والغنى والفقير من كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمرا وزبيب لفقراء المسلمين وقال التمر أحب ذلك إلي وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزى عنه القمح والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو صاع من زبيب قال بعض (الأصحاب) ما تضمنه هذا الخبر من مغايرة القمح للحنطة غير معروف في العرف ولا في اللغة على ما وصل إلينا منها وقد اتفق نحوه في بعض روايات العامة لكنة هناك قابل للتأويل وما هنا لا يقبل قال ابن الأثير في الحديث فرض الله زكاة الفطرة صاعا من بر أو صاعا من قمح البر والقمح هنا الحنطة ولو للشك من الراوي لا التخيير والجواب عن هذه الروايات وغيرها ما في معناها الحمل على التقية قال الشيخ ووجه التقية في ذلك أن السنة كانت جارية في اخراج الفطرة بصاع من كل شئ فلما كان زمن عثمن وبعده من أيام معوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر وتابعهم الناس على ذلك فخرجت هذه الأخبار وفاقا لهم على جهة التقية وروى المصنف في المنتهى عن أمير المؤمنين (ع) انه سئل عن الفطرة فقال صاع من طعام فقيل أو نصف صاع فقال بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ثم قال المصنف ره إذا كان التعيين (التغير) حادثا حملنا الأحاديث من طرقنا على التقية وكان العمل بما ثبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله متعينا انتهى كلامه وبالجملة ما يفهم من هذه الأخبار من الاكتفاء بنصف الصاع في الحنطة محمول على التقية وقد دل عدة من الأخبار المذكورة عليه وفي صحاح العامة انه رأى معوية ان السنة كانت جارية بالصاع إلى زمنه واما الاكتفاء به في غير الحنطة فحمله على التقية لا يخلو عن اشكال لظهور الاطباق من الكل على خلافه وكيف ما كان فالوجه عدم العدول عن الاخبار المعدولة (المعمولة) بين الأصحاب الثاني اختلف الأصحاب فيما يجب اخراجه في الفطرة فعن ابن بابويه في رسالته وولده في المقنعة والهداية وابن أبي عقيل صدقة الفطرة صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب وقال السيد المرتضى أفضله أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأقط واللبن وكذا قال المفيد وزاد الأرز ونحوه كلام الشيخ وفي (ف) يجوز اخراج صاع من الأجناس السبعة التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن للاجماع على اجزاء هذه وما عداها ليس على جوازه (دليل) وقال ابن الجنيد ويخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته حنطة أو شعير أو تمرا وزبيب أو سلت أو ذرة وبه قال أبو الصلاح وابن إدريس والفاضلان وجماعة من الأصحاب وهذا أشهر الأقوال حتى قال المحقق في المعتبر الضابط اخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن فهو مذهب علمائنا ثم قال بعد ذلك قال الشيخ في (ف) ولا يجزى الدقيق والسويق من الحنطة والشعير على أنهما أصل ويجزيان بالقيمة ثم نقل عن بعض فقهائنا قولا بجواز اخراجهما أصالة واستوجه قول الشيخ اقتصارا على مورد النص وقال بعد ذلك لا يجزى الخبز على أنه أصل ويجزى بالقيمة وقال شاذ منا يجزى ومنعه اقتصارا على مورد النص وجعل بعض المتأخرين المعتمد الاقتصار على الأجناس الخمسة الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار ففي صحيحة سعد بن سعد الأشعري وصحيحة الحلبي السابقتين الاقتصار على الأجناس الأربعة وكذا رواية ياسر وفي صحيحة صفوان الجمال السابقة الاقتصار على ما عدا الشعير منها وفي صحيحة معوية بن وهب الاقتصار على ما عدا الحنطة منها والحنطة غير مصرح بها فيها وفي صحيحة الفضلاء وصحيحة عبد الله بن سنان الاقتصار على ما عدا الزبيب منها وبهذه الروايات اخذ من اقتصر على الأجناس الأربعة وروى الشيخ عن عبد الله بن ميمون في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال زكاة الفطرة صاع من تمرا وصاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من اقط عن كل انسان حرا وعبد صغير أو كبير وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج وعن معوية ابن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال يعطى أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الأقط صاعا وهاتان الروايتان تقضيان جواز اعطاء الأقط فيلحق بالأجناس الأربعة و بهذه الروايات اخذ من اقتصر على الأجناس الخمسة وروى الشيخ عن إبراهيم بن محمد الهمداني باسناد فيه جهالة اختلف الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكري (ع) أسئله عن ذلك فكتب ان الفطرة صاع من قوت بلدك على (عن) أهل مكة واليمن واطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر وعلى أهل أوساط الشام زبيب وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها برا وشعير وعلى أهل طبرستان الأرز وعلى أهل خراسان البر الا أهل مرو والري فعليهم الزبيب وعلى أهل مصر البر ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ومن سكن البوادي من الاغراب فعليهم الأقط وبهذا الخبر احتج الشيخ على اجزاء الأرز وظاهر ابن البراج القول بوجوب ما عين في هذا الخبر على أهل تلك البلاد وروى الشيخ باسناد فيه توقف لمكان محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة وابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال الفطرة على كل قوم ما يغذون عيالاتهم لبن أو زبيب أو غيره وبهذه الرواية احتج الشيخ على اجزاء اللبن وبها احتج من قال باجزاء اخراج القوت الغالب مضافا إلى ما رواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح إلى محمد بن عيسى عن يونس عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة قال فقال الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه ان يؤدى من ذلك القوت وروى الشيخ عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم في الضعيف عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالوا سئلناهما (ع) عن زكاة الفطرة قالا صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والبالغ ومن يعول في ذلك سواء بين الروايات باجزاء القوت الغالب صحة ولكن سند الروايات الثلاثة الأخيرة لم يبلغ حد الصحة فالتعويل عليها والعدول عما يستفاد من الروايات الصحيحة غير متجة والذي يحصل من الأخبار الصحيحة اجزاء الأجناس الستة الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط والذرة فقد دل على اجزاء الذرة صحيحة أبي عبد الرحمن السابقة [الثالث] ذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى أنه لا يجوز ان يخرج صاعا واحدا من جنسين وقال قطب الدين الكيدري والمحقق لا يجوز اخراج صاع واحد من جنسين الا على وجه القيمة واستقرب المصنف في (لف) اجزاء ذلك أصالة والوجه عدم الأجزاء لان مقتضى النصوص (وجوب) اخراج صاع واحد من جنس معين فلا يحصل الامتثال بدونه احتج المصنف بان (المط) شرعا اخراج الصاع معتبرا في نظر الشرع والا لما جاز التخيير ولأنه يجوز اخراج الأصواع المختلفة من الشخص الواحد عن جماعة فكذا الصاع الواحد ولان التخيير واقع في الجميع فكذا في ابعاضه للمساواة في المالية (المط) منها دفع حاجة الفقير ولأنه إذا اخرج أحد النصفين فقد خرج عن عهدته وسقط عنه نصف الواجب فيبقى مخيرا في النصف الآخر لأنه قد كان مخيرا فيه قبل اخراج الأولى فيستحب التخيير عملا بالاستصحاب ولان أحد النصفين ان ساوى الأخر جاز (اخراجه على أنه أصل أو قيمة وكذا ان (قصر) أحدهما من الأخر صح) فان الا رفع يكون زيادة عن قيمة الأدون الذي يجوز اخراجه وضعف هذه الوجوه غير خفى بعد التأمل ويجب اخراج الصاع المذكور إلى مستحق زكاة المال هذا الحكم مشهور بين الأصحاب وظاهر المفيد في المقنعة اختصاصها بالفقراء احتج المصنف على الأول بأنها زكاة فصرف إلى إليه ساير الزكاة وبأنها صدقة فيدخل تحت قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين وفي صحيحة الحلبي السابقة في المسألة المتقدمة دلالة على كونا لفقراء المسلمين وروى الشيخ عن الفضيل في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال قلت لمن يحل الفطرة قال لمن لا يجد ومن حلت له لا تحل عليه ومن حلت عليه لا تحل له وعن زرارة في الموثق قال قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة فقال إما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس على من قبل الفطرة فطرة وروى نحوا منه عن الفضيل في الضعيف وعن يونس بن يعقوب باسناد غير نقى عن أبي عبد الله قال سألته عن الفطرة من أهلها الذي يجب (لهم) عليهم قال من لا يجد شيئا واختلف الأصحاب في جواز دفع زكاة الفطرة إلى المستضعفين فذهب الأكثر منهم المفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن إدريس إلى العدم وذهب الشيخ واتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف وهو الذي لا يعاند الحق من أهل الخلاف ويدل على الأول عموم الأخبار السابقة في بحث اشتراط الايمان في مستحق زكاة المال وقوله (ع) في صحيحة سعد بن سعد السابقة (هناك) في بحث ولا زكاة الفطرة وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن عيسى قال كتب إليه إبراهيم بن عقبة سئله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس وهل يجوز أعطاها غير مؤمن فكتب إليه عليك
(٤٧٠)