والرصاص والصفر فقال عليه الخمس وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) عن الكنز كم فيه قال الخمس وعن المعادن كم فيها قال الخمس وكذلك الرصاص والصفر والحديد وكلما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضة واما ما رواه الصدوق والشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول ليس الخمس الا في الغنايم خاصة فقد ذكر الأصحاب في تأويله وجهين أحدهما الحمل على إرادة الخمس المستفاد من ظاهر الكتاب فان ما سوى الغنايم مما يجب فيه الخمس انما استفيد حكمه من (السنة) ذكر ذلك الشيخ ره وثانيهما دعوى صدق اسم الغنيمة على كل ما يجب فيه الخمس ذكره جماعة من الأصحاب منهم المصنف والشهيد وأشار إليه الشيخ الطبرسي فإنه قال الغنيمة ما اخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال وهي هبة من الله للمسلمين والفئ ما اخذ بغير قتال وهو قول عطا ومذهب الشافعي وسفيان وهو المروى عن أئمتنا عليهم السلام وقال قوم الغنيمة والفئ واحد وادعوا ان هذه الآية ناسخة للتي في الحشر من قوله ما أفاء الله على رسوله الآية ثم قال وقال أصحابنا ان الخمس واجب في كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب وارباح التجارات وفي الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب ويمكن ان يستدل على ذلك بهذه الآية فان في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة انتهى وأنكر بعض أصحابنا صحة هذه الدعوى مدعيا اتفاق العرف وكلام أهل اللغة على خلافها ولعله متجه وما وجدته من كلام أهل اللغة يساعد عليه ففي المجمل و (ق) انه الفئ وفي (يه) وقد تكرر فيه ذكر الغنيمة والغنم والمغنم والغنائم وهو ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب وفي المعرب عن أبي عبيد ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة وحكمها ان يخمس وسايرها بعد الخمس للغانمين خاصة والفئ ما نيل منهم بعد ما تضع الحرب أوزارها ويصير الدار دار الاسلام وحكمه ان يكون لكافة المسلمين ولا يخمس والنفل ما ينفله الغازي أي يعطاه زائدا على سهمه وهو أن يقول الامام أو الأمير من قتل قتيلا فله سلبه أو قال للسرية ما أصبتم فهو لكم أو ربعة أو نصفه ولا يخمس وعلى الامام الوفاء به وعن علي بن عيسى الغنيمة أعم من النفل والفئ أعم من الغنيمة لأنه اسم لكل ما صار المسلمين من أموال أهل الشرك انتهى نعم يمكن حمل الغنائم على المعنى الأعم مجازا فان استعمال لفظ الغنيمة وما يتصرف منه في غير معانيها الأصلية من المجازات السابقة فهذا الحمل في مقام التأويل غير بعيد واعلم أن المعدن كمجلس منبت الجواهر من ذهب ونحوه لإقامة أهله فيه دائما أو لانبات الله عز وجل إياه فيه قاله في (ق) وقال ابن الأثير في (يه) المعادن التي يستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك واحدها معدن والعدن الإقامة والمعدن مركز كل شئ وفي المغرب عدن بالمكان أقام به ومنه المعدن لما خلق الله تعالى في الأرض من الذهب والفضة لان الناس يقيمون به الصيف والشتاء وقيل لانبات الله تعالى فيه جوهرها وانباته إياه في الأرض حتى عدن فيها اي نبت وقال في التذكرة المعادن هي كلما اخرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والصفر والنحاس والحديد أو مع غيره كالريبق أو لم يكن منطبعا كالياقوت والفيروزج والبلحش والعقيق والبلور والنسج والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة والملح أو كان مايعا كالقير والنفط والكبريت عند علمائنا أجمع وقال في المنتهى يجب الخمس في كل ما يطلق عليه اسم المعدن سواء كان منطبعا بانفراده وساق الكلام بنحو ما ذكر في التذكرة وجزم الشيخ والشهيدان بأنه يندرج في المعادن المغرة وهي طين احمر والجص والنورة وطين الغسل وحجارة الرحى وتوقفا في الكل بعض المتأخرين للشك في اطلاق اسم المعدن عليها على سبيل الحقيقة وقال الشيخ في الجمل يجب الخمس في خمس وعشرين جنسا واعترض عليه ابن إدريس بان هذا الحصر ليس بحاصر إذا لم يذكر في جملة ذلك الملح ولا الزمرد ولا المغرة ولا النورة وقال المصنف وأظن أن الشيخ لم يقصد بذلك الحصر بل عد أغلب المعادن ووجوب الخمس في المعادن انما يكون بعد المؤنة وبلوغ عشرين دينارا إما كونه بعد المؤنة فلما رواه الكليني عن ابن أبي نصر في الصحيح قال كتبت إلى أبي جعفر (ع) الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة فكتب بعد المؤنة