بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسمها بينهم بالسوية وانما يقسمها بينهم على قدر ما يحضره منهم وما يروى قال ليس في ذلك شئ موقت وما رواه الكليني عن أحمد بن حمزة باسناد لا يبعد ان يكون صحيحا قال قلت لأبي الحسن (ع) رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز له ان يعطيهم جميع زكاته قال نعم ويدل عليه أيضا حسنة زرارة المذكورة عند شرح قول المصنف ويقضى عنه حيا وميتا ورواية عمرو بن نصر المذكورة عند شرح قول المصنف وهم المكاتبون وصحيحة علي بن يقطين المذكورة عند شرح قول المصنف وفي سبيل الله وما رواه الكليني عن علي بن مهزيار في الضعيف عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك فقال نعم إلى غير ذلك من الاخبار احتجوا بان الله تعالى جعل الزكاة لهذه الأصناف بلام الملك وعطف بعضهم على بعض بواو التشريك وذلك يوجب الاشتراك في الحكم وأجيب عنه بوجود منه انه تعالى جعل مجموع الصدقات لمجموع الأصناف ولا يلزم من ذلك توزيع صدقة كل شخص كزيد مثلا على كل صنف ولا عن (على) جماعة من كل صنف ومنها ان اللام في الآية الشريفة للاختصاص لا للملك كما يقول باب الدار فلا يقتضى وجوب البسط ولا التسوية في العطاء كما ذكره صاحب المعتبر ومنها ان المراد في الآية بيان المصرف اي الأصناف التي تصرف الزكاة إليهم لا إلى غيرهم كما ذكره صاحب المنتهى واستشكل بان سوق الآية وإن كان لبيان المصرف لكن يفهم وجوب البسط من اللام وواو التشريك الدالين عليه ولقائل أن يقول حمل الآية على (الأصناف) مجرد بيان المصرف ليس أبعد من حملها على ظاهرها وارتكاب التخصيص الكثير فيها إذ الحمل على أن المراد ان كل صدقة لكل فرد من افراد كل واحد من الافراد (الأصناف) المذكورة ولا يستقيم اجماعا واما استحباب بسطها على الأصناف واعطاء جماعة من كل صنف فقد ذكره جماعة من الأصحاب وعلله المصنف بان عليه تخلصا من الخلاف وحصول الأجزاء يقينا وغرضه خلاف العامة لتصريحه باتفاق الأصحاب وفيه تأمل وربما يعلل بان فيه عموم النفع وشمول الفائدة ولأنه أقرب إلى امتثال ظاهر الآية وفيه أيضا تأمل بل قد يكون المقدار قليلا فيحصل من البسط انتفاء النفع المعتبر عادة بالنسبة إلى الكل ويؤيد عدم استحباب البسط ما يدل على أن أقل ما يعطى الفقير خمسة دراهم وما دل على الترغيب في اعطاء ما يغنى ويؤيده بعض الأخبار المذكورة وبالجملة لي في الحكم المذكور تأمل لفقد نص دال عليه وضعف الاعتبارات العقلية قيل ويستحب اعطاء جماعة من كل صنف وهو غير واضح الدليل ولعله نظر إلى ظاهر الجمع في الآية ويستحب تخصيص أهل الفضل على غيرهم لما رواه الكليني عن عتبة بن عبد الله بن عجلان السكوني قال قلت لأبي جعفر (ع) اني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم فقال أعطهم على الهجرة في الدين والعقل والفقه ويستحب تفضيل من لا يسئل على الذي يسئل لما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في القوى عندي صحيح عند جماعة من الأصحاب حسن عند بعضهم قال سألت سألت أبا الحسن (ع) عن الزكاة أيفضل بعض من يعطى ممن لا يسئل على غيره قال نعم يفضل الذي لا يسئل على الذي يسئل ويستحب تفضيل الأقارب لما فيه من صلة الرحم ولموثقة إسحاق بن عمار السابقة عند شرح قول المصنف وان لا يكونوا واجبي النفقة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله اي الصدقة أفضل قال على ذي الرحم الكاشح وفي بعض الروايات لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن أعطهم بعضا وأقسم بعضا في ساير المسلمين وعلى هذا يحمل ما رواه الكليني عن زرارة ومحمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إن الصدقة والزكاة لا يحابى بها قريب ولا يمنعها بعيد ويستحب صرف صدقة المواشي إلى المتجملين وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين لما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله (ع) ان صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين واما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين قال ابن سنان قلت وكيف صار هذا هكذا فقال لان هؤلاء يتجملون ويستحيون من الناس (وكل صدقة) فيدفع إليهم أجمل الامرين عند الناس وكل صدقة ويجوز تخصيص واحد من صنف واحد بها اي بالزكاة وقد مر بيان ذلك ويجوز