قولان أحدهما الوجوب كما اختاره المصنف وهو قول الشيخ واختاره في صلى الله عليه وآله لكن لم يذكر فيه غير الامام وثانيهما الاستحباب واختاره جماعة من الأصحاب وهو قول اخر للشيخ والأصل فيه قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والبحث عن الوجوب والاستحباب بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله والإمام (ع) قليل الفائدة والأصح عدم الوجوب على الساعي والفقيه للأصل واختصاص التعليل المذكور في الآية بالنبي والإمام (ع) ولعدم اشتمال الرواية الواردة بارسال أمير المؤمنين (ع) ساعيه لاخذ الزكاة على ذلك مع اشتمالها على كثير من الآداب والسنن والظاهر عدم وجوب الدعاء على المستحقين وحكى بعضهم الاجماع عليه ويستحب الدعاء للجميع ويجوز بلفظ الصلاة وغيره والقول بتعين لفظ الصلاة ضعيف وذكر المصنف في التذكرة انه ينبغي ان يقال في الدعاء اجرك الله فيما أعطيت وجعله لك ظهورا وبارك الله لك فيما أبقيت وتبرء ذمة المالك لو تلفت الزكاة في يد أحدهما اي الامام والساعي لا أعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب ونفى بعضهم الخلاف فيه بين العلماء لأنهما بمنزلة الوكيل للمستحقين فكان قبضهما كقبضهم واستدل عليه أيضا بفحوى صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أخرجها من ماله فذهب ولم يسمها لاحد فقد برئ منها ويجوز ان يعطى ذوا الأسباب بكل سبب شيئا لحصول الوصف الموجب للاستحقاق وانتفاء المانع وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول استحبابا اختلف الأصحاب في هذه المسألة فقال المفيد في المقنعة أقل ما يعطى الفقير من الصدقة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا وقال في الرسالة المغربية على ما حكاه المصنف في (لف) ولا يخرج في زكاة المال إلى الفقير أقل من خمسة دراهم من الورق أو نصف مثقال من العين اللهم الا ان يكون على الانسان درهم أو درهمان في النصاب الذي يزيد على المأتين في الورق فيخرج ذلك إلى الفقير وكذلك إن كان عليه عشر مثقال فيما زاد على العشرين من العين أخرجه إلى الفقراء فاما إذا كان عليه جملة من الزكاة في حال واحدة فلا يخرج منها إلى الفقراء أقل من خمسة دراهم أو نصف مثقال وقال السيد المرتضى في الانتصار ومما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم ويروى ان الأقل درهم واحد وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويجيزون اعطاء القليل والكثير من غير تحديد وحجتنا على ما ذهبنا إليه اجماع الطائفة وطريق الاحتياط وبرائة الذمة وقال الشيخ في النهاية أقل ما يعطى الفقير من الزكاة خمسة دراهم أو نصف دينار و هو أول ما يجب في النصاب الأول فاما ما زاد على ذلك فلا بأس ان يعطى كل واحد ما يجب في نصاب نصاب وهو درهم إن كان من الدراهم أو عشر دينار إن كان من الدنانير وقريب منه كلامه في (ط) وقال المرتضى في المسائل المصرية على ما نقل المصنف أقل ما يجزى من الزكاة درهم وللاحتياط واجماع الفرقة المحقة لان من اخرج هذا المبلغ أجزأ عنه وسقط عن ذمته بالاجماع وليس الامر على ذلك فيمن اخرج أقل منه وهو المنقول عن ابن الجنيد وعن سلار أقل ما يجزى اخراجه من الزكاة ما يجب في نصاب الإبل وعن ابن حمزة لا يجوز ان يعطى المستحق من الذهب والفضة والمواشي أقل من نصاب وعن علي بن بابويه لا يجزى في الزكاة ان يعطى أقل من نصف دينار وعن ابنه في المقنع يجوز ان يعطى الرجل الواحد الدرهمين والثلاثة ولا يجوز في الذهب الا نصف دينار وقال المرتضى في الجمل على ما حكى عنه يجوز ان يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء القليل والكثير وقال ابن إدريس اختلف أصحابنا في أقل ما يعطى الفقير من الزكاة في أول دفعة فقال بعض منهما قله ما يجب في النصاب الأول في ساير أجناس الزكاة وقال بعض منهم أخصه بأول النصاب من الذهب والفضة فحسب وبعض قال أقله ما يجب في النصاب الثاني من الذهب والفضة وذهب بعض اخر إلى أنه يجوز ان يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء القليل والكثير ولا يحد القليل بحد لا يجزى غيره وهو الأقوى عندي والى هذا القول ذهب جماعة من الأصحاب منهم المصنف وهو الأقرب لنا اطلاق الآية والاخبار فان امتثال الامر بإيتاء الزكاة يتحقق بصرفها في مصارفها بأي وجه كان وحسنة عبد الكريم السابقة عند شرح قول المصنف ويستحب صرفها في بلد المال ويدل على عدم وجوب ما يجب في النصاب الأول ما رواه الشيخ عن محمد بن أبي الصهبان في الصحيح قال كتبت إلى الصادق (ع) هل يجوز لي يا سيدي ان أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي فكتب ذلك جايز وقال الشيخ انه محمول على النصاب الذي يلي النصاب الأول لان النصاب الثاني والثالث وما فوق ذلك ربما كان الدرهمين (والثلاثة) فحسب تزايد الأموال فلا بأس باعطاء ذلك الواحد فاما النصاب الأول فلا يجوز ذلك فيه وهو بعيد واعلم أنه ليس المراد بالصادق في هذه الرواية المعنى المعروف له لان الكاتب بعيد الطبقة منه وانما المراد أبو الحسن الهادي أو أبو محمد العسكري (ع) ويدل على ما ذكرناه أيضا ما رواه الصدوق عن محمد بن عبد الجبار في الصحيح ان بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري (ع) اعطى الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة فكتب افعل انشاء الله احتجوا بما رواه الشيخ والكليني عن أبي ولاد الحناط في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار وعبد الله بن بكير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال قال لا يجوز ان يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة والجواب الحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة مع عدم وضوح دلالة الأولى على المنع وضعف الثانية قال المحقق بعد نقل الرواية من الجانبين الترجيح للأولى لأنها مشافهة وأقوى سندا على أن هذه يمكن حملها على أن العطية من النصاب الثاني والثالث فإنه يجوز إذا أدي ما وجب في النصاب الأول إلى الفقير ان يعطى ما وجب في النصاب الثاني غيره أو إليه بحيث لا يعطى الفقير أقل مما وجب في النصاب الذي اخرج منه الزكاة واما قول علم الهدى فلم أجد به حديثا يستند إليه والاعراض عن النقل المشهور مع عدم المعارض اقتراح والتمسك بقوله اتوا الزكاة غير دال لأنه أمر بالايتاء ولا يدل على كيفية ذلك الايتاء فيرجع فيه إلى الكيفية المنقولة انتهى كلامه وجوابه ظاهر بعد التأمل وينبغي التنبيه على أمور الأول الظاهر من كلام الأصحاب ان هذه التقديرات على سبيل الوجوب وبعض عباراتهم كالصريح في ذلك لكن المصنف ذكر ان ذلك على سبيل الاستحباب حتى قال في التذكرة وما قلناه في الاستحباب لا الوجوب اجماعا الثاني لم أجد فيما وصل إلي من الروايات دلالة على اعتبار التحديد ببلوغ ما يجب في النصاب الأول والثاني من الذهب انما المذكور فيها نصاب الفضة فيحتمل سقوط التقدير في غير الفضة ويحتمل الاعتبار بالقيمة كما اختاره بعض الأصحاب ولو نقص الواجب عن ذلك كما إذا وجب عليه شاة لا تساوى خمسة دراهم سقط اعتبار التقدير قطعا الثالث لو اعطى ما في الأول ثم وجبت الزكاة عليه في النصاب الباقي اخرج زكاته وسقط اعتبار التقدير إذا لم يجتمع معه ما يبلغ الأول ولو كان له نصابان أول وثان فالأحوط دفع الجميع لواحد وذكر الشهيد الثاني وغيره انه يجوز اعطاء ما في الأول لواحد وما في الثاني لاخر من غير كراهة ولا تحريم على القولين واستشكله بعضهم باطلاق النهي عن اعطاء ما دون الخمسة وامكان الامتثال بدفع الجميع إلى واحد ولو فقد المستحق وجبت الوصية بها اي بالزكاة عند حضور الوفاة لتوقف الواجب عليه ولعموم الامر بالوصية والمعتبر في الوصية ما يحصل به الثبوت الشرعي وأوجب الشهيد مع الوصية العزل أيضا وهو أحوط والظاهر وجوبه وايداعها عند من يثق به ليوصلها إلى المستحقين عند خوف عدم الايصال بدون ذلك فائدة روى ابن بابويه في الصحيح والكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن (ع) رجل مات وعليه زكاة واوصى ان يقضى عنه الزكاة وولده محاويج ان دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا فقال يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم واستحب عزلها اي الزكاة قبله اي قبل حضور الوفاة لا اعلم خلافا بين الأصحاب في صحة العزل عند عدم المستحق واختلفوا في صحته عند وجود المستحق فقيل لا يصح وجعله الشهيد الثاني أصح القولين وقيل يصح وهو مختار الشهيد في الدروس والمصنف في المنتهى والتذكرة فإنه حكم بصحة العزل حال حول الحول سواء كان المستحق موجودا أم لا وسواء اذن له الساعي في ذلك أم لا و
(٤٦٧)