قد وقع اجره على الله ولكن يوصى فان قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعله ويحمل على ما إذا كان الموت قبل الاحرام ودخول الحرم والا أي وان لم يكن موت النائب بعد الاحرام ودخول الحرم استعيد من الأجرة بما قابل المتخلف ذاهبا وعائدا هذا قول [المص] احتذى فيه كلام المحقق وقال الشيخ في [ط] لو مات الأجير قبل الاحرام وجب على ورثته ان يؤدوا جميع ما أخذوا ولا يستحق من الأجرة شئ شيئا لأنه لم يفعل شيئا من أفعال الحج وإن كان بعد الاحرام لم يلزمه شئ وأجزت عن المستأجر سواء كان ذلك قبل استيفاء الأركان أو بعده قبل التحلل أو بعده لهذا إذا استأجرة على أن يحج عنه (وأطلق ولو استأجر على أن يحج عنه) مثلا من بغداد أو خراسان بان يقطع المسافة إلى الميقات استحق الأجرة بمقدار ما قطع من المسافة وفي [ف] لو مات الأجير إذا حصر قبل الاحرام لا يستحق شيئا من الأجرة وأفتى الصيرفي بأنه يستحق من الأجرة بمقدار ما عمل قال دليلنا ان الإجارة انما وقعت على أفعال وهذا لم يفعل شيئا فيجب ان لا يستحق الأجرة ومن أوجب ذلك فعليه الدلالة ثم قال والذي يقوى في نفسي ما قاله الصيرفي لأنه كما استؤجر على أفعال الحج استؤجر على قطع المسافة وقطع في [كره] بمثل ما في [ط] واستقربه في [لف] والوجه ان يقال [لا يخ] إما ان تعلقت الإجارة بمجرد أفعال الحج أو بها مع الذهاب أو بهما مع العود فعلى الأول لم يستحق الأجير بموته قبل الاحرام شيئا لعدم اتيانه ببعض ما تعلقت الإجارة به و ان اتى بمقدماته لان وجه الأجرة انما توزع على اجزاء الفعل المستأجر عليه والمقدمات خارجة عن ذلك وان مات بعد الاحرام وزعت الأجرة على الافعال واستحق الأجير بنسبة ما فعل لا اعلم قائلا بعدم استحقاقه شيئا ويمكن المناقشة في ذلك بناء على أن الإجارة انما تعلقت بالمجموع ولم يتحقق وعلى الثاني وزعت الأجرة على الذهاب وافعال الحج واستحق الأجير من الأجرة بمقدار ما فعل وعلى الثالث وزعت الأجرة على الجميع واستحق الأجير بمقدار ما فعل ومتى مات الأجير قبل اكمال العمل المستأجر عليه أو ما يقوم مقامه شرعا بطلت الإجارة إن كان المطلوب عمل الأجير بنفسه كما هو الشائع المتعارف في استيجار العبادات فإن كانت الحجة عن حي عاجز تعلق الوجوب به كما كان وإن كانت الحجة عن ميت تعلق بماله وكلف الوارث أو وصيه أو الحاكم لبعض ثقات المؤمنين وإن كان المطلوب تحصيل العمل المستأجر عليه مطلقا سواء كان بنفسه أو بغيره لم تبطل الإجارة بموت الأجير ويجب على وصيه ان يستأجر من ماله من يحج عن المستأجر ويستفاد من كلام [المص] انه إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم استحق جميع الأجرة وبه صرح [المص] في المنتهى وغيره استنادا إلى أنه قد فعل ما ابرا ذمة المنوب عنه وكان كما لو أكمل الحج ونقل بعض المتأخرين الاجماع عليه واستشكله بعض المتأخرين بان هذا انما يتم إذا تعلق الاستيجار بالحج المبرء للذمة إما لو تعلق بالافعال المخصوصة لم يتوجه استحقاقه لجميع الأجرة وإن كان ما اتى به مبرا للذمة لعدم الاتيان بالفعل المستأجر عليه وهو في موقعه وكذا لو صد قبل الاحرام استعيد من الأجرة بما قابل المتخلف ذاهبا وعائدا عند [المص] والكلام فيه كما في المسألة السابقة ولو كان الصد بعد الاحرام ودخول الحرم [فظ] بعض عبارات الأصحاب ان الأجير يستحق جميع الأجرة ونفاه جماعة من الأصحاب نظرا إلى أن الأصل يقتضى التوزيع على جميع المستأجر عليه وخروج الميت بدليل لا يقتضى الحاق غيره به وأطلق المحقق في النافع انه مع الصد قبل الاكمال يستعاد الأجرة بنسبة المتخلف و [الظ] ان الاستعادة انما تثبت إذا كانت الإجارة معينة بان تكون مقيدة بتلك السنة إما المطلقة فإنها لا تنفسخ بالصد ويجب على الأجير الاتيان بالحج بعد ذلك وفي [كره] إن كانت الإجارة في الذمة وجب على الأجير الاتيان بها مرة ثانية ولم يكن المستأجر فسخ الإجارة وكانت الأجرة بكمالها للأجير وإن كانت معينة فله ان يرجع عليه بالمتخلف ونسب اطلاق الرجوع بالمتخلف إلى الشيخين وفي [س] انه يجب سير الأجير مع أول رفقة فان تأخر وأدرك اجزا وان فاته الموقفان فلا اجرة له ويتحلل بعمرة عن نفسه ولو فاتاه بغير تفريط فله من المسمى بالنسبة ويجب ان يأتي بالمشترط لا اعلم خلافا في ذلك للأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالشروط الا في الطريق والعدول إلى التمتع مع قصد الأفضل فههنا مسئلتان الأولى اختلف الأصحاب في جواز العدول عن الطريق الذي اشترطه المستأجر فقيل يجوز العدول عنه [مط] وهو المنقول عن الشيخ والمفيد في المقنعة وهو [ظ المص] وقيل