فهي ضالع ثم لا اسم له بعد هذا لكن يقال ضالع عام وضالع عامين وعلى هذا ابدا واما الضأن فالسخلة والبهيمة مثل ما في المعز سواء ثم هو حمل للذكر والأنثى دخل سبعة أشهر فإذا بلغت سبعة أشهر قال ابن الأعرابي إن كان بين شابين فهو جذع وإن كان بين هرمين فلا يقال جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر وهو جذع ابدا حتى يستكمل سنه فإذا دخل في الثانية فهو ثنى وثنية على ما ذكرناه في المعز سواء إلى اخرها وانما قيل في الضان (جذع إذا بلغ سبعة أشهر واخرى في الأضحية لأنه) إذا بلغ هذا الوقت كان له نزو وضراب والمعز لا ينزو حتى يدخل في السنة الثانية فلهذا أقيم الجذع في الضحايا مقام الثنى من المعز واما الذي يؤخذ في الصدقة من الضان الجذع ومن الماعز الثنى انتهى كلام الشيخ ونحوه ذكر المصنف في المنتهى والتذكرة ومقتضاه ان الثنى من المعز ما دخل الثالثة وهو خلاف ما نقلناه عنه أولا الا انه موافق لتفسير أكثر أهل اللغة والاحتياط فيه فتدبر ولا تؤخذ المريضة من الصحاح ولا الهرمة ولا ذات العوار إذا كان في النصاب فتى أو سليم من العوار والهرم أقصى الكبر والعوار مثلثة العيب والحكم بالمنع من اخذ هذه الثلاثة مذهب الأصحاب لا أعرف فيه خلافا بينهم وقال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا واستدل عليه بقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ان يشاء المصدق قال الخطائي وكان أبو عبيد يرويه بفتح الدال يزيد صاحب الحاشية وقد خالفه عامة الرواة في ذلك فقالوا الا ان يشاء المصدق مكسورة الدال اي العامل لقوله (ع) في صحيحة محمد بن قيس السابقة في نصاب الغنم ولا تؤخذ هرمه ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق ومقتضى الروايتين بتقييد عدم الاخذ بعدم إرادة المصدق والحكم بالمنع مختص بما إذا وجد في النصاب صحيح مثلا فلو كان كله مريضا لم يكلف شراء صحيحة على ما ذكره الأصحاب وأسنده المصنف في المنتهى إلى علمائنا وهو مشعر بكون ذلك اجماعا عندهم ويحكى عن بعض العامة قولا بوجوب شراء صحيحة عملا باطلاق النص وأجاب عنه المصنف بحمل النص على ما إذا كان النصاب صحيحا حملا على الغالب وهو حسن نظرا إلى التقييد المذكور في الرواية واحتمال كون المصدق بفتح الدال ولا يؤخذ الوالد لاشتغاله بتربية ولده و يدل عليه ما رواه الكليني عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال لا يؤخذ أكولة والأكولة الكبيرة من الشاة يكون في الغنم ولا والده ولا الكبش الفحل وعبر المصنف في غير هذا الكتاب وغيره بالربى وغياه بخمسة عشر يوما وعلل بان فيه اضرارا بولدها ونقل الفاضلان القول بالتحديد إلى خمسين معللا في التذكرة باشتغالها بتربية ولدها وفي النهاية الضابط استغناء الولد عنها لما فيه من الاضرار بالمالك روى الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال ليس في الأكيلة ولا في الربى والربى التي تربى اثنين ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم صدقة والمستفاد منه تفسير الربى بالتي تربي اثنين لكن هذه الرواية مذكورة في الفقيه باسناد صحيح وفيه ولا في الربى التي تربي اثنين ولعله أقرب إلى الصحة لان تفسير الربى بذلك خلاف المستفاد من كتب اللغة قال الجوهري الربى على فعلى بالضم الشاة التي وضعت حديثا وجمعها رباب بأنهم والمصدر رباب بالكسر وهو قرب العهد بالولادة تقول شاة ربى بنية الرباب وعنز رباب قال الأموي هي ربى ما بينها وبين شهرين وقال أبو زيد الربى من المعز وقال غيره من المعز والضان جميعا وربا جاء في الإبل أيضا وفي القواعد الربى كحبلى الشاة إذا ولدت وإذا مات ولدها أيضا والحديثة النتاج وفي النهاية الربى التي يربى في البيت من الغنم لأجل اللبن وقيل هي الشاة القريبة العهد بالولادة وفيه أيضا رباب المرأة (حدثان) ولادتها وقيل هو ما بين ان تضع إلى أن يأتي عليها شهران وقيل عشرون يوما وفي المغرب الربى الحديثة النتاج من النساء ولم اطلع على مستند للتحديد بالخمسة عشر يوما ولا بالخمسين وهل يجزي اخراجها إذا رضي المالك قال الفاضلان نعم وهو مبني على ما ذكره المصنف في تعليل أصل المسألة بان في اخذه اضرار بالمالك فإذا رضي المالك أجزء ونقل الشهيد الثاني عن سر العربية يقال امرأة