ان الارتماس الاغتماس وهو يتحقق بالدفعة والتعاقب نعم لو ادخل جزأ من الرأس ثم أخرجه وادخل جزأ اخر بحيث لا يحصل الأجزاء جميعا في الماء اتجه عدم التحريم ولعل هذا مقصود من نفى التحريم في صورة التعاقب واحتمل بعض الأصحاب تعلق التحريم بغمس المنافذ كلها دفعة وإن كانت منابت الشعر خارجة من الماء وهو حسن ان صدق عليه الارتماس عرفا (الثاني) ظاهر اطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق في الحكم المذكور بين صوم الفريضة و النافلة والوجه انه ان قلنا بكونه مفسدا جاز فعله في الصوم النافلة كغيره من المفطرات وان قلنا بالتحريم خاصة احتمل التحريم في الصوم النافلة كالتكفير في الصلاة المندوبة ويحتمل الإباحة لأنه إذا جاز تناول المفطر جاز فعل هذا بطريق أولي والوجه عندي جواز فعله في صوم النافلة (الثالث) قال الشهيد الثاني فائدة التحريم يظهر فيما لو ارتمس في غسل مشروع فإنه يقع فاسدا للنهي عن بعض اجزائه المقتضى للفساد في العبادة قال بعض الأصحاب وهو جيد ان وقع الغسل في حال الاخذ في الارتماس أو الاستقرار في الماء لاستحالة اجماع الواجب والحرام في الشئ الواحد إما لو وقع في حال الاخذ في رفع الرأس من الماء فإنه يجب الحكم بصحته لان ذلك واجب محض لم يتعلق به نهى أصلا فينتفى (المقتضى) للفساد وهو حسن إن كان الغسل يتحقق باخراج البدن من الماء لكن لي في ذلك تأمل لان المتبادر من الغسل المأمور به في الاخبار غير ذلك وبالجملة لا يحصل اليقين بامتثال التكليف بهذا الفعل (الرابع) قال الشهيد الثاني المرتمس ناسيا يرتفع حدثه لعدم توجه النهى إليه والجاهل عامد قال بعض الأصحاب ما ذكره ره في حكم الناسي جيد لكن الاظهر مساواة الجاهل له في ذلك لاشتراكهما في عدم توجه النهى إليهما وان اثم الجاهل بتقصيره في التعلم على بعض الوجوه وهو حسن {ويكره تقبيل النساء ولمسهن و ملاعبتهن وخص جماعة من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر والمصنف في التذكرة الكراهة بمن يحرك اللمس ونحوه شهوته وهو أقرب و الأصل في هذا الباب روايات منها ما رواه الكليني عن الحلبي في الصحيح والحسن عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن (الرجل يمس من) المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه فقال إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة ان يسبقه المنى وعن منصور بن حازم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في الصايم يقبل الجارية والمراة فقال إما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا باس واما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن والقبلة أحد الشهوتين قلت فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها فقال لي انك لشبق يا با حازم كيف طعمك قلت إن شبعت أضرني وان جعت أضعفني قال كذلك انا فكيف أنت والنساء قلت ولا شئ قال ولكني يا سألت أبا حازم ما أشاء شيئا ان يكون ذلك منى الا فعلت وما رواه الشيخ عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) انه سئل هل يباشر الصايم أو يقبل في شهر رمضان فقال اني أخاف عليه فلينتزه عن ذلك الا ان يثق ان لا يسبقه منيه وبعض الأخبار يدل على الرخصة روى الشيخ عن أبي بصير في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) عن الصايم يقبل قال نعم ويعطيها لسانه تمصه وعن علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن الرجل الصايم له ان يمص لسان المراة أو تفعل المراة ذلك قال لا باس وعن أبي ولاد الحناط باسناد فيه توقف قال قلت لأبي عبد الله (ع) اني اقبل بنت لي صغيرة وانا صايم فيدخل في جوفي من ريقها شئ قال فقال لي لا باس ليس عليك شئ " {ويكره الاكتحال بما فيه صبر أو مسك} والاخبار في هذا الباب مختلفة فمنها ما يدل على الترخيص مثل " ما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) في الصايم يكتحل قال لا باس به ليس بطعام ولا شراب وروى الكليني عن سليمان الفرا في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن غير واحد عن أبي جعفر (ع) مثله وعن ابن أبي عمير في الصحيح عن عبد الحميد بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بالكحل للصايم وعن صفوان في الصحيح عن الحسن بن أبي غندر عن ابن أبي يعفور قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الكحل للصايم فقال لا باس به انه ليس بطعام يؤكل وعن الحسين بن أبي غندر قال قلت لأبي عبد الله اكتحل بكحل فيه مسك وانا صائم قال لا باس به وصحيحة عبد الله بن ميمون المذكورة في المسألة الآتية وبعضها يدل على المنع مطلقا مثل " ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صايم فقال لا انى أتخوف ان يدخل رأسه وعن الحسن بن علي في الموثق على الظاهر قال سئلت سألت أبا الحسن (ع) عن الصايم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذر؟ وروما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك فقال لا يكتحل وما رواه الكليني عن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سئلته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صايم قال يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صايم وبعض الأخبار يدل على التفصيل مثل ما رواه الشيخ عن محمد في الصحيح عن أحدهما (ع) انه سئل عن المراة يكتحل وهي صائمة فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا باس وما رواه الكليني والشيخ عنه عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سئلت عن الكحل للصايم فقال إذا كان كحلا ليس له طعم في الحلق فليس به باس " والجمع بين الاخبار إما بحمل اخبار الترخيص على الجواز المطلق وحمل اخبار المنع مطلقا على الكراهة وحمل اخبار التفصيل على شدة الكراهية في بعض الصور واما بتقييد الأخبار الدالة على المنع مطلقا بالاخبار المفصلة وبالجملة الظاهر كراهة الاكتحال بكل ماله طعم يصل إلى الحلق كما قطع به المصنف في المنتهى والتذكرة أو كان فيه مسك وكره الشيخ ما كان له رائحة فيدخل الحلق {ويكره للصايم {اخراج الدم ودخول الحمام المضعفان} إما كراهة اخراج الدم المضعف سواء كان بفصد أو حجامة أو غيرهما كما صرح به المصنف وغيره فلا اعرف خلافا بين الأصحاب فيه والظاهر أنهم اتفقوا على عدم تحريمه كما قاله المصنف في المنتهى والأصل في هذا الباب ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج في الصحيح قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الصايم يحتجم فقال لا باس الا ان يتخوف على نفسه الضعف و عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بان يحتجم الصايم الا في رمضان فانى أكره ان يغرر بنفسه الا ان لا يخاف على نفسه وانا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي باسنادين أحدهما صحيح والاخر حسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الصايم أيحتجم فقال انى أتخوف عليه إما يتخوف على نفسه قلت ماذا يتخوف عليه قال الغسيان أو بثور به مرة قلت أرأيت ان قوى على ذلك ولم يخش شيئا قال نعم انشاء وعن الحسين بن أبي العلا في الحسن قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الحجامة للصايم قال نعم إذا لم يخف ضعفا " والروايات مختصة بالحجامة لكن لا يبعد تعميم الحكم نظرا إلى عموم العلة ويدل على الجواز " ما رواه الشيخ عن عبد الله بن ميمون في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه قال ثلثه لا يفطرن الصايم القى والاحتلام والحجامة وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صايم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصايم وروى الشيخ معلقا عن عمار الساباطي قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الحجام يحتجم وهو صايم قال لا ينبغي وعن الصايم يحتجم قال لا باس " واما كراهة دخول الحمام المضعف " فما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الصحيح وابن بابويه عنه في الصحيح عندي عن أبي جعفر (ع) انه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صايم فقال لا باس ما لم يخش ضعفا " ويدل على جوازه الأصل مع ضعف بعض الروايات الدالة عليه {ويكره} للصايم [أيضا] السعوط بما لا يتعدى الحلق على المشهور بين الأصحاب
(٥٠٤)