لا يجوز العدول مع تعلق الغرض بذلك الطريق المعين وهو اختيار المحقق في الشرايع وقيل لا يجوز العدول الا مع العلم بانتفاء الغرض احتج الشيخ بما رواه عن حريز بن عبد الله في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا باس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه ورواه الكليني عن حريز في الضعيف وروى الصدوق عن علي بن رئاب في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) نحوا منه والرواية غير مصرحة بالدلالة على مدعاه لجواز ان يكون قوله من الكوفة متعلقا بقوله اعطى لا بقوله يحج عنه لكن الاظهر تعلقه به واحتمل بعضهم ان يكون صفة لقوله رجلا وهو بعيد ويحتمل ان يكون المراد من نفى الباس حصول الأجزاء وتمامية الحج لا جواز ذلك للأجير والاحتياط في الوقوف على مقضى قواعد الإجارة وعدم العدول عنها بالخبر المذكور واعلم أنه قد قطع جماعة من الأصحاب بصحة الحج مع المخالفة وان تعلق الغرض بالطريق المعين لأنه بعض العمل المستأجر عليه وقد امتثل بفعله واستشكله بعض الأصحاب بان المستأجر عليه الحج المخصوص وهو الواقع عقيب قطع المسافة المعينة ولم يحصل الاتيان به نعم لو تعلق الاستيجار بمجموع الامرين من غير ارتباط لأحدهما بالآخر اتجه ما ذكروه (الثانية) اختلف الأصحاب في جواز العدول إلى التمتع ان اشترط القران أو الافراد فقيل لا يجوز العدول وقال الشيخ في [يب] ومن اعطى غيره حجة مفردة فحج عنه متمتعا فقد اجزا ذلك عنه ونقل عنه في [يه] و [ط] قريبا من ذلك و قال ابن إدريس وتحقيق ذلك أن من كان فرضه التمتع فحج عنه قارنا أو مفردا فإنه لا يجزيه ومن كان فرضه القران أو الافراد فحج عنه متمتعا فإنه لا يجزيه الا ان يكون قد حج المستنيب حجة الاسلام فيصح اطلاق القول والعمل بالرواية ويدل على هذا التحرير قولهم لأنه يعدل إلى الأفضل فلو لم يكن قد حج حجة الاسلام بحسب حاله وفرضه لما كان التمتع أفضل انتهى وقيل يجوز العدول مع قصد الأفضل واختاره [المص] ويدل على المنع ما رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب في الحسن عن علي قيل و [الظ] انه عن بن رئاب في رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدرهم وأجاب الشيخ عن هذه الرواية أولا بأنها غير مسندة إلى أحد من الأئمة وثانيا بالحمل على من اعطى غيره حجة من قاطني مكة والحرم لان من هذا حكمه ليس عليه التمتع فلا يجوز لمن حج عنه ان يتمتع ومرجع هذا الجواب إلى كلام ابن إدريس احتج الشيخ على الجواز بما رواه عن أبي بصير في الصحيح عندي عن أحدهما (ع) في رجل اعطى دراهم رجلا يحج عنه حجة مفردة أيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم انما خالف إلى الفضل ورواه الكليني و الصدوق عن أبي بصير في الصحيح عندي ومقتضى التعليل الواقع في الرواية اختصاص الحكم إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع كالمتطوع وذي المنزلين في المتساويين في الإقامة وناذر الحج مطلقا فيوافق الخبر بقول ابن إدريس فيكون له قوة قالوا ومتى جاز العدول استحق الأجير تمام الأجرة ومع امتناعه يقع الفعل عن المنوب عنه ولا يستحق الأجير شيئا قال المحقق في المعتبر والذي يناسب مذهبنا ان المستأجر إذا لم يعلم منه التخيير وعلم منه إرادة التعيين يكون الأجير متبرعا بفعل ذلك النوع ويكون للمنوب عنه بنية النائب ولا يستحق اجزا كما لو عمل في ماله عملا بغير اذنه إما في الحال التي يعلم أن قصد المستأجر تحصيل الاجر لا حجا معينا فإنه يستحق الأجرة لأنه معلوم من قصده فكان كالمنطوق به ولو استأجره اثنان للايقاع في عام صح السابق دون اللاحق لاستحقاق الأول منافعه تلك السنة لأجل الحج فلا يجوز صرفها في غيره هذا في الحج الواجب إما المندوب فيجوز الاشتراك فيه على ما يستفاد من الاخبار فيجوز الاستنابة فيه على هذا الوجه وروى الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له أشرك أبوي في حجتي قال نعم قلت أشرك أخويى في حجتي قال نعم ان الله عز وجل جاعل لك حجا ولهم حجا ولك اجر بصلتك إياهم قلت فأطوف عن الرجل والمراة وهم بالكوفة فقال نعم تقول حين تفتتح الطواف اللهم بقتل من فلان الذي تطوف عنه وعن هشام بن الحكم باسنادين أحدهما حسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في حجته فقال إذا تكتب لك مثل حجهم فتزداد اجرا بما وصلت وعن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال سئلت أبا الحسن (ع) كم أشرك في حجتي قال كم شئت وعن محمد بن الحسن عن أبي الحسن قال قال أبو عبد الله (ع) لو أشركت ألفا في حجك لكان لكل واحد
(٥٦٩)