ان يعطى غناه اي ما يغنيه دفعة واحدة قال في المنتهى يجوز ان يعطى الفقير ما يغنيه ويزيد على غناه وهو قول علمائنا أجمع وقد مر تحقيق هذه المسألة والأخبار الدالة عليه عند شرح قول المصنف ولو قصر تكسبه جاز واستدل عليه غير واحد من الأصحاب بقوله (ع) خير الصدقة ما أبقت غنى وفيه تأمل لأن الظاهر أن المراد ما أبقيت غنى لمعطيها اي لا يوجب فقره واحتياجه فان الابقاء ظاهره ذلك ويحرم حملها عن بلدها اي بلد الزكاة مع وجود المستحق فيه اي في بلد الزكاة اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الشيخ في (ف) إلى التحريم كما اختاره المصنف هنا و (أسنده) في التذكرة إلى مذهب علمائنا أجمع وقال في المنتهى قال بعض علمائنا يحرم نقل الصدقة من بلدها مع وجود المستحق فيه وأسنده إلى جماعة من العامة ثم قال وقال أبو حنيفة يجوز وبه قال المفيد من علمائنا يحرم نقل الصدقة والشيخ في بعض كتبه وهو الأقرب عندي واختار في (لف) جواز النقل على كراهية مع وجود المستحق ونقل الكراهية عن ابن حمزة ونقل عن الشيخ الجواز بشرط الضمان والاقراب الجواز مطلقا لنا اطلاق الآية والاخبار وما رواه الكليني عن هشام بن الحكم باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي صحيح عند جماعة حسن عند بعض الأصحاب عن أبي عبد الله (ع) في رجل يعطى الزكاة يقسمها اله ان يخرج الشئ منها من البلدة التي هو فيها إلى غيره قال لا بأس وما رواه الشيخ عن محمد بن أبي عمير في الصحيح والكليني في الحسن عمن اخبره عن درست بن أبي منصور عن رجل عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده فقال لا بأس ان يبعث بالثلث أو الربع الشك من أبي احمد وعن أحمد بن حمزة في الصحيح على الراجح قال سألت سألت أبا الحسن الثالث (ع) عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد اخر ويصرفها إلى إخوانه فهل يجوز ذلك فقال نعم ويؤيده غير واحد من الأخبار المذكورة عند شرح قول المصنف وشرط الضمان الاسلام و امكان الأداء حجة المانعين ان فيه نوع خطر وتعزير بالزكاة وتعرض لاتلافها مع امكان ايصالها إلى مستحقها فيكون حراما وبأنه ينافي وجوب الفورية والجواب عن الأول ان ما ذكره مندفع بالضمان وعن الثاني منع وجوب الفورية سلمنا لكن النقل بمنزلة الشروع في الاخراج فلم يكن منافيا للفورية كالقسمة مع التمكن من ايصالها إلى شخص واحد ثم إن قلنا بتحريم النقل فنقلها اجزاه إذا أوصلها إلى الفقير والظاهر أنه لا خلاف فيه ونقل المصنف في (لف) الاجماع عليه ونقل بعضهم انه مذهب علمائنا أجمع وحكى عن بعض العامة عدم الأجزاء تعويلا على حجة ضعيفة وفي المنتهى إذا نقلت اقتصر على أقرب الأماكن التي يوجد المستحق فيها استحبابا عندنا ووجوبا عند القائلين بتحريم النقل ويحرم تأخير الدفع مع المكنة من ايصالها إلى مستحقها فيضمن عند التلف إذا اخر الدفع مع المكنة لا بدونها اي المكنة وقد مر تحقيق هذه المسائل سابقا وان الأقرب جواز التأخير وكذا يضمن بالنقل مع وجود المستحق ولا فرق بين ان يكون النقل إلى بلد المالك أو غيره ويجوز النقل مع عدم المستحق في بلدها ولا ضمان عليه ح من التلف الا مع التفريط لا اعلم في هذه الأحكام خلافا بين الأصحاب وقد مر سابقا (من الأدلة) ما يستنبط منها هذه الأحكام فارجع وتدبر ولو حفظها حينئذ في البلد حتى يحضر المستحق فلا ضمان الظاهر وجوب النقل إلى غير بلده إذا لم يوجد المستحق في بلده ووجد في غيره لتوقف الدفع الواجب عليه وحينئذ لا يبعد ترتب الضمان على الحفظ في البلد ويستحب صرفها اي الزكاة في بلد المال لو كان غير بلده لا اعلم (في ذلك) خلافا بين الأصحاب ونقل بعضهم اتفاق العلماء عليه واستدلوا عليه بما رواه الكليني عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسمها بينهم بالسوية انما يقسمها على قدر ما يحضره منهم وما يرى ليس في ذلك شئ موقت وفي الدلالة نظر ويجوز دفع العوض في بلده والمراد بالعوض مثل الواجب والظاهر أنه لا خلاف فيه بينهم وقد مر تحقيقه ويحتمل ان يكون المراد أعم من القيمة والمثل وقد مر تحقيق ذلك أيضا وفي زكاة الفطرة الأفضل صرفها في بلده دون البلد الذي أمواله فيه كذا ذكر الأصحاب ولا اعرف حجة عليه من جهة النصوص ويدعو الامام أو الساعي إذا قبضها اي الزكاة وجوبا على رأي الأصحاب في هذه المسألة
(٤٦٦)