نفساء وناقة عائد ونعجة رعون وعنز ربى ثم قال ومقتضى جعلها نظيرة النفساء ان المانع من اخراجها المرض لان النفساء مريضة ومن ثم لا يقام عليها الحد فلا يجزي اخراجها وان رضي المالك ويحتمل كون المانع الاضرار بولدها فلو رضي باخراجها جاز والأجود الأول نعم لو كانت الجميع ربى لا تكلف الاخراج من غيرها كالمراض وبما استجوده حكم بعض الأصحاب وفي التعليل من الجانبين نظر والأولى الرجوع إلى الرواية فان حملنا المنع على المواساة للمالك جاز الاخذ مع رضاه والا ثبت المنع ولم يذكر المصنف هيهنا عدم اخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للاكل ولا فحل الضراب وقد ذكره في غير هذا الكتاب وفاقا للمحقق وغيره ويدل عليه رواية سماعة السابقة وعلله في المنتهى بان في تسلط الساعي على اخذهما اضرارا بالمالك فكان منفيا ولقوله (ع) لمصدقه إياك وكرايم أموالهم والفحل المعد للضراب من كرايم الأموال إذ لا يعد للضراب في الغالب الا الجيد من الغنم ثم قال ولو تطوع باخراج ذلك جاز بلا خلاف لان النهى عن ذلك ينصرف إلى الساع لتفويت المالك النفع وللارفاق به لا لعدم اجزائهما ويحكي عن بعض الأصحاب المنع وزاد المصنف في التذكرة فيما لا يؤخذ الحامل الا ان يتطوع المالك ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب اختلف الأصحاب في ذلك فظاهر الأكثر عدهما وذهب جماعة من الأصحاب إلى العدم منهم المحقق في (فع) والمصنف هيهنا والشهيد في اللمعة ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج السابقة في المسألة المتقدمة وقد يقال إنها غير صريحة في المطلوب لاحتمال ان يكون المراد بنفي الصدقة فيها عدم اخذ الصدقة منها لاعدم تعلق الزكاة بهما بل ربما تعين المصير إلى هذا الحمل لاتفاق الأصحاب ظاهرا على عد شاة اللبن و والربى وما ذكره من الاحتمال بعيد جدا لكنه أقرب من الاطراح لو ثبت ما نقل عن الاتفاق لكن ثبوته مشكل والعمل بالرواية مع مخالفتها للمشهور أيضا مشكل والعمل بالاحتياط في أمثاله أقرب إلى النجاة واستقرب الشهيد في البيان عدم عد الفحل الا ان يكون كلها فحولا أو معظمها فتعد وذكر الشهيد الثاني ان المراد بفحل الضراب المحتاج إليه لضرب الماشية عادة فلو زاد كان كغيره في العدو يجزي الذكر والأنثى اختلف الأصحاب في ذلك فقيل بالجواز كما اختار المصنف وهو قو ل الشيخ في المبسوط وقال في الخلاف من كان عنده أربعون شاة أنثى اخذ منه أنثى وإن كانت ذكورا كان مخيرا بين اعطاء الذكر والأنثى وجوز المصنف في (لف) اخراج الذكر عن الإناث مع مساواة قيمته لقيمتها لا مطلقا والأول أقرب لاطلاق الأدلة احتج المصنف في (لف) لعد جواز الذكر من الأنثى عند نقص قيمته عن قيمتها بأنه يكون مخرجا معينا من الصحاح وضعفه ظاهر والخيار في التعيين للمالك انما تعدد السن الواجب في المال فهل للمالك اخراج أيها شاء أم لا اختلف الأصحاب في ذلك فذهب جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان إلى التخيير وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ إلى استعمال القرعة عند التشاح بان يقسم ما جمع الوصف قسمين ثم يقرع بينهما ثم يقسم قسمين إلى أن يبقى الشئ الواجب والمصنف في التذكرة نقل القول بالقرعة مطلقا ولم يقيده بصورة التنازع والأول أقرب لاطلاق الأدلة ولان في خلافه تحكما على المالك غير مأذون فيه شرعا ولما رواه الكليني والشيخ عنه عن بريد بن معاوية العجلي في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له يا عبد الله انطلق إلى أن قال فقل يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك فان اذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به واصدع المال صدعين ثم خيره إلى الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض له ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له ولا كذلك حتى يبقى (يتبقى) ما فيه وفاء لحق الله تعالى وتبارك من ماله فإذا بقى ذلك فاقبض حق الله منه فان استقالك فاقله ثم اخلطها واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله الحديث ويجزي المريضة من مثلها وقد مر شرح ذلك سابقا ويخرج من الممتزج بالنسبة قال المصنف في التذكرة لو كانت كلها مراضا والفرض صحيحا لم يجز
(٤٣٧)