قطع اليابس منهما وهو المفهوم من كلام [المص] وبه صرح في [س] (في الشجر) ومستنده الأصل وان الخلا المحرم جزه الرطب من النبات ولان اليابس ميت لا حرمة له وفيه تأمل لان الأصل يدفعه العمومات السابقة وتخصيص الخلا بالذكر لا يدل على عدم ثبوت الحكم في غيره كما لا يخفى على المتأمل مع أنه لا يظهر من ذلك حكم الشجر وضعف التعليل الأخير غنى عن البيان (الثاني) يجوز للمحرم ان يترك ابله لترعى في الحشيش وان حرم قطعه للأصل وصحيحة حريز السابقة واحتمل بعض المتأخرين جواز نزع الحشيش للإبل استنادا إلى صحيحة محمد بن حمران السابقة (الثالث) مقتضى موثقة زرارة السابقة تحريم صيد حرم المدينة وشجره وهو قول الشيخ ره واستقرب [المص في لف] الكراهة للأصل وفيه تأمل (الرابع) كما يحرم على المحرم قطع شجر الحرم كذلك يحرم ذلك على المحل [ايض] لعموم الأدلة وبه صرح بعض الأصحاب ولا يحرم على المحرم قطع شجر غير الحرم فعلى هذا كان المناسب التقييد بالحرم كما فعل في [كره وس] وان لا يجعل ذلك من تروك الاحرام بل يجعل مسألة برأسها كما فعل في [س] و [الظ] ان حكم الحشيش حكم الشجر فيما ذكرنا (الخامس) قطع [المص في كره] بجواز قطع ما انكسر ولم يبن معللا بأنه قد تلف هو بمنزلة الميت والظفر وجواز اخذ الكماءة معللا بأنه لا أصل له فهو كالثمرة الموضوعة ونقل الاجماع على جواز الانتفاع بالغصن المنكسر والورق الساقط إذا كان ذلك بغير فعل الآدمي لتناول النهى القلع وهذا لم يقلع واستقرب الجواز إذا كان بفعل الآدمي لان بعد القلع يكون كاليابس وتحريم الفعل لا ينافي جواز استعماله ونسب المنع إلى بعض العامة قياسا على الصيد يذبحه المحرم ورده بان الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية وفي الحكم الأول نظر (السادس) انه يحرم قطع الشوك وشبهه من الأشجار المؤذية كما صرح به [المص في كره] وهو المحكي عن [ظ] الشيخ في الخلاف وعن الشافعي وطائفة من العامة عدم التحريم ولبس المخيط للرجال وقد مر تحقيق هذه المسألة سابقا والحلي غير المعتاد للنساء واظهار المعتاد للزوج إما الأول فالحكم به مشهور بين الأصحاب ولم يقطع به المحقق في الشرائع بل جعله أولي احتج [المص في كره] على تحريم لبس الحلى غير المعتاد وما كان للزينة بما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح والصدوق عنه في الصحيح عندي عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرمة تلبس الحلى كله الا حليا مشهور الزينة وعن أبي حمزة ويعقوب بن شعيب في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المراة تلبس القميص تتزر عليها وتلبس الحرير والخز والديباج قال نعم لا باس به وتلبس الخلخالين والمنك (والمسك) والروايتان غير ناهضتان بالدلالة على تحريم لبس غير المعتاد بل دلالتهما على نقيض ذلك أظهر قال بعض المتأخرين ويمكن ان يستدل عليه بمفهوم قوله (ع) في صحيحة حريز إذا كان للمراة حلى لم يحدثه للاحرام لم ينزع عنها اورده ابن بابويه وفيه تأمل ويمكن ان يستدل عليه بما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ساق الكلام إلى أن قال وقال أبو عبد الله عليه السلام المحرمة لا تلبس الحلى ولا الثياب المصبوغة الا صبغا لا يزوع (يروع) وعن الكاهلي في الحسن به عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا تلبس المراة الحلى كله الا القرط [المش] والقلادة المشهورة ورواه ابن بابويه [ايض] عن الكاهلي في الحسن وعن النضر بن سويد في الضعيف عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المراة المحرمة أي شئ يلبس من الثياب قال يلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران والورس فلا تلبس القفازين ولا حليا تزين به لزوجها ولا تكتحل الا من علة ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا ولا مزيدا ولا باس بالعلم في الثوب ويرد عليها ان دلالتها على التحريم غير واضحة والحمل على الأفضلية حمل قريب سيما مع معارضتها بصحيحة محمد بن مسلم ويعقوب بن شعيب السابقتين وما رواه الشيخ عن عمار بن موسى الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال تلبس (المرأة) المحرم الخاتم من ذهب واما الثاني فمستنده ما رواه الشيخ عنه والكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن المراة (يكون عليها) الحلى والخلخال والمسك والقرطان من الذهب والورق يحرم فيه وهو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أو تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجل في مركبها أو مسيرها ومقتضى الرواية المنع من اظهاره للرجال [مط] فيندرج فيه الزوج والأقارب وغيرهم [مط] فلا وجه لتخصيص الحكم بالزوج ولم يذكر [المص] هنا تحريم لبس الحلى للنساء للزينة وذكره في غير هذا الكتاب وفاقا لغيره ومستنده صحيحة محمد بن مسلم السابقة مضافا إلى ما مر من التعليل في الروايات المذكورة عند شرح قول [المص] والاكتحال بالسواد والنظر في المرآة ولا شئ في لبس الحلى والخاتم المحرمين سوى