ان يكون لكفارة الواجبة والتي وجبت أولا فيلزم تحصيل الحاصل وهو مجاز وإن كانت غيرها ثبت [المط] ويؤيده ما روى عن الرضا عليه السلام ان الكفارة بتكرر بتكرر الوطي " لا يقال هذا أعم من أن يطلع عقيب الكفارة وعدمه لأنا نقول المطلق لا عموم له والا لم يبق فرق بينه وبين العام وأما إذا لم يكفر عن الأول فلان الحكم معلق على الافطار وهو أعم من المتحد والمتعدد والأصل براءة الذمة وقول الشيخ ره انه قياس لا نقول به ليس بجيد لان الروايات دلت على تكررها لا بتكرر الوقاع انتهى وأنت خبير بما فيه بعد التدبير فيما ذكرناه ما ذكره في عدم دلالة الرواية على العموم بان المطلق لا عموم له فمع عدم استقامته في نفسه ينافي استفادة العموم مما علق فيه الحكم على مطلق الجماع على الوجه الذي ذكره لمساواة الخبرين في الاطلاق وما استدل به على التكرير عند تخلل الكفارة يجرى في صورة عدمه ولا يخفى ان الرواية التي أشار إليه المصنف نقلها في المنتهى من حج السيد على تكرر الكفارة بتكرر الوطي وذكر في الجواب انه لا يحضرني الان حال رواتها قال وقول الشيخ ليس لأصحابنا فيه نص أنه قال قبل وقوفه على الرواية ولم أجد هذه الرواية في شئ من كتب الحديث فالتمسك به في مثل هذا الحكم المخالف للأصل مشكل ونقل في [لف] عن ابن أبي عقيل أنه قال ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب عنهم (ع) ان الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة فان عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة ولم يفت هو في ذلك بشئ بل ذكر هذا النقل ومضى وهذه الرواية أيضا لا يمكن التمسك بها ولو أفطر هو ثم سقط الفرض باقي النهار بأمر مسقط للفرض سواء كان بفعل اختياري كالسفر أم لا كالجنون والحيض فلا كفارة اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب أكثر الأصحاب إلى عدم السقوط ونقل الشيخ في [ف] اجماع الفرقة عليه وقيل بالسقوط واختاره المصنف في جملة من كتبه والأول أقرب لنا عموم الأخبار الدالة على وجوب الكفارة بالافطار في شهر رمضان إذ صدق عليه انه أفطر في شهر رمضان وأشار إليه الشيخ حيث قال محتجا على ما ذكره من عدم سقوط الكفارة فإنه أفسد صوما واجبا من شهر رمضان فاستقرت عليه الكفارة كما لو لم يطرء العذر وبأنه أوجد المقتضى وهو الهتك والافساد بالسب الموجب للكفارة فيثبت الأثر والمعارض وهو العذر المسقط لفرض الصوم لا يصلح للمانعية عملا بالأصل وفيه تردد احتج [المص] بان هذا الصوم فيه واجب عليه في علم الله [تع] وقد انكشف لنا ذلك بتجدد العذر فلا يجب فيه الكفارة كما لو انكشف انه شوال وفيه نظر لأنا لا [نم] ان وجوب الكفارة بالافساد موقوف على وجوب الصوم عليه قاما في نفس الامر بل يجوز ان يكون وجوبها تابعا لافساد ما يجب عليه الامساك في ذلك الوقت فلا يضر انكشاف عدم وجوب صوم تمام اليوم وذكر جماعة من الأصحاب ان مبنى المسألة على قاعدة أصولية هي ان المكلف إذا علم فوات شرط الفعل هل يجوز ان يكلف به أم يمتنع فعلى الأول يجب الكفارة دون الثاني وقد يقال لا منافاة بين الثاني ووجوب الكفارة لجواز ان يكون وجوب الكفارة مبنيا على وجوب الصيام بحسب الظاهر وهو حسن ولو انكشف بعد الافطار كون ذلك اليوم من شؤال [فالظ] سقوط الكفارة للأصل السالم من المعارض لاختصاص الأدلة المقتضية للكفارة بالافطار في نهار شهر رمضان ويظهر من كلام [المص] والشهيد الثاني ان ذلك متفق عليه بين الأصحاب ولو كان المكلف أحدث الفعل بقصد سقوط الكفارة [فالظ] انه لم يسقط لما " رواه الكليني عن زرارة ومحمد بن مسلم في الحسن قالا قال أبو عبد الله عليه السلام أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه قلت فان وهبه قبل حله بشهر أو يوم قال ليس عليه شئ ابدا وقال زرارة عنه أنه قال هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في اقامته ثم خرج في اخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه وقال إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجب عليه الزكاة ولكنه لو وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر وذكر بعض المتأخرين ان [الظ] ان موضع الخلاف ما إذا لم يكن المسقط من فعل المكلف بحيث يقصد به ابطال الكفارة ويعزر المتعمد للافطار فان عزر فان عاد ثالثا قتل ان فطر المكلف في شهر رمضان فاما ان يكون معتقدا لتحريم ذلك أم لا فعلى الأول عزر فان عاد عزر فان عاد قتل في الثالثة عند الأكثر الأصحاب وقيل يقتل في الرابعة ومستند الأول " ما رواه الشيخ والصدوق عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سئلته عن رجل اخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلث مرات قال فليقتل في الثالثة " ومستند الثاني " ما رواه الشيخ مرسلا عنهم (ع) ان أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة قيل وفي بعض الأخبار ان صاحب الكبيرة كلها وشارب الخمر يقتل في الثالثة بعد تخلل الحد وفي بعضها ان الزاني يقتل في الرابعة وكذا شارب الخمر والاخذ (باعتبار) الأربعة أحوط توقفا في أمر الدماء قال في التذكرة وانما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو دفع في كل مرة إلى الامام وعزر إما لو لم يرفع فان عليه التعزير خاصة وهو متجه و ان لم يكن المكلف معتقد التحريم ذلك الفعل فهو مرتد إن كان ممن بلغه قواعد الاسلام وعرفها وكان افطاره مما علم من الدين تحريمه ضرورة كالاكل والشرب " ويدل عليه رواه الشيخ والصدوق عن بريد العجلي في الصحيح قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود انه أفطر في شهر رمضان ثلاثة أيام قال يسئل هل عليك في افطارك في شهر رمضان اثم فان قال لا فان على الامام ان يقتله وان قال نعم فان على الامام ان ينهكه ضربا ولو ادعى الشبهة المحتملة قبل منه وعلى ذلك يحمل رواية زرارة وأبى بصير السابقة في بحث مسألة الافطار الجاهل والمكره لزوجته بالجماع يتحمل عنها الكفارة وصومها صحيح ولو طاوعته فسد صومها أيضا وكفرت ويعزر الواطي بخمسة وعشرين سوطا الحكم بتحمل الكفارة مع الاكراه مشهور بين الأصحاب حتى أن المحقق ونقل عن [ظ] ابن أبي عقيل انه أوجب على الزوج مع الاكراه كفارة واحدة كما في حال المطاوعة ومستند الحكم ما رواه الكليني والشيخ عنه باسناد فيه إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن المفضل بن عمر في الضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اتى امرأته وهو (صائم وهي) صائمة فقال إن استكرها فعليه كفارتان وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا قال الصدوق بعد نقل الرواية عن المفضل لم أجد شيئا في ذلك الأصول وانما تقرر (تفرد) برواية علي بن إبراهيم بن هاشم قال المحقق في المعتبر وإبراهيم ابن إسحاق هذا ضعيف مبهم والمفضل بن عمر ضعيف جدا كما ذكره النجاشي وقال ابن بابويه لم يرو هذه غير المفضل فاذن الرواية في غاية الضعف لكن علماؤنا ادعوا على ذلك اجماع الامامية مع ظهور القول بها ونسبة الفتوى إلى الأئمة (عليه السلام) يجب العمل بها ونسبة الفتوى إلى الأئمة يعلم باشتهارها بين ناقلي مذهبهم كما يعلم أقوال أرباب المذاهب بنفس اتباع مذاهبهم وان أسندت في الأصل إلى الضعفاء والمجاهيل انتهى كلامه ونحوه قال [المص] في [هي] وفي ثبوت ما نقل اسناده إلى الأئمة عليه السلام تردد وثبوت الاسناد في خصوص بعض المسائل بنقل الأصحاب مما لا ريب فيه لكن في كون هذه المسألة من هذا القبيل توقفا وكان الأولى ان يذكر [المص] تضاعف التعزير أيضا بوجوده مع الكفارة في الرواية فحكم المراة المكرهة كما مر في مسألة الاكراه وقد يجتمع الكراهة والمطاوعة ابتداء واستدامة فيلزم ثبوت مقتضاهما والحق الشيخ بالمكرهة النائمة وهو خروج عن موضع النص ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها عملا باطلاق النص وفي التحمل عن الأجنبية المكرهة قولان أحدهما عدم التحمل واختاره [المص] في المنتهى وهو قول ابن إدريس والمحقق وقيل يتحمل وقربه [المص] في (عد) والأقرب الأول لنا الأصل السالم عن المعارض لاختصاص النص الدال على التحمل بالمحلل فينتفى في المحرم بل في غير الزوجة والاستناد إلى أن الزنا أغلظ حكما فيكون أولي بالمؤاخذة والتكفير نوع منها ضعيف لان الكفارة لتكفير الذنب ورفع عقابها فربما
(٥١٢)