حديث اخر وما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه وعن زرارة ومحمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم ابن هاشم قال أبو عبد الله (ع) أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه إلى غير ذلك من الاخبار وخالف في ذلك الشيخ فحكم بعدم انتقال الحيوان الا بعد انقضاء الثلاثة أيام وكذا الحكم فيما إذا كان الخيار للبايع أو للمشتري اولهما بحسب الشرط أكثر من ثلاثة أيام حيوانا كان أو غيره وما سيجيئ في كتاب البيع من أن المشتري يمنع من التصرفات المنافية لخيار البايع كالبيع والهبة والإجارة تقتضي عدم صرف الزكاة في الفقراء الابعد انقضاء الخيار لاعدم جريانه في الحول وقبله الشيخ في الخلاف حكم بان المبيع لا ينتقل إلى ملك المشتري الا بعد انقضاء الخيار سواء كان لهما أو لأحدهما وقا ل ان الخيار إذا اختص بالمشتري ينتقل المبيع من ملك البايع بالعقد ولا يدخل في ملك المشتري و مقتضى ذلك سقوط زكاته عن البايع والمشتري جميعا وسيجيئ تحقيق الحكم المبني عليه هذه المسألة إذا انتهينا إلى محله انشاء الله تعالى ولا زكاة في المال المغصوب على المالك ولا على الغاصب والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ونقل المصنف في المنتهى ان عليه فتوى علمائنا ويدل عليه صحيحة الفضلاء السابقة في المسألة المتقدمة ومنه قول أبي إبراهيم (ع) في رواية علي بن يقطين باسناد فيه محمد بن عيسى اليقطيني كلما لم يحل عندك حول فليس عليك فيه زكاة وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك وعن عبد الله بن بكير في الموثق وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عمن رواه عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل ماله عنه غايب لا يقدر على اخذه قال فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاة لعام واحد وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على اخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين واعلم أن الزكاة انما تسقط في المغصوب إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه فيجب فيما زاد على الفداء ويدل عليه موثقة ابن بكير المذكورة واعلم أيضا ان ظاهر العبارة يقتضي عدم الفرق في الحكم المذكور بين كون المغصوب مما يعتبر فيه الحول أم لا وبهذا التعميم صرح الشهيد الثاني وذكر ان الغصب إذا استمر إلى زمان بدو الصلاح لم يجب الزكاة واستشكله بعض الأصحاب لعدم وضوح مأخذه لاختصاص الأدلة بما يعتبر فيه الحول قال ولو قبل بوجوب الزكاة في الغلات متى تمكن المالك من التصرف في النصاب لم يكن بعيدا وهو حسن ولا زكاة في المال الغايب عن المالك ووكيله والظاهر أنه اتفاقي بين الأصحاب ويدل عليه الأخبار السابقة وظاهر هذه العبارة اشتراط كون الغايب عن المالك في يد الوكيل في وجوب الزكاة ونحوه كثير من عباراتهم فعلى هذا (لا يكن) تمكن الوصول إليه في وجوب الزكاة وكذا اطلاق الحكم بعدم وجوب الزكاة في المال الموروث عن غايب حتى يصل إليه لكن ظاهر التفريع على اشتراط التمكن من التصرف في عباراتهم يقتضي وجوب الزكاة عند التمكن من التصرف و ان غاب عنه وعن وكيله وكلام المصنف في النهاية والتحرير كالصريح في ذلك وكذا كلام المحقق في (فع) حيث قال فلا يجب في المال الغايب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه وقال الشيخ في النهاية ولا زكاة على مال غايب الا إذا كان صاحبه متمكنا منه اي وقت شاء فإن كان متمكنا منه لزمته الزكاة ونحوه قال في الخلاف بل يظهر من موضع من الخلاف انه لا خلاف فيه وقال الشهيد في بيان المانع الثاني القهر فلا يجب في المغصوب والمسروق والمبيع في يد من يمنعه ظلما والمحجور مع عدم امكان الاستنقاذ ولو أمكن وجب ولو صانعه ببعضه وجب في المقبوض وفي اجراء امكان المصانعة مجرى التمكن نظر وكذا الاستعانة بظالم إما الاستعانة بالعادل فتمكن ولو حبس عن ماله من غير اثبات اليد عليه وجبت الزكاة لنفوذ تصرفه فيه نعم لو كانت سائمة لا داعي لها ولا حافظ احتمل السقوط لاشتراطهم في الغائب كونه في يد الوكيل انتهى كلامه وقال المدقق الشيخ علي عند شرح قول المصنف في (عد) ولا المجحود بغير بينة مقتضاه انه لو كان بينة يجب عليه وهو مشكل إن كان يزيد انتزاعه وأداء الزكاة وان أراد الوجوب بعد العود إليه بجميع نمائه فهو متجه إذا كانت البينة بحيث يثبت بها وهناك من ينتزعه انتهى وفي كلام ابن إدريس نوع تشويش وفي كلام ابن زهرة نوع اجمال حيث عد من جملة الشرائط التصرف فيه بالقبض أو الاذن وبالجملة كلام الأصحاب في هذا المقام لا يخلو من اضطراب ويدل على عدم وجوب الزكاة على المال الغائب مطلقا مضافا إلى الأصل عموم صحيحة الفضلاء وصحيحة عبد الله بن سنان ورواية علي بن يقطين السابقات في المسألة المتقدمة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن إسحاق بن عمار في القوي عن أبي إبراهيم (ع) قال سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة قال لا حتى يقدم قلت أيزكيه حين يقدم قال لا حتى يحول عليه الحول وما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار في القوي قال سألت سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب عن أبيه قال يعزل حتى يجيئ قلت فعلى ماله زكاة فقال حتى يجئ قلت فإذا هو جاء أيزكيه فقال لا حتى يحول عليه الحول في يده ويؤيده التقييد بصورة عدم التمكن موثقة عبد الله بن بكير السابقة في المسألة المتقدمة ويؤيده صحيحة زرارة وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم السابقتين في مسألة ذي الخيار ويمكن الجمع بين الاخبار بوجهين أحدهما حمل المطلق على المقيد وحينئذ يحمل رواية إسحاق بن عمار على أن الغائب لا يعلم بانتقال المال إليه إذا الظاهر أن ذلك يلحق بعدم القدرة على الاخذ وثانيهما حمل موثقة عبد الله بن بكير على الاستحباب والاخبار الأخرى على نفى الوجوب لكن عدم وضوح دلالة قوله (ع) فعليه الزكاة في الموثقة المذكورة على الوجوب يقتضي رجحان القول بعدم وجوب الزكاة في المال الغايب مطلقا فلو قيل به لم يكن بعيدا ثم قوله (ع) لا شئ عليه ولا صدقة على المال الغايب وقوله فليس عليك زكاة ان قلنا برجحان دلالته على نفى الرجحان مطلقا كان الجمع بين تلك الروايات وبين موثقة ابن بكير محتاجا إلى حمل المطلق على المقيد أو حمل تلك الأخبار على نفى الوجوب وحينئذ انحصرت الحجة لما رجحنا من اطلاق الحكم المذكور في الأصل وان لم نقل بذلك بل قلنا بالاشتراك بين نفي الرجحان المطلق ونفي الوجوب كما هو الراجح ثم تقع الحاجة إلى تأويل وكانت الاخبار أيضا حجة لما ذكرنا فان قلت على التقدير الأول لا يستقيم التعلق بالأصل لارتفاع حكمه بالعمومات الدالة على وجوب الزكاة نحو قوله تعالى واتوا الزكاة فان الخطاب عام لكل مكلف خرج ما ثبت خروجه فبقى غيره داخلا في العام قلت الزكاة مستعملة شرعا في اعطاء مال معين شرعا مقيدا بصدوره عمن استجمع شرائط الوجوب والتكليف متوجه إلى المخاطب في زمان تعلق الوجوب يعني زمان انقضاء الحول مثلا ولا شك ان تكليف من لم يجتمع فيه الشرائط المعتبرة في الزمان السابق على هذا الزمان بالامر المقيد المذكور تكليف بما لا يطاق فيكون التكليف مختصا بمن استجمع فيه الشرائط المعينة عند الله تعالى والشك في حصولها يقتضي الشك في تعلق التكليف فلا يلزم عموم الخطاب بالنسبة إلى كل أحد حتى يحتاج الاخراج إلى دليل فتدبر فان فيه رقة نعم لو لم يكن الأصل في الأشياء الإباحة لا عقلا ولا شرعا اتجه الوجود في الصورة المبحوث عنها وبالجملة طريق الاشكال غير مفسد في هذه المسألة والاحتياط مثل مسألة إذا خلف الرجل عند أهله نفقة للسنين فبلغت ما يجب الزكاة فإن كان حاضرا وجب عليه فيه الزكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة قاله الشيخان وغيرهما من الأصحاب وابن إدريس لم يفرق بل اعتبر التمكن من التصرف وعدمه في الوجوب وعدمه والأول أقرب لما رواه الكليني والشيخ عنه عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن الماضي (ع) قال قلت له رجل خلف عند أهله نفقة الفين لسنتين عليها زكاة قال إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة وعن أبي بصير في القوى ورواه الصدوق باسناد لا يبعد ان يعد موثقا عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له الرجل يخلف نفقة ثلاث آلاف درهم نفقة سنتين عليها زكاة قال إن كان شاهدا فعليها زكاة وإن كان غائبا فليس عليها شئ وما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول قال إن كان مقيما زكاة (زكى) وإن كان غائبا لم يزك وقيد الشهيد في البيان بعدم العلم بزيادتها على
(٤٢٤)