الاستغفار للأصل السالم عن المعارض واعلم أن مقتضى رواية نضر بن سويد السابقة منع المراة من لبس القفازين ويدل عليه [ايض] ما رواه الشيخ عن العيض بن القسم في الصحيح قال قال أبو عبد الله عليه السلام المراة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين وكره النقاب وقال تسدل الثوب على وجهها قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قدر ما تبصر وروى الكليني والشيخ عنه عن داود بن الحصين (في الضعيف) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته ما تحل للمراة ان تلبس وهي محرمة قال الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلب تلبس الخز قال نعم قلت فان سداه إبريسم وهو حرير قال ما لم يكن حريرا خالصا فلا باس وبه حكم [المص] في المنتهى و [كره] وظاهره دعوى الاجماع عليه وبالتحريم قطع الشيخ في [ف] وقال بعد أن روى عن النبي صلى الله عليه وآله لا تنتقب المراة الحرام ولا تلبس القفازين وهذا نص وعليه اجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه وبه قطع الشهيد في [س] وفسرهما بأنهما وقاية لليدين من البرد محشوان تزدان عليهما ثم نقل عن ابن دريد انهما ضرب من الحلى لليدين وفي الصحاح والقفاز بالضم والتشديد شئ يعمل لليدين يحشى لقطن ويكون له ازار تتزر على الساعدين من البرد تلبسه المراة في يديه وهما قفازان ونحوه قال [المص] في المنتهى و [كره] ورده في القاموس بين نحو هذا المعنى وبين انه ضرب من الحلى لليدين والرجلين وتظليل الرجل الصحيح سائرا هذا و [المش] بين الأصحاب بل قال [المص في كره] يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير فلا يجوز له الركوب في المحمل وما في معناه كالهودج والكنيسة والعمارية وأشباه ذلك عند علمائنا أجمع ونحوه قال في المنتهى وعن ابن الجنيد ويستحب للمحرم ان لا يظلل على نفسه لان السنة جرت بذلك فان لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روى عن أهل البيت عليهم السلام جوازه وروى [ايض] ان يفدى كل يوم بمد وروى في ذلك أجمع دم وروى لاحرام المتعة دم ولاحرام الحج دم اخر ونسب في القول الأول إلى الشهرة والاستحباب إلى ابن الجنيد والذي يمكن ان يستند إليه للأول اخبار منها ما رواه ابن بابويه عن عبد الله بن المغيرة في الصحيح قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام أظلل وانا محرم قال لا قلت فأظلل وأكفر قال لا قلت فان مرضت قال ظلل وكفر ثم قال إما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس الا غابت ذنوبه معها وما رواه الشيخ عن هشام بن سالم في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة فقال لا وهو للنساء جائز وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سئلته عن المحرم يركب القبة فقال لا قلت فالمراة المحرمة قال نعم وعن عبد الله بن المغيرة في الصحيح قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام أظلل وانا محرم قال لا قلت أفأظلل وأكفر قال لا قلت فان مرضت قال ظلل وكفر وعن إسماعيل بن عبد الخالق في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام هل يستر المحرم من الشمس قال لا الا ان يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة ورواه الكليني [ايض] في الصحيح عن إسماعيل بن عبد الخالق وعن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح على [الظ] عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئلته عن المحرم يظلل على نفسه فقال امن علة فقلت يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال هي علة يظلل ويفدى وعن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن المحرم يظل عليه وهو محرم قال لا الا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس وما رواه الصدوق عن حريز في الصحيح قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا باس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ورواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام وما رواه الكليني عن عبد الله بن المغيرة في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن (الظلال) للمحرم فقال اضح لمن أحرمت له قلت انى محزور (محرور) وان الحر تشتد علي فقال إما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمين (المحرمين) وعن الكاهلي في الحسن به عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون وفي الصحيح إلى المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يستر المحرم الشمس بثوب ولا باس ان يستر بعضه ببعض وعن عثمن بن عيسى ولا يبعد ان يعد موثقا قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام ان علي بن شهاب تشكو رأسه والبرد شديد ويريد ان يحرم فقال إن كان كمن زعم فليظلل فاما أنت فاضح كمن أحرمت له وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم كان إذا اصابته الشمس شق عليه وصدع فيستر منها فقال هو اعلم بنفسه
(٥٩٧)