شائبة الاختياري للاكتفاء به للمراة اختيار أو للمضطر وللتعمد مطلقا مع خبره بشاة والاضطراري المحض ليس كذلك قال بعض الأصحاب ويمكن المناقشة فيه بان الاجتزاء باضطراري المشعر انما يثبت بقوله (ع) في صحيحة جميل من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ونحو ذلك ولا يلزم من ذلك الاجتزاء بالوقوف الليلي (مط) ورواية مسمع المتضمنة للاجتزاء بالوقوف الليلي لا يدل على العموم إذا المتبادر منها تعلق الحكم بمن أدرك عرفة نعم قوله (ع) من أدرك جمعا فقد أدرك الحج عام فيمكن الاستدلال به بعمومه على موضع النزاع الا ان المتبادر من الادراك تحققه في اخر الوقت لاقبله وفى أوله انتهى وهو حسن انتهى {ولو لم يقف بالمشعر ليلا ولابعد الفجر عامدا بطل حجه و ناسيا يصح ان أدرك عرفة ولو ترك الوقوفين معا بطلا حجه عمدا وسهوا} وقد ظهر تحقيق هذه الأحكام بما بينا سابقا وبما ذكرنا في تضاعيف هذه المباحث يظهر ان أقسام الوقوف نظرا إلى الاختياري والاضطراري يصير ثمانية ولو راعينا اعتبار الوقوف بالمشعر ليلا زادت الأقسام وقد ظهر حكم الكل بما أسلفنا فاحسن المراجعة ويسقط بقية {أفعال الحج عمن فاته الحج} بعدم ادراكه من الوقوفين ما يكفي في صحة الحج {ويتحلل بعمرة مفردة} لا أعلم خلافا في سقوط بقية أفعال الحج والتحلل بعمرة مفردة لمن فاته الحج بما ذكرنا ونقل (المص) في المنتهى وكره اجماع الأصحاب عليه ويدل عليه صحيحة الحلبي وصحيحة معوية بن عمار السابقتان عند شرح قول (المص) ولو لم يتمكن وقف ليلا وصحيحة معوية ابن عمار السابقة عند شرح قول (المص) ويدرك الحج بادراك أحد الاختياريين وصحيحة حريز ورواية محمد بن سنان ورواية إسحاق بن عبد الله ورواية محمد بن الفضيل السابقات عند شرح قول (المص) ولو أدرك أحدهما خاصة فاته الحج وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال يقيم مع الناس إما أيام التشريق ولا عمرة فيها فان انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم واعلم أنه نقل عن (المص) في المنتهى وغيره ان معنى تحلله بالعمرة انه ينقل احرامه بالنية من الحج إلى العمرة المفردة وعن (ظ) اختيار (المص) في موضع من القواعد والشهيد في (س) انه ينقلب الاحرام إليها بمجرد الفوات من غير حاجة إلى إليه وهو (ظ) صحيحة معوية بن عمار المذكورة ورواية محمد بن سنان وإسحاق بن عبد الله ومحمد بن الفضيل وقوله (ع) في صحيحة ضريس السابقة عند شرح قول (المص) ولو أدرك أحدهما خاصة يقيم على احرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله انشاء وجه دلالة هذه الأخبار على ما ذكرنا انه يستفاد منها وجوب الاتيان بأفعال العمرة من غير تعرض لذكر النية ولو كان واجبا لذكر في مقام البيان ولا ينافي ذلك قوله (ع) في صحيحة الحلبي ويجعلها عمرة مفردة وقوله (ع) في صحيحة معوية بن عمار فليجعلها عمرة لان المفهوم من ذلك الامر بالاتيان ببقية أفعال العمرة ثم يقضيه أي الحج واجبا مع وجوبه وينبغي تقيده بما إذا كان مستقرا قبل عام الوجوب ففاته الحج بغير تفريط لم يجب القضاء ولا اعرف خلافا بين الأصحاب في عدم وجوب القضاء إذا كان حجه مندوبا فقوله (ع) في الروايات المذكورة وعليه الحج من قابل محمول على ما إذا كان الفائت واجبا أو على الاستحباب واعلم أنه روى الصدوق والكليني عن الحسن بن محبوب في الصحيح والشيخ معلقا عنه وعن ما ود بن كثير الرقي واختلف الأصحاب في جرحه وتعذيله ولعل الترجيح للحرج قال كنت مع أبي عبد الله (ع) بمنى إذ دخل عليه رجل فقال قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج فقال نسئل الله العافية ثم قال ارى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم وان أقاموا حتى يمضى أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فاحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل وفى عبارة (يب) والفقيه والكافي اختلاف ما وفى هذه الرواية دلالة على عدم وجوب العمرة المفردة للاحلال بأنه إذا اتى بعمرة مفردة بعد الاحلال يسقط عنه الحج في قابل وعلى وجوب دم للفوات والشيخ لم يتعرض لكلام فيه بالاعتبار الأول والثالث ولكن تعرض لتأويله بما يدفع الثاني وحاصله حملها على حج التطوع لا حجة الاسلام قال وليس لاحد أن يقول لو كانت حجة التطوع لما