وبعض الأخبار الآتية في بحث الأرباح واما اعتبار النصاب فاختلف فيه الأصحاب فقال الشيخ في (ف) يجب في المعادن ولا يراعى فيها النصاب واختاره في الاقتصار وهو قول ابن البراج وابن إدريس فإنه قال اجماعهم منعقد على وجوب اخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها قليلا كان المعدن أو كثيرا ذهبا كان أو فضة من غير اعتبار مقدار وهذا اجماع منهم بغير خلاف وأطلق ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار واعتبر أبو الصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه وقال الشيخ في (يه) ومعادن الذهب والفضة لا يجب فيها خمس الا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة ونحوه قال في (المبسوط) واختاره ابن حمزة وجمهور المتأخرين وهو أقرب لنا ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال سألت سألت أبا الحسن (ع) عما اخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ قال ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا احتج القائلون بعدم اعتبار النصاب باطلاق النصوص واجماع الأصحاب على وجوب اخراج الخمس من المعادن من غير اعتبار مقدار ادعاه ابن إدريس والجواب ان الاطلاق مقيد بالدليل المذكور وان الاجماع في موضع النزاع ثم قال المصنف في (لف) وكيف يدعى الاجماع في موضع الخلاف عن (مثل) ابن بابويه والشيخ وأبى الصلاح وغيرهم احتج أبو الصلاح بما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح وهو ممن صرح الشيخ بأنه لا يروي الا عن الثقات وأجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن محمد بن علي بن أبي عبد الله وهو مجهول عن أبي الحسن (ع) قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس وقد روى ذلك ابن بابويه مرسلا عن الكاظم (ع) ورواه الكليني بتفاوت في المتن والجواب انه محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة وأجيب عنه بالطعن في السند أيضا لجهالة الراوي مع أن الراوي (عنه) وهو ابن أبي نصر روى عن الرضا (ع) اعتبار العشرين دينارا بغير واسطة وأجاب عنه الشيخ في التهذيب بأنه انما يتناول حكم ما يخرج من (البحر لا) المعادن وهو ضعيف واعلم أن الظاهر من اطلاق الأدلة انه لا يعتبر في النصاب الاخراج دفعة بل لو اخرج في دفعات متعددة ضم بعضه إلى بعض واعتبر النصاب من المجموع وان تحلل بين المرتين الاعراض والاهمال وقال المصنف في المنتهى يعتبر النصاب فيما اخرج دفعة أو دفعات لا يترك العمل بينها ترك اهمال فلو اخرج دون النصاب وترك العمل مهملا له ثم اخرج دون النصاب وكملا نصابا لم يجب عليه شئ ولو بلغ أحدهما نصابا اخرج خمسه ولا شئ عليه في الأخر إما لو ترك العمل لا مهملا بل لاستراحة مثلا أو لاصلاح آلة أو طلب اكل وما أشبهه فالأقرب وجوب الخمس إذا بلغ المنضم النصاب ثم يخرج من الرائد مطلقا ما لم يتركه مهملا وكذا لو اشتغل بالعمل فخرج بين المعدن تراب أو شبهه انتهى كلامه ولا اعلم دليلا صحيحا يدل على ما ذكره ولا يشترط في الضم اتحاد المعدن في النوع وحكى عن بعض العامة قولا بعدم الضم مع الاختلاف مطلقا وعن بعضهم عدم الضم في الذهب والفضة خاصة حملا على الزكاة ولو اشترك جماعة في استخراج المعدن اشترط بلوغ نصيب كل واحد نصابا ويتحقق الشركة بالاجماع على الحفر والحيازة ولو اختص أحدهم بالحيازة والاخر بالنقل وثالث بالسبك فان نوى الحيازة لنفسه كان الجميع له وعليه أجرة المثل للآخرين وان نوى الشركة كان بينهم أثلاثا ان قلنا إن نية الحايز يؤثر في ملك غيره وحينئذ يرجع كل منهم على الآخرين بثلث عمله ولو لم يخرج من المعدن حين عمله دراهم أو دنانير أو حليا اعتبر في الأصل نصاب المعدن ويتعلق بالزايد حكم المكاسب ولا يجزيه اخراج خمس تراب المعدن الا مع العلم بتساوي (اجزائه) اوزانه في الجوهر والخمس واجب أيضا في الكنوز المأخوذة في دار الحرب مطلقا سواء كان عليه اثر الاسلام أم لا والمأخوذة في دار الاسلام وعليه اثره بان يكون مكتوبا عليه الشهادة بالنبي صلى الله عليه وآله واسم سلطان من سلاطين الاسلام ونحو ذلك مما يدل على أنه كان ملكا لبعض المسلمين والباقي له اي للمالك والمراد بالكنز المال المدخور تحت الأرض ووجوب الخمس فيه مما لا اعرف خلافا فيه ونقل الاتفاق عليه الفاضلان وغيرهما ويدل عليه صحيحة الحلبي السابقة في المعادن واستدل عليه أيضا بما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سألته
(٤٧٨)