لقوله صلى الله عليه وآله لا يثنا في صدقة وقول أبي جعفر (ع) في حسنة زرارة ولا يزكي المال من وجهين في عام واحد وهذا البحث آت في العدد المتجدد في أثناء الحول مطلقا الشرط الثالث ان لا يكون عوامل فإنه لا زكاة في العوامل السائمة والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب بل لم يخالف فيه الا شاذ من العامة ويدل عليه قول أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) في صحيحة الفضلاء الخمسة ليس على العوامل من البقر والإبل شئ وفي حسنة الفضلاء الواردة في زكاة البقر ولا على العوامل شئ انما الصدقة على السائمة الراعية ونحوه في حسنة الفضلاء الواردة في زكاة الإبل وفي رواية أخرى لزرارة باسناد قوي بالقسم بن عروة وكل شئ من هذه الأصناف يعني الثلاثة من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ وروى الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال كان علي (ع) لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليه الحول ولا يأخذ من جمال العمل صدقة وكانه لم يجب ان يأخذ من المذكورة شئ لأنه ظهر يحمل عليها واما ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سئلته عن الإبل يكون للجمال أو يكون في بعض الأمصار أيجرى عليها الزكاة كما يجرى على السائمة في البرية فقال نعم ونحوه عن إسحاق بن عمار في الضعيف عن أبي عبد الله وعن إسحاق في الموثق قال سألت سألت أبا إبراهيم (ع) عن الإبل العوامل عليها زكاة فقال نعم عليها زكاة فقد ذكر الشيخ ان الأصل فيها واحد وهو اسحق فلا يصلح لمعارضة الأخبار السابقة وقد طعن فيها بالاضطراب فان اسحق يروى تارة مرسلا وتارة عن الصادق (ع) وتارة عن الكاظم (ع) قال ولو سلم من ذلك كله لكان محمولا على الاستحباب وهو حمل حسن ولا يخفى ان الخلاف الذي قد مر في اعتبار استمرار السوم وعدمه جار هاهنا كما يفهم من (لف) وبه صرح الشهيد في البيان حيث قال والكلام في اعتبار الأغلب هنا كالكلام في السوم وقد صرح الشيخ في المبسوط باعتبار الأغلب هيهنا أيضا الشرط الرابع النصاب وهو في الإبل اثنى عشر خمس وفيه شاة ثم عشرة وفيه شاتان ثم خمس عشرة وفيه ثلاث شياة ثم عشرون وفيه أربع شياة ثم خمس وعشرون وفيه خمس ثم ست وعشرون وفيه بنت مخاض ثم ست وثلاثون وفيه بنت لبون ثم ست وأربعون وفيه حقة ثم إحدى وستون وفيه جذعة ثم ست وسبعون وفيه بنتا لبون ثم إحدى وتسعون وفيه حقتان ثم مأة واحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وهكذا الزائد دائما هذه النصب مجمع عليها بين علماء الاسلام على ما نقله جماعة منهم المحقق ولا اعلم خلافا الا في مواضع منها النصاب الخامس فقد خالف فيه ابن الجنيد حيث ذهب إلى أنه يجب فيه بنت مخاض أو ابن لبون فان تعذر فخمس شياه وخالف فيه ابن أبي عقيل أيضا حيث أوجب فيه بنت مخاض في خمس وعشرين ومنها النصاب السادس فقد خالف فيه ابن أبي عقيل حيث أسقطه وأوجب بنت مخاض في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين وهو قول جمهور العامة ومنها النصاب الأخير فقد خالف فيه جماعة من العامة وفيه خلاف للسيد المرتضى (ره) سيجيئ حكايته وفي المسألة خلاف اخر لابن بابويه سيجيئ نقله والأقرب ما ذهب إليه أكثر الأصحاب لنا ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلث من الغنم فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلثين فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر فان زادت على خمس وثلثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقه وانما سميت حقة لانما استحقت ان يركب ظهرها إلى سنتين فإذا زادت واحده ففيها جذعه إلى خمس وسبعين فان زادت واحده ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فان زادت واحده فحقتان إلى عشرين ومئة فان زادت على العشرين والمأة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وروى الشيخ باسناد قوي بالقسم بن عروة عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا ليس في الإبل شئ حتى يبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ثم في كل خمس شاة حتى يبلغ خمسا وعشرين فإذا زادت ففيها ابنة مخاض وساق الكلام بنحوهما في صحيحة زرارة و روى الشيخ أيضا عن أبي بصير باسنادين صحيحين عن أبي عبد الله (ع) قاله سألته عن الزكاة فقال ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ وساق الكلام بنحو مما مر في خبر زرارة إلى قوله فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومئة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق يعد صغيرها وكبيرها وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال في خمس قلاص شاة وليس فيما دون الخمس شئ وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس وست وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمسة وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومأة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة القلاص جمع قلص والقلص جمع قلوص وهي الشابة من النوق وما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم ابن هاشم والاخر قوي عندي صحيح عند جماعة من الأصحاب حسن عند بعضهم عن أبي عبد الله (ع) قال في خمس قلاص شاة وليس فيما دون الخمس شئ وفي عشر شاتان وفي خمس عشر ثلاث شيات وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلثين وقال عبد الرحمن هذا فرق بيننا وبين الناس فإذا زادت واحدة ففيها (بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها) حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومأة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة احتج ابن أبي عقيل على ما حكى عنه بما رواه الكليني والشيخ عنه عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر (ع) و أبي عبد الله (ع) قالا في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن يبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض وليس فيها شئ حتى يبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شئ حتى يبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شئ حتى يبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ حتى يبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها بنتا لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ حتى يبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون ثم يرجع الإبل على أسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ وليس على العوامل شئ وانما ذلك على السائمة الراعية قال قلت فما في البحث السائمة قال مثل ما في الإبل العربية قوله طروقة الفحل فهي التي قد طرقها الفحل اي نزاء عليها وهي فعولة بمعنى مفعولة كما قيل ركوبة وحلوبة بمعنى مركوبة ومحلوبة قال الخطائي ولعل المراد هيهنا ما استحق ان يطرقه الفحل وأجاب الشيخ عن هذا الخبر بحمله على اضمار الزيادة في موضعها اعتمادا على علم المخاطب بالحكم أو على ضرب من التقية بشهادة ما في خبر عبد الرحمن بن الحجاج بطريق الكليني من ذكر الفرق بيننا وبين الناس وفي الحمل الأخير نظر بين لان المعروف بين العامة هنا مقصور على زيادة الواحد في وجوب بنت المخاض ووافقونا في الزيادة في غيره لاتفاق العلماء كافة على ما نقله الفاضلان على اعتبار الزيادة في الباقي فلا خلاف بيننا وبينهم وفي حسنة عبد الرحمن دلالة على ما ذكرنا فيجب الاضمار في الباقي والوجه الأول بعيد لكنه أولي من الاطراح إذ لا مجال للتعويل على ظاهر هذا الخبر في مخالفة الاجماع والأخبار المستفيضة والمحقق في المعتبر نقل تأويلي الشيخ ثم قال والتأويلان ضعيفان إما الاضمار فبعيد في التأويل واما التقية فكيف يحمل على التقية ما اختاره جماعة من محققي الأصحاب ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وكيف يذهب على مثل علي بن أبي عقيل والبزنطي وغيرهما ممن اختار ذلك مذهب الإمامية من غيرهم والأولى ان يقال فيه روايتان أحدهما (أشهرهما) ما اختاره المشايخ الخمسة واتباعهم على أنه يمكن التأويل بما ذهب إليه ابن الجنيد وهو انه يجب في خمس وعشرين بنت مخاض أو ابن لبون فان تعذر فخمس شياة ولافرق بين ان يضمن التعذر أو يضمر
(٤٣٣)