قال في أول الخبر وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم لان هذا نحمله على طريق الاستحباب والفضل دون الفرض والايجاب قال ويحتمل أيضا ان يكون الخبر مختصا بمن اشترط في حال الاحرام فإنه إذا كان اشترط لم يلزمه الحج من قابل وان لم يكن قد اشترط لزمه ذلك في العام المقبل واستدل عليه بما رواه عن ضريس بن أعين في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلع مكة الا يوم النحر فقال يقيم على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله انشاء وقال هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه فإن لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل ورواه الصدوق عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة الا يوم النحر فقال يقيم بمكة على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته ثم ينصرف إلى أهله ثم قال هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه ان يحله حيث حبسه فإن لم يشترط فان عليه الحج والعمرة من قابل و (الظ) من كلام الشيخ في الكتابين أنه يقول بما تضمنه هذا الخبر من عدم وجوب الحج في القابل على المشترط في احرامه هنا وايراد الصدوق له في كتابه يدل على أنه يعمل بمقتضاه وتردد (المص) في ذلك في المنتهى بعد حكاية له عن الشيخ من حيث إنه خلاف ما بينوه في فائدة الاشتراط واتفقت عليه كلمتهم في حكم المحصور من أن الاشتراط غير مسقط لوجوب الحج عليه في القابل حتى أن الشيخ ابتدأهم بتأويل الخبر الوارد بعدم وجوب الحج عليه وحمله على كون حجة تطوعا وقال (المص) بعد الإشارة إلى وجه التردد و (ح) نقول هذا الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط وان لم يكن واجبا لم يجب ترك الاشتراط والوجه في هذه الرواية حمل الزام الحج في القابل مع ترك الاشتراط على شدة الاستحباب وهذا التأويل حسن بعد تسليم المقدمة المذكورة وثبوته بان يحمل على إرادة التطوع والإعادة على شدة الاستحباب والترديد الذي ذكره لا يناسب كلام الشيخ فان إرادة الحج الواجب من سياق كلامه (ظه) لا سترة فيه واقتفى الشهيد اثر (المص) في استشكال مضمون الخبر فقال بعد حكاية كلام الشيخ والعمل به بعيد لان الفائتان كان واجبا مستقرا لم يسقط بالاشتراط وإن كان غير مستقر ولم يفت بفعل المكلف لم يجب قضاؤه بعدم الاشتراط وإن كان بفعله فكالمستقر وإن كان ندبا لم يجب قضاؤه ومطلقا وينبغي التنبيه على أمور {الأول} هل يجب الهدى على فائت الحج المشهور العدم ونقل في (س) عن الشيخ وجوبه وقيل إن الشيخ نقله عن بعض الأصحاب وفى (س) أوجب علي بن بابويه وابنه على المتمتع بالعمرة بفوته الموقفان العمرة ودم شاة ولا شئ على المفردة سوى العمرة ولم يذكر أيضا طواف النساء انتهى وحكى جماعة ان حجة الموجب للدم رواية داود الرقي السابقة ورددها بضعف السند لان الأصحاب اختلفوا في تعديل الراوي وجرحه والترجيح للجرح والأجود الاستدلال بصحيحة ضريس السابقة المنقولة من طريق الفقيه وروى الكليني وابن بابويه عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت فاستحب ان يعلم أهلها وزوجها حتى قضيت المناسك وهي على تلك الحال وواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة فقالت لأهلها قد كان من الامر كذا وكذا فقال عليها سوق بدنة والحج من قابل وليس على زوجها شئ لكن لا يبعد حملهما على الاستحباب العدم وضوح دلالة الامر وما في معناه في اخبارنا على الوجوب وخلو كثير من الاخبار من الامر بذلك في مقام البيان {الثاني} قطع الشهيد في (س) بان هذا إن كان قد ساق هديا نحره بمكة لا بمنى لعدم سلامة الحج {الثالث} ذكر جماعة من الأصحاب ان عمرة التحلل غير مجز عن عمرة الاسلام {الرابع} لو أراد من فاته الحج البقاء على احرامه إلى القابل لحج به فالأصح انه ليس له كما صرح به (المص) والشهيد وغيرهما لان تحلله انما يحصل بأفعال العمرة على ما يدل عليه الاخبار فلو رجع إلى بلاده ولما يتحلل وتعذر العود لخوف الطريق كان له حكم المصدر عن أفعال العمرة ولو عاد قبل التحلل لم يحتج إلى احرام مستأنف من الميقات وان بعد العهد بل يجب عليه اكمال العمرة أولا ثم يأتي بما يريده من النسك تتمة يستحب التقاط الحصى من الجمع وهو سبعون حصاة نسبه في
(٦٦٠)