لها في ذلك والحجة عليه غير واضحة واعلم أنه ذكر [المص] في القواعد لو جامع في احرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على اشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته ووجب اكمالها وقضاؤها وبدنة و [ظ] العبارة ان الاشكال في الحاق المتمتع بها بالعمرة المفردة في الأحكام المذكورة وتوجهه يظهر مما ذكرنا لكن قال الشارح ولده يحتمل فساد حج التمتع لقوله دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه ويحتمل عدمه لانفراد الحج باحرام هكذا قال أي [المص] والأقوى عندي الأول ونحوه ذكره السيد؟ الشارح والأفضل ان يكون استيناف العمرة في الشهر الداخل أي الشهر الذي سيدخل ومقتضى الروايتين تعين ذلك ولا يبعد المصير إليه {ولو نظر إلى غير أهله فامنى فبدنة على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة على المعسر} مستند هذا الحكم موثقة أبي بصير السابقة عند شرح قول [المص] في محرمات الاحرام وتقبيلا ونظرا بشهوة ولا يبعد القول بالتخيير بين الجزور والبقرة [مط] وان لم يجد فشاة لما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل محرم نظرا إلى غير أهله فأنزل قال عليه جزور أو بقرة وان لم يجد فشاة ويحتمل الاكتفاء بالشاة مطلقا لحسنة معوية ابن عمار السابقة في البحث المشار إليها لكن [المص] في المنتهى نسب عدم الافساد ووجوب البدنة لو نظرا إلى أهله فامنى إلى علمائنا أجمع {ولو كان} النظر {إلى أهله فلا شئ عليه وان امني الا ان يكون} نظره {عن شهوة فبدنة} على هذا التقدير وهذان الحكمان معروفان في كلام الأصحاب بل [ظ] المنتهى انهما اجماعيان ومستند الأول حسنة معوية بن عمار السابقة عند شرح قول [المص] تقبيلا ونظرا بشهوة وعلى الثاني حسنة مسمع السابقة هناك وقد مر هناك انهما معارضتان بموثقة إسحاق بن عمار وان القول بالاستحباب غير بعيد وذكر الشهيد الثاني ان من كان معتادا للامناء عند النظر بغير شهوة يجب عليه الكفارة كما لو نظر بشهوة وهو غير بعيد لأنه في معنى الاستمناء {ولو مسها بغير شهوة فلا شئ وبشهوة شاة وان لم يمن؟ مع القصد} أمر ما يصلح ان يكون مستندا لهذين الحكمين عند شرح قول [المص] وتقبيلا ونظرا بشهوة {ولو قبلها فشاة وبشهوة فجزور} هذا قول جماعة من الأصحاب منهم الشيخ ونقل [المص] عن المفيد ان من قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة انزل أولم ينزل ثم قال وكذا قال السيد وزاد المفيد وان هويت المراة ذلك كان عليها مثل ما عليه وعن ابن الجنيد ان قبلها بغير شهوة فعليه دم شاة وان قبلها بشهوة فامنى فعليه جزور وعن الصدوق في المقنع فان قبلها فعليه بدنة وروى أن عليه دم شاة وعن أبي الصلاح وللقبلة دم شاة وان امني فعليه بدنة وعن ابن إدريس ان قبلها بغير شهوة قد مر وان قبلها بغير شهوة فشاة إذا لم يمن فان امني كان عليه جزور والذي وقفت عليه في هذا الباب اخبار ثلثة سبق ذكرا ما في شرح تحريم؟
التقبيل والنظر بشهوة وأوضحها سندا حسنة الحلبي وهي موافقة القول من اطلق الحكم بالبدنة واعلم أنه نقل [المص] عن المفيد وسلار ان من قبل امرأته وقد طاف طواف النساء وهي لم تطف وهو مكره لها فعليه دم فإن كانت طاوعته فالدم عليها ثم قال ولم يذكر الشيخ ذلك ولم نقف في ذلك على حديث مروى قال ويمكن الاحتجاج لهما بأنه فعل موجب لذلك لو كان الرجل محرما فكذا المراة انتهى وفيه تأمل {ولو امني عن ملاعبة فجزور} ويجب على المراة مثله كما نص عليه الشيخ في [يب] وغيره مستنده صحيحه عبد الرحمن ابن الحجاج السابقة في حكم الاستمناء لكن مقتضاها وجوب بالبدنة {ولو استمع على المجامع من غير نظر فلا شئ عليه} ومستنده ما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي بصير في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى انزل قال ليس عليه شئ وما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) في محرم استمع على رجل يجامع مع أهله فامنى قال ليس عليه شئ رواه الكليني عن ابن أبي نصر في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال في المنتهى إما لو كان يرونه فإنه يجب عليه الكفارة على ما بيناه وكانه إشارة إلى ما قدمه من الكفارة في النظر إلى غير أهله لو امني بذلك وكان من عادته ذلك أو قصده فقد قطع الشهيد الثاني بوجوب الكفارة عليه كالاستمناء وللتأمل فيه مجال نظرا إلى عدم العموم فيما هو مستند الكفارة في الاستمناء بحيث يشمل محل البحث مع مخالفته للاطلاق في الخبرين وروى الكليني عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (ع) في المحرم ينعت له المراة الجميلة الخلقة فيمنى قال ليس عليه شئ {ولو عقد المحرم على محرم فدخل فعلى كان منهما كفارة} لا اعلم مستندا لهذا الحكم على الخصوص الا انه لا أعلم خلافا بين الأصحاب فيه ويمكن الاستدلال عليه بموثقة سماعة الآتية بدعوى الأولوية ولو كان العاقد محلا ففي لزوم الكفارة على العاقد المحل خلاف بين الأصحاب ومسند الموجبين ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له قلت فان فعل فدخل بها المحرم قال إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة وعلى المراة إن كانت محرمة بدنة وان لم تكن محرمة فلا شئ عليها الا ان يكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم وإن كانت علمت ثم تزوجت فان عليها بدنة ومقتضى الرواية لزوم الكفارة على المراة المحلة [ايض] إذا كانت عالمة باحرام الزوج ونقل الافتاء بمضمونها عن الشيخ وجماعة من الأصحاب وهو أولي من العمل ببعض مضمونها دون بعض كما هو المحكي عن بعض الأصحاب {وفى الطيب اكلاء واطلاء وبخور أو صبغا ابتداء واستدامة شاة} لا أعلم خلافا في هذا الحكم وفى المنتهى نقل الاجماع فيما سوى التعميم وذكر في التعميم الأخير انه لا نعلم فيه خلاف واستدل عليه بصحيحه زرارة السابقة في بحث تحريم على المحرم وهي غير دالة على ما ذكروه من التعميم ويستفاد من بعض الروايات كصحيحة معوية بن عمار وصحيحة حريز السابقات في البحث المشار إليه خلافه وأجاب عنها [المص] بالحمل على حال الضرورة أو الحاجة إلى استعمال الطيب و [لايخ] عن بعد قال بعض الأصحاب ويمكن الحمل على حالة الجهل أو النسيان مع حمل الامر بالصدقة وعلى الاستحباب للاخبار الكثيرة المتضمنة لسقوط الكفارة عن الناسي والجاهل في غير الصيد كقول الصادق (ع) في صحيحة معوية بن عمار وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة الا الصيد فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد وقول أبى جعفر (ع) في صحيحة زرارة من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة {وفى قصر كل ظفر مد من طعام} نسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع {وفى أظفار يديه شاة} نسبه في المنتهى إلى علمائنا {وكذا في رجليه شاة ولو اتحد المجلس فشاة} يعنى إذا قص أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد ففيه شاة وهذا التفصيل هو [المش] بين الأصحاب ونسبه في [لف] إلى الشيخين والسيد المرتضى والصدوق وابن البراج وسلار وابن إدريس وهو قول الفاضلين ومن تبعهما وعن ابن الجنيد في الظفر مدا وقيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد فان فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم وعن أبي الصلاح في قص كل ظفر كف من طعام وفى أظفار إحدى يديه صاع و في أظفار كليهما دم وكذلك حكم أظفار رجليه وعن ابن أبي عقيل من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه فان فعل فعليه ان يطعم مسكينا في يده والذي وصل إلى في هذا الباب اخبار منها ما رواه الصدوق عن أبي بصير في الصحيح عندي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة فان قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة قلت فان قلم أظافير يديه ورجليه جميعا فقال إذا كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وإن كان فعله متفرقا في مجلس فعليه دمان ثم قال وفى رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) ان من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه وقد روى خبر أبي بصير الشيخ [ايض] في الصحيح عند عن أبي عبد الله (ع) لكن الموجود فيها عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام ومنها ما رواه الشيخ عن الحلبي في الضعيف بمحمد بن سنان انه سأله عن محرم قلم أظافيره قال عليه مد في كل صبع فان هو قلم أظافيره عشرتها قال عليه دم شاة ومنها ما رواه الكليني عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قلم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد فان كانتا متفرقتين فعليه دمان وهذه الأخبار مستند القول [المش] ومنها صحيحة زرارة ورواية إسحاق بن عمار السابقتين في بحث تحريم قص الأظفار للمحرم وهما [ايض] يؤيدان القول المذكور ومنها صحيحة معوية بن عمار السابقة في البحث المذكور ومقتضاها انه يطعم مكان كل ظفره قبضة من طعام إذا قص عند الايذاء ومنها ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره فقال يتصدق بكف من الطعام قلت فاثنين قال كفين قلت فثلث ثلثة اكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان ولابد من