وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق وأوله المسلخ وأوسطه الغمرة واخره ذات عرق وأوله أفضل وما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول حد العقيق أوله المسلخ واخره ذات عرق ويدل على الثاني رواية عمر بن يزيد السابقة في المسألة المتقدمة ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان ويدل عليه [ايض] ما رواه الكليني عن أبي بصير عن أحدهما (ع) قال حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة والاحتياط يقتضى ان لا يتحاذا غمرة الا محرما والأفضل أول العقيق روى الشيخ عن انس بن يعقوب في الموثق ورواه الكليني [ايض] بتفاوت ما في المتن عن أبي عبد الله (ع) قال الاحرام من أي العقيق أحرم قال من أوله أفضل وروى الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سئلت أبا الحسن (ع) عن الاحرام من عمرة قال ليس به باس ولان كان يريد العقيق أحب إلي والظاهر الاكتفاء في معرفة المواقيت بالظن الغالب المستفاد من الشياع لما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال يجزيك إذا لم تعرف العقيق ان تسأل الناس و الاعراب عن ذلك ولأهل المدينة اختيارا مسجد الشجرة [ظ المص] والمحقق ان الميقات نفس المسجد وعند بعضهم الموضع المسمى بذى الحليفة وهو قول الشهيد في اللمعة والدروس واختاره المدقق الشيخ علي وذو الحليفة على ما في [ق] موضع على ستة أميال من المدينة وذكر بعض الأصحاب ان ذا الحليفة ماء على ستة أميال من المدينة يسمى بذلك لأنه اجتمع قوم من العرب فتحالفوا والمراد الموضع الذي فيه الماء ومسجد الشجرة من جملته وذكر في [كره] ان ذا الحليفة مسجد الشجرة وهو على ميل من المدينة ويدل على الثاني اطلاق قوله (ع) في عدة من الأخبار السابقة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة لكن يستفاد من حسنة الحلبي السابقة عن [الص ع] ان ذا الحليفة عبارة عن نفس المسجد وبهذا يحصل الجمع ويرتفع الخلاف وهو المستفاد من صحيحة الحلبي السابقة المنقولة عن الفقيه لكن المستفاد منها ان النبي صلى الله عليه وآله إذا خرج من المسجد وسار واستوت (واستقرت) به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم والأحوط الاحرام من المسجد ولو كان المحرم جنبا أو حائضا أحرما منه مجتازين فان تعذر الاجتياز أحرما من خارجه والميقات لأهل المدينة اضطرارا الحجفة قال الجوهري جحفة موضع بين مكة والمدينة و هو ميقات أهل الشام وكانت تسمى مهيعة فأجحف السيل بأهلها فسميت جحفة وفي [ق] الجحفة ميقات أهل الشام وكانت به قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا عن مكة وكانت يسمى مهيعة فنزل بنو عبيد وهم اخوة عاد وكان أخرجهم العماليق من يثرب فجائهم سيل الجحاف فاجتحفهم فسميت الجحفة واعلم انا لا نعرف خلافا بين الأصحاب في جواز تأخير الاحرام إلى الجحفة عند الضرورة وهي المشقة التي تعسر تحملها ويدل عليه ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح عندي قال قلت لأبي عبد الله (ع) خصال عابها عليك أهل مكة قال وما هي قلت قالوا أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة فقال الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا وما رواه الكليني في الصحيح إلى أبى بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله (ع) انى خرجت باهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عنى فيقولون لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا ان يحرم من الجحفة و [ظ] غير واحد من الاخبار جواز التأخير إلى الجحفة اختيارا وهو المنقول عن [ظ] الجعفي منها ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال من الجحفة ولا يجاوز الجحفة الا محرما وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح انه سال أبا عبد الله (ع) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة قال لا باس وفي صحيحة علي بن جعفر السابقة وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة وروى الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد في القوى عن أبي الحسن موسى (ع) قال سئلته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعنى الاحرام من الشجرة فأرادوا ان يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال لا وهو مغضب من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا من المدينة ويمكن حملها على الكراهة جمعا بين الأدلة وقطع بعض الأصحاب بصحة الاحرام من الجحفة وان حصل الاثم بالتأخير وهو المستفاد من كلام الشهيد في [س] وذكر بعض الأصحاب [ايض] ان توقف جواز