لم يتحرك الفرخ يدل عليه روايات منها ما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن محرم وطى بيض نعام فشدخها قال قضى لها أمير المؤمنين (ع) ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الافاث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة قال قال أبو عبد الله (ع) فما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه فما نتجت الإبل فهدى بالغ الكعبة وروى الشيخ مرسلا إلى أن رجلا سأل أمير المؤمنين (ع) أبى خرجت مخرما فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته فهل على كفارة فقال له امض فاسئل ابني الحسن عنها وكان بحيث يسمع كلامه فتقدم إليه الرجل فسأله فقال له الحسن يجب عليك ان نرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فانتج فهو هدى لبيت الله عز وجل فقال أمير المؤمنين (ع) يا بنى كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق فقال يا أمير المؤمنين (ع) والبيض وما أمرق أو كان فيه ما يمرق فتبسم أمير المؤمنين (ع) وقال له صدقت يا بنى ثم تلى ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ورواية أبى الصباح الكناني الآتية في كفارة الحمام وما رواه الكليني والشيخ عنه عن علي بن أبي حمزة في الضعيف عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم قال يرسل الفحل الإبل بعدد البيض قلت فان البيض يفسد كله ويصلح كله قال ما نتج الهدى فهو هدى بالغ الكعبة وان لم ينتج فليس عليه شئ فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام واما الاحكام التي ذكر عند العجز فلرواية علي بن أبي حمزه المذكورة وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة لكن لا يبعد ان يقال ضعفها منجبرة بالشهرة بين الأصحاب لكن وروى الشيخ عن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال في بيض النعامة شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فإن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم وفيه مخالفة للترتيب المستفاد من الحديث السابق (وينبغي التنبيه على أمور الأول) صرح [المص] في المنتهى و [لف] بان قدر ما يطعم لكل مسكين مد كما هو مدلول رواية علي بن أبي حمزة (الثاني) قطع [المص] في المنتهى بعدم لزوم شئ له كسر بيضة فيها فرخ ميت وكذا لو كانت فاسدة وكذا لو كسرها فخرج منها فرخ حي وعاش قال ولو مات كان فيه ما في صغير النعام (الثالث) قطع [المص] وغيره بان الاعتبار في العدد الإناث فيجب لكل بيضة أنثى ولو كان الذكر واحدا و يمكن استفادته من الرواية وذكر بعض الأصحاب ان الذكور لا تقدير لها الا ما احتاجت إليه الإناث عادة وانه لا يكفي مجرد الارسال حتى تشاهد كل واحدة قد طرقت من الفحل وانه؟
يشرط صلاحية الإناث للحمل (الرابع) لافرق بين ان يكسره بنفسه أو بدابته كما قاله [المص] ويدل عليه صحيحة أبي الصباح السابقة (الخامس) ليس في الاخبار ولا في كلام أكثر الأصحاب تعليل للهدى المذكور في المسألة المذكورة قيل و [الظ] ان مصرفة مساكين الحرم كما في مطلق جزاء الصيد مع اطلاق الهدى عليه في الآية الشريفة وهو حسن وجزم الشهيد الثاني بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج كغيره من أموال الكعبة {وفى كسر بيض القطا والقبج لكل بيضة مخاض من الغنم} وفسره [المص في عد] بما من شانه ان يكون حاملا {ان تحرك} الفرخ {والا} أي وان لم يتحرك {ارسل فحولة الغنم في إناث} يكون تلك الإناث {بعدده} أي البيض {فالناتج هدى فان عجز} فكبيض {النعام} يعنى في كل بيضة شاة فان عجز أطعم عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام وما ذكره [المص] موافق لكلام الشيخ وعن المفيد فان كسر بيض القطاة أو القبج وما أشبههما ارسل فحولة الغنم في إناثها وكان ما ينتج هديا لبيت الله [تع] فإن لم يجد فعليه لكل بيضة دم شاة فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام وعن ابن حمزة ان تحرك الفرخ في بيض القطاة والقبج فعن كل بيضة ماخض من الغنم وان لم يتحرك ارسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فالناتج هدى فان عجز تصدق عن كل بيضة قطاة بدرهم وعن ابن الجنيد وما كان جزاء الام فيه فشاة فرخ؟ الفحل عددها من النعاج أو المعزى فما جرح كان هديا بالغ الكعبة ونقل المحقق من بعضهم وجوب المخاض في بيض القطاة والقبج من دون التحرك وعدمه وأوجب المحقق صغار الغنم في بيضهما مع التحرك واختار بعض المتأخرين في بيض القطا إذا عرفت هذا فاعلم أن الكلام في هذه المسألة في مواضع (الأول) كسر بيض القطا مع التحرك وقد عرفت الخلاف فيه والذي وصل إلى في هذه المسألة اخبار أحدهما صحيحة سليمان بن خالد السابقة في المسألة المتقدمة وثانيها ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد باسناد فيه عدة من المجاهيل قال سئلته عن رجل وطى بيض قطاة فشدخه قال يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم وثالثها ما رواه الكليني عن سليمان بن خالد باسناد ظاهره انه ضعيف قال سألته عن محرم وطى بيض قطاة فشدخه قال يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل وبالخبر الأول استدل بعض المتأخرين على الاكتفاء بالصغار بناء على أن البكرة هو الفتى وهو صادق على الصغير وأيده بصحيحة سليمان بن خالد المتضمنة للاكتفاء في القطاة نفسها بالحمل العظيم وإذا اكتفى بالحمل في البائض ففي البيض أولي وللتأمل في صدق الفتى مجال على الصغير وما ذكره من التأييد حسن والحديث الثاني مستند الشيخ ومن تبعه في اعتبار الماخض ويلزمهم زيادة فداء البيض على فداء بابيضه؟ وهو بعيد وهذا الاشكال منتف على القول الآخر فان غاية ما يلزم عليه تساوى الصغير والكبير في الفداء ولابعد فيه ثم لا يخفى انه ليس في الخبر الذي هو مستند الحكم ما يدل على اختصاص الحكم بالمتحرك واستدلوا عليه بالجمع بينه وبين ما يدل على أن كفارة البيض ارسال فحولة الغنم كما سيجئ وللتأمل فيه مجال واعلم أن ابن إدريس نقل كلام الشيخ فيه هذه المسألة وذكر انه ورد بذلك اخبار ونحن لم نظفر عليها (الثاني) لم اقف على الحاق بيض القبج بالقطا على نص ونقل ابن البراج الحاقه ببيض الحمام لأنه صنف منه واختاره بعض المتأخرين وهو حسن (الثالث) إذا كسر بيض القطاة ولم يتحرك [فالمش] بين الأصحاب انه يرسل فحولة الغنم في إناثه بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله [تع] حتى قال بعض المتأخرين ان هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا و [ظ] كلام المحقق نقل القول بالمخاض في مطلق البيضة ومستند [المش] ما رواه الشيخ عن منصور بن خازم وسليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألناه عن محرم وطى بيض القطاة فشدخه قال يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل وحملوها على ما إذا لم يتحرك ولعل الحجة عليه الجمع بينه وبين صحيحة سليمان بن خالد السابقة وما رواه الشيخ عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن بيض القطاة قال يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل واستدل عليه الشيخ بما رواه عن سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال في كتاب علي (ع) في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام وفيه نظر لجواز ان يكون المراد المماثلة في مجرد ثبوت الكفارة (الرابع) ذكر الشيخ و [المص] وجماعة انه ان عجز كان كمن كسر بيض النعام ومستنده غير واضح و [ظ] المماثلة انه يجب مع العجز عن الارسال شاة فان عجز عنها أطعم عشرة مساكين فان عجز عنها صام ثلاثة أيام كذا فسره ابن إدريس على ما حكى [المص] في المنتهى وقال إنه لا استبعاد فيه إذا أقام الدليل عليه ثم قال [المص] وعندي في ذلك تردد فان الشاة تجب مع تحرك الفرخ لاغير بل ولا يجب شاة كاملة بل ولا صغيرة على ما بيناه فكيف يجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وامكان فساده وعدم خروج الفرخ منه والأقرب ان مقصود الشيخ بمساواته لبيض النعام وجوب الصدقة على عشرة مساكين والصيام ثلاثة أيام انا لم يتمكن من الاطعام انتهى كلامه وقال في [لف] بقى الاشكال فيما لو تعذر الارسال فنقول لا يجوز المصير إلى ما قاله شيخنا المفيد ولا ما تأول به ابن إدريس لأنه لا يجوز استبدال الأقوى عن الأضعف مع العجز عن الأضعف لامتناع التكليف بمثل ذلك إلى أن قال وما أحسن قول ابن حمزة ان ساعده النقل انتهى و المسألة عندي محل اشكال {وفى الحمام وهو كل مطوق؟} هذا التفسير ذكره جماعة من الأصحاب منهم [المص] والشهيد وهو موافق لما فسره صاحب القاموس والجوهري وحكاه في المنتهى عن الكسائي قال في الصحاح والحمام عند العرب ذوات الأطواق من نحو الفواخت والقماري وساق جزء القطا والوزاشين وأشباه ذلك يقع على الذكر والأنثى لان الهاء انما دخلته على أنه واحد من جنس لا للتأنيث وعند العامة انها الدواخر؟ فقط ونقل عن الأموي ان ما يستفرخ في البيوت حمام [ايض] وعن الأصمعي ان اليمام هو الحمام الوحش وعن الكيساني ان الحمام هو البرى واليمام هو الذي يألف البيوت وفسره جماعة من الأصحاب منهم المحقق والشيخ انه ما يهدر ويعب؟ الماء وفى المنتهى و [كره] وعد ما يهدر ويعب أو يشرب