في المنتهى ويدل عليه الأخبار المستفيضة منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضلاء الخمسة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ انما الصدقات على السائمة الراعية وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه وفي حسنة الفضلاء الخمسة الواردة في زكاة الغنم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) كلما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فإذا حال عليه الحول وجبت عليه وفي صحيحة الفضلاء الخمسة الواردة في زكاة البقر على نحوه ومنها ما رواه الشيخ عن زرارة في القوي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا ليس في الإبل شئ إلى أن قالا وما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول في يوم ينتج وعن محمد الحلبي في القوي قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يفيد المال قال لا يزكيه حتى يحول عليه الحول وقد مر في حكم المال الغايب والدين ومسألة تقديم الزكاة ومسألة حصر الزكاة في الأشياء التسعة اخبار دالة على المطلق وهو اي الحول أحد عشر شهرا كاملة وقد مر تحقيق هذا سابقا فلو اختل أحد الشروط المعتبرة في وجوب الزكاة في أثنائه سقطت الزكاة إما نقصان النصاب في أثناء الحول فلا خفاء فيه واما غيره من الشروط فيحتاج إلى بيان وسيجيئ تحقيقه في محله وكذا لو عاوضها بجنسها كالغنم بالغنم الشامل للضأن والمعزى والضان بالضأن أو بغيره اي بغير جنسها كالغنم والبقر سقطت الزكاة و إن كان فرارا إما عند عدم قصد الفرار فلا اعلم فيه خلافا الا عن الشيخ حيث ذهب في المبسوط إلى أن المعاوضة (بالجنس) لا يقطع الحول والأول أقرب ويدل عليه الأخبار السابقة الدالة على اعتبار الحول فيما يجب فيه الزكاة واما عند قصد الفرار فاختلف الأصحاب فيه فالمشهور ما اختاره المصنف من عدم وجوب الزكاة وقال الشيخ في المبسوط ان يأول بجنسه أو بغيره فرارا وجبت الزكاة واليه ذهب في موضع من التهذيب وهو قول السيد المرتضى في الانتصار مدعيا اجماع الفرقة عليه والأقرب الأول لعموم الأخبار السابقة في اعتبار الحول مضافا إلى الأصل وما رواه الصدوق عن عمر بن يزيد في الصحيح انه سأل سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل فرد بماله عن الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا عليه فيه شئ فقال لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه وما منع نفسه من فضله فهو أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه ورواه الكليني عن عمر بن يزيد باسناد حسن بتفاوت في المتن وما رواه الكليني عن علي ين يقطين في الحسن بإبراهيم قال قلت إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحو امن سنة أيزكيه قال لا كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال قلت وما الركاز قال الصامت المنقوش ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة ورواه باسناد فيه العبيدي بتفاوت في المتن وما رواه الصدوق عن زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه قيل له فان وهبه قبل حوله بشهرا وبيوم قال ليس عليه شئ إذا وما رواه الكليني عن هارون بن خارجة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له ان أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا فأصاب فيها أموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليا أراد ان يفر به من الزكاة أعليه الزكاة قال ليس على الحلي زكاة وما ادخل عليه نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة ورواه الشيخ أيضا عن الكليني بباقي الاسناد وعن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر وكملت عنده مئتا درهم أعليه زكاتها قال لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم فإن كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهرا فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول قلت له فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل ان ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فاتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة قال نعم وان لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها قال وقال زرارة ومحمد بن مسلم قال أبو عبد الله (ع) أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه قلت له فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم قال ليس عليه شئ ابدا قال وقال زرارة عنه أنه قال انما هذا بمنزلة رجل من أفطر في شهر رمضان يوما في اقامته ثم خرج في اخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه وقال إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر انما لا يمنع ما حال عليه فاما ما لم يحل عليه فله منعه ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه قال زرارة وقتل له رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده وأهله قرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة قلت له فان أحدث فيها قبل الحول قال جاز ذلك له قلت إنه فر بها من الزكاة قال ما ادخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها فقلت له انه أيقدر عليها قال فقال وما علمه انه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه قلت فإنه دفعها إليه على شرط فقال إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة قلت له وكيف يسقط الشرط ويمضى الهبة ويضمن الزكاة فقال هذا شرط فاسد والهبة مضمونة ماضية والزكاة له لازمة عقوبة ثم قال انما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا قال زرارة قلت له ان أباك قال لي من فربها من الزكاة فعليه ان يؤديها فقال صدق أبي عليه ان يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه ثم قال أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهب صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها قلت لا الا ان يكون افاق من يومه ثم قال لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه قلت لا قال فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله الا ما حال عليه الحول ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بباقي الاسناد وفي المتن اختلاف يسير قال الفاضل المحقق صاحب المنتقى قوله قلت فإنه دفعها إليه على شرط إلى اخر المسألة لا يخلو على ظاهره من اشكال ولعل المراد منه ان الدفع وقع بعد وجوب الزكاة باهلال الثاني عشر والشرط في ذهن الدافع عن قصد الفرار من تعلق الزكاة بذمته فهو في قوة اشتراط ان لا يكون عليه زكاته فمن حيث إنه لم يشترط على المدفوع إليه شيئا يمضى الهبة في جميع الموهوب وإن كان بعضه مستحقا للزكوة فان ذلك غير مانع من نفوذ التصرف فيه بل ينتقل الحق إلى ذمة المتصرف من حيث إن قصد الفرار انما وقع بعد الوجوب يسقط هذا الشرط الحاصل في الذهن وهو معنى فساده ومن حيث نقله بجميع المال عن ملكه يلزمه اخراج الزكاة من غيره ووجه العقوبة في ذلك ظاهر إذ كان وجوب الزكاة في الموهوب فظنة (مظنة) لاختصاص معنى الهبة بغير نصيب الزكاة منه فيسترجع من المتهب مقدار الواجب ولا تكليف بالاخراج من غيره ومن حيث إن الاشتراط لم يقع على وجه المعهود شرعا لم يؤثر في الهبة واطلاق اسم الشرط على المعنى الذي ذكرناه متعارف وباب التجوز واسع انتهى كلامه وهو حسن ويجوز ان يكون المراد بالشرط شرط عدم وجوب الزكاة عليه بان يقول وهبتك هذا الشئ بشرط عدم وجوب الزكاة في هذا المال وهذا في قوله (ع) انما هذا بمنزلة رجل ليست إشارة إلى حكم واهب المال قبل الحول كما هو الظاهر من سياق الحديث فإنه غير مستقيم والظاهر أن مرجع الإشارة سقط من الحديث وهو حكم من وهب بعد الحول وفي الكلام الذي بعده شهادة على ذلك قوله (ع) انما تلك له إذ المشترى فالظاهر أن المراد هو منه ان الحكم أيضا كذلك إذا اشترى بالزكاة شيئا بالشرط المذكور فإنه يتعلق الزكاة بذمته ويبطل الشرط ويمضى البيع احتج الشيخ على ما نقل عليه (عنه) بأنه من عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة يصدق عليه انه ملك أربعين سائمة طول الحول فيجب عليه فيها الزكاة و هو ضعيف إذ لا يصدق على شئ منهما انه حال عليه الحول احتج السيد المرتضى في الانتصار باجماع الطائفة ثم قال فان قيل قد ذكر أبو علي بن الجنيد ان الزكاة لا يلزم الفار منها وذلك لا ينقض ما ذكرناه قلت الاجماع قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه وانما عول ابن الجنيد على اخبار رويت عن أئمتنا (ع) يتضمن انه لا زكاة عليه ان فر بما له وبإزاء تلك الأخبار ما هو أظهر وأقوى واولى وأوضح طريقا يتضمن ان الزكاة يلزمه ويمكن حمل ما يتضمن من الاخبار ان الزكاة لا يلزمه على التقية فان
(٤٣١)