حمله على الاستحباب لما دل على عدم الكفارة في صورة النسيان ومنها ما رواه الكليني عن حريز في الحسن عمن اخبره عن أبي جعفر (ع) في محرم قلم ظفرا قال يتصدق بكف من طعام قال ظفرين قال كفين قلت ثلثا قال ثلثة اكف قلت أربعة قال أربعة اكف قلت خمسة قال عليه دم يهريقه فان قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه الا دم يهريقه وهو يدل على قول ابن الجنيد في الجملة قال بعض الأصحاب وانما يجب الدم والدمان بتقلم أصابع اليدين أو الرجلين إذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حد يوجب الشاة والا تعدد المد خاصة بحسب تعدد الأصابع وللتأمل فيه مجال ولو كفر شاة لليدين أو الرجلين ثم أكمل الباقي في المجلس وجب عليه شاة أخرى على ما صرح به بعض الأصحاب وهو غير بعيد قال بعض الأصحاب و [الظ] ان بعض الظفر كالكل وفيه تأمل ولو قص ظفرا في دفعات مع اتحاد المجلس [فالظ] عدم تعدد الفدية وفى التعدد مع الاختلاف اشكال {ولو ادمى إصبعه بالافتاء فعلى المفتى شاة} هذا الحكم ذكره الشيخ وجمع من الأصحاب واستدل عليه في المنتهى بما رواه الشيخ عن إسحاق الصيرفي في الضعيف قلت لأبي إبراهيم (ع) ان رجلا أحرم فقلم أظفاره وكانت إصبع له عليله فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فأدماه قال على الذي أفتاه شاة ثم ساق رواية إسحاق بن عمار السابقة في بحث تحريم تقليم الأظفار على المحرم والرواية الأولى ضعيف السند فلا يستقيم التعويل عليه في حكم مخالف للأصل واما الثانية فلا دلالة لها على أن المفتى دما لاحتمال ارجاع الضمير في قوله دما إلى القالم مع أنها مختصه تقلم الأظفار و [الظ] انه لا يشترط احرام المفتى ولا كونه من أهل الاجتهاد كما صرح به الشهيد عملا باطلاق النص الذي هو مستند أصل الحكم واعتبر الشهيد الثاني صلاحيته للافتاء بزعم المستفتى ليتحقق كونه مفتيا واستحسنه بعض المتأخرين ويشترط في وجوب الفدية على المفتى قلم المستفتى وادمانه وفى قبول قول القالم في الادماء وجهان استقرب الشهيد القبول ولو تعدد المفتى ففي التعدد [مط] أو الاكتفاء بكفارة واحدة موزعة عليهما [مط] أو الفرق بين وقوع الافتاء دفعة أو متعاقبا والتعدد في الأول وايجاب الواحدة على الأول في الثاني أوجه واختار الثالث في الدروس ولو افتى غيره فقلم السامع فادمى فاستظهر في [س] الكفارة [ايض] ولو أفتاه بالادماء فادمى أو بغيره من المحظورات ففعل فاحتمل الضمان في [س] معللا بان كل مفت ضامن {وفى المخيط دم} أجمع العلماء كافة على أن المحرم إذا لبس مالا يحل له لبسه وجب عليه الفدية دم شاة وكذا حكى [المص] في المنتهى ومستنده صحيحة زرارة السابقة عند شرح [المص] والطيب ما رواه الكليني عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سئلت أبا جعفر (ع) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب عن الثياب يلبسها قال عليه لكل صنف منها فداء وروى ابن بابويه عن محمد بن مسلم في الصحيح الحسن بإبراهيم بن هاشم بتفاوت ما في العبارة وعن صفوان وابن أبي عمير في الصحيح عن سليمان بن العيص قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال عليه دم واعلم أنه ذكر [المص] في المنتهى انه لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد ولو كان في مراتب متعدده وجب عليه لكل ثوب دم لان لبس كل ثوب مغاير للبس الثوب الأخر فيقتضى كل منهما مقتضاه من غير تداخل واستدل [ايض] بصحيحة محمد بن مسلم المذكورة وذكر بعيد الفتوى المتقدم ولو لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكل واحد فديه لان الأصل عدم التداخل واسند خلافه إلى العامة ومقتضاه تعدد الفدية وإن كان دفعة ويمكن الجمع بين الكلامين بان الوحدة فيما إذا كانت الثياب من صنف واحد والتعدد فيما إذا كانت من أصناف متعددة وقال الشيخ في [يب] وإذا لبس ثيابا كثيرة فعليه لكل واحد منها فداء والذي يستفاد من صحيحة ابن مسلم المتقدمة تعدد الفدية بتعدد الأصناف واعلم انى لم أجد ما يدل على وجوب الكفارة بلبس مطلق المخيط تأمل {فان اضطرا} إلى لبس ثوب يتقى به الحر والبرد {جاز} لبسه و {عليه} دم {شاة} وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب والأصل فيه صحيحة محمد بن مسلم السابقة واستدل عليه [ايض] في المنتهى بقوله فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقه أو نسك قال وفى معناه من كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال وفى معناه من كان منكم مريضا فلبس أو تطيب أو خلق بلا خلاف ثم عزى ذلك إلى الشيخ واعترض عليه بعض الأصحاب إما أولا فبان سوق الآية يقتضى اختصاصها بالخلق ليترتب ذلك على قوله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله وقد صرح بذلك الإمام الطبرسي [رضه] في تفسيره فقال فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه أي مرض منكم مريضا يحتاج فيه إلى الخلق للمداراة أو تأذى بهوام رأسه أبيح له الحلق بشرط الفدية واما ثانيا فلان اللازم من ذلك التخيير في فدية اللبس بين الصيام والصدقة والنسك كالحلق ولا نعلم بذلك قائلا من الأصحاب ولاغيرهم بل مقتضى كلام الجميع تعين الدم انتهى وهو حسن واعلم أن استدامة اللبس كابتدائه عند الأصحاب في التحريم والكفارة بدون الاضطرار فلو لبس القميص ناسيا ثم ذكر وجب عليه حلقه ونقل بعضهم الاجماع عليه ولا فديه [ح] ولو أخل بذلك بعد العلم لزمه الفدية وأوجب جماعة من الأصحاب الكفارة دم شاة إذا لبس مالا يستر ظهر القدم ولا اعلم حجة عليه واختلف الأصحاب في وجوب الكفارة بذلك إذا لبسه اضطرارا فنفاه الشيخ وأثبته آخرون والأقرب الأول للأصل السالم عن المعارض {وفى حلق الشعر شاة أو اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلثه أيام} حكى [المص] في المنتهى وجوب اجماع العلماء كافة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمدا سواء كان لاذى أو غيره ويدل على وجوب الفدية في الجملة ظاهر الآية الشريفة وصحيحة حريز ومرسله وصحيحتا زرارة السابقات في مسألة تحريم ازاله الشعر المستفاد من إحدى صحيحتي زرارة تعين دم ومن أحدهما تعين دم شاة قال بعض الأصحاب لو قيل به إذا كان الحلق بغير ضرورة لم يكن بعيدا لكن قال في المنتهى ان التخيير في هذه الكفارة بعذر أو غيره قول علمائنا أجمع واختلف الأصحاب في التصدق الذي هو أحد خصال الكفارة فعن الشيخ انه يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين مد من طعام قال وقد روى عشرة مساكين وهو أحوط وعن المفيد وابن إدريس الاطعام لستة مساكين كل مسكين مد وعن ابن الجنيد أو اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع قال في [لف] وهو الذي رواه الصدوق في المقنع وبه قال ابن أبي عقيل وهو الأقوى ونسب في المنتهى الاطعام على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع إلى الشهرة قال وفى قول اخر لنا ان الصدقة على عشرة مساكين والقول باطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان نسبه بعض الأصحاب إلى الشيخ وأكثر الأصحاب ونقله الشيخ عن المفيد ويدل عليه صحيحة حريز ومن مسئلته السابقتان وما يؤيده ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا حضر الرجل فبعث يهديه فاذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي أحضر فيه ويصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين ويدل على القول باطعام عشرة مساكين ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن عرض له اذى أو وجع فتعاطى مالا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلثه أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فتأكل ويطعم وانما عليه واحد من ذلك وبهذه الرواية استدل من قال بالاطعام على عشرة مساكين لكل مسكين مد والرواية غير نقى السند ومع ذلك لا يدل على تعين المد بل على الاطعام بقدر الشبع قال بعض الأصحاب ومع ذلك فهى مخالفة لما عليه الأصحاب من عدم جواز الأكل من الفداء وفى المنتهى القطع بأنه يصرفه فيها إلى المساكين كغيرها من الكفارات قال ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث كعب والنسك شاة ولا يطعم منها المساكين وظني ان هذه العبارة من كلام الصدوق لامن تتمه الرواية قال الشيخ في [يب] بعد نقل رواية عمر بن يزيد ليس بين هذه الرواية التي تقدمها تضاد في كمية الاطعام لان الرواية الأولى فيها انه يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين والرواية الأخيرة عشرة مساكين لكل واحد منهم قدر ما يشبعه وهو مخير بأي الخبرين اخذ جاز له ذلك قال في المنتهى والكفارة عندنا يتعلق بحلق جميع الرأس أو بعضه قليلا كان أو كثيرا لكن يختلف ففي حلق الرأس دم وكذا فيما يسمى حلق الرأس وفى حلق ثلاث شعرات صدقه بمهما كان وهو حسن لكن ينبغي تعين الصدقة في الأخير بكف من طعام أو سويق كما سيجئ في المسألة الآتية واعلم أن اطلاق
(٦٢٢)