التأخير على الضرورة على القول به مع مروره على ذي الحليفة فلو عدل ابتداء عن ذلك الطريق جاز وكان الاحرام من الجحفة اختياريا واعترض عليه بان النظر إلى بعض الأخبار السابقة يقتضى المنع من العدول الاختياري [مط] والنظر إلى بعضها يقتضى جواز العدول [مط] والتفصيل لا يوافق شيئا من النصوص وهي أي الجحفة ميقات أهل الشام اختيارا وكذا لأهل مصر ومغرب كما دل عليه صحيحة علي بن جعفر وصحيحة أبى أيوب السابقتان ولأهل اليمن يلملم قال في [ق] يلملم ويلملم ميقات اليمن جبل على مرحلتين من مكة ولأهل الطائف قرن المنازل قال في [ق] قرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء قرية عند الطائف أو اسم الوادي كله وقد ورد في غير واحد من (الروايات) من الاخبار ان قرن المنازل ميقات لأهل الطائف وفي بعضها انه ميقات لأهل نجد وما رواه العامة [ايض] عن النبي صلى الله عليه وآله وأكثر الروايات ان ميقات أهل نجد العقيق ويمكن ان يقال يجوز ان يكون لأهل نجد طريقان يمر أحدهما بالعقيق والاخر بقرن المنازل فيحصل الجمع بين الاخبار قال في المنتهى أبعد المواقيت ذو الحليفة (على) عن عشرة مراحل من مكة على سبيل (جبل) من المدينة ويليه في البعد الجحفة والمواقيت الثلاثة على مسافة واحدة بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان ومن كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فمنزله ميقاته لا اعرف خلافا في هذا الحكم بين الأصحاب بل قال في المنتهى انه قول أهل العلم كافة الا مجاهد ويدل عليه ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله قال الشيخ وقال في حديث اخر إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله وعن مسمع في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله وعن عبد الله بن مسكان في الصحيح قال حدثني أبو سعيد قال سألت أبا عبد الله (ع) عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال يحرم منه وعن صفوان في الصحيح عن عاصم بن حميد الثقة عن رياح بن أبي نصر وهو غير موثق ولا ممدوح قال قلت لأبي عبد الله (ع) يروون ان عليا (ع) قال إن من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك فقال سبحان الله فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة وروى الصدوق عن أبي بصير في الضعيف قال قلت لأبي عبد الله (ع) انا نروي بالكوفة ان عليا (ع) قال إن من تمام الحج والعمرة ان يحرم الرجل من دويرة أهله فهل قال هذا علي فقال قد قال ذلك أمير المؤمنين لمن كان منزله خلف المواقيت ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله ان لا يخرج بثيابه إلى الشجرة وانما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة وروى الكليني عن رياح في الضعيف قال قلت لأبي عبد الله (ع) انا نروي بالكوفة ان عليا (ع) قال إن من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك فقال سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة قال الصدوق وسئل (ع) عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم قال من منزله وفي خبر آخر من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه ان يحرم من منزله واعلم أن [المش] بين الأصحاب شمول الحكم المذكور لأهل مكة فيكون احرامهم بالحج من منازلهم والاخبار المذكورة غير شاملة وفي حديثين صحيحين ما يخالف ذلك أحدهما ما رواه الكليني عن أبي الفضل سالم الخياط في الصحيح قال كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله (ع) من أين أحرم بالحج فقال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة اتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح فقلت متى اخرج فقال إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم وان كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس وثانيهما ما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله انى أريد الجوار فكيف اصنع فقال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج فقلت له كيف اصنع قال إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية لا أطوف بالبيت فقال تقيم عشرا لا تأتى الكعبة ان عشرا لكثير ان البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقلت له أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل قال إنك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية ثم قال إن سفيان فقيهكم اتانى فقال ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها فقلت له هو وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال اي وقت من مواقيت
(٥٧٦)