ما هو وما على من فعله فقال الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وان لم يجد فشاة وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم وعن معوية بن عمار في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم قال ليس بالجدال انما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله واما قوله لاها فإنما طلب الاسم وقوله ما هنأه فلا باس به واما قول لا بل شأنك فإنه من قول الجاهلية وما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا وقلة الكلام الا بخير فان من تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال الله عز وجل فان الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولا في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به وقال اتق المفاخرة وعليك بودع يحجزك عن معاصي الله فان الله عز وجل يقول ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال أبو عبد الله عليه السلام من النفث ان تتكلم في احرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة قال وسألته عن الرجل يقول لا لعمري وبلى لعمري قال ليس هذا من الجدال انما الجدال لا والله وبلى والله والمستفاد من هذه الروايات انحصار الجدال في قول (الرجل) لا والله وبلى والله وقيل يتعدى إلى كل ما يسمى يمينا واختاره الشهيد في [س] ولعله استند إلى قوله (ع) في حسنة معوية بن عمار المذكورة واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل إلى قوله وقال اتق المفاخرة وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله عليه السلام الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به ولا يخفى ان قضية حكم المقيد على المطلق يقتضى حمل اطلاق الروايتين على التقييد والحصر المذكور في الروايات المتقدمة وهل الجدال مجموع اللفظين أو يتحقق بأحدهما فيه قولان أظهرهما الثاني وهو مختار [المص] في المنتهى واعلم أن [المش] ان الجدال [مط] حرام قال ابن الجنيد فيما نقل عنه وما كان من اليمين يريد بها طاعة الله وصلة رحم فمعفو عنها ما لم يداب في ذلك ونفى عنه الباس [المص في لف] ويدل على الأول عموم الآية والأخبار السابقة وما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح وعن محمد بن مسلم في الصحيح عندي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فقال إن الله جل جلاله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا فمن وفى له وفى الله فقالا له فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط لهم فقال إما الذي اشترط عليهم فإنه قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج واما الذي شرط لهم فقال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى قال يرجع لا ذنب له فقالا له أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه فقال لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبى فقالا فمن ابتلى بالجدال ما عليه فقال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة وعلى المخطئ بقرة وروى الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام نحوا منه ويؤكده ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن الجدال في الحج فقال من زاد
(٥٩٣)