للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو ليلة ولا يؤخر ذلك اليوم ورواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عنه (ع) وعن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سالت عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر والمفرد والقارن ليسا سواء موسع عليها وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس ان يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر انما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض وما رواه الشيخ والصدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن زيارة البيت يؤخر إلى اليوم الثالث قال تعجيلها أحب إلى وليس به باس ان اخره وما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) في زيارة البيت يوم النحر قال زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغدر ولا تؤخر ان تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع ان يؤخره وموسع للمفرد ان يؤخره فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت اللهم أعني على نسكك وسلمني له وسلمه لي أسئلك مسألة القليل الذليل المعترف بذنبه ان تغفر لي ذنوبي وان ترجعني بحاجتي اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك وأدوم أطاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك أسئلك مسألة المضطر إليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك ان تبلغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك ثم تأتى الحجر الأسود فتستلمه وتقبله فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك فإن لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قد مت مكة ثم صل عند مقام إبراهيم (ع) ركعتين تقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله ان استطعت واستقبله وكبر ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم ائت المروة واصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه الا النساء ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا اخر ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) ثم قد أحللت من كل شئ فرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه ورواه الشيخ عن الكليني بتفاوت في المتن واختلف الأصحاب في جواز التأخير من الغد للمتمتع اختيارا فذهب المفيد والمرتضى وسلار والمحقق في موضع من الشرايع إلى عدم الجواز واختاره (المص) وأسنده في المنتهى إلى علمائنا وقال ابن إدريس يجوز تأخيره طول ذي الحجة وهو الظاهر من كلام الشيخ في الاستبصار واختاره (المص) في (المخ) ونسب إلى سائر المتأخرين وعن ابن أبي عقيل يكره للمتمتع تأخيره يوم النحر وذهب المحقق في موضع من الشرايع إلى جواز تأخيره إلى النفر الثاني والأقرب جواز تأخيره إلى النفر الثاني والقول بجواز تأخيره طول ذي الحجة غير بعيد إما الأول فيدل عليه صحيحة الحلبي وصحيحة هشام بن سالم السابقتان في مسألة تحليل المتمتع وصحيحة عبد الله بن سنان وموثقة إسحاق بن عمار المتقدمتان عن قريب وما رواه ابن بابويه عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بان يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر وأجاب الأولون عن هذه الروايات بالحمل على المفرد والقارن جمعا بينها وبين الاخبار وهو السابقة بعيد والجمع بين الاخبار بحمل الأخبار السابقة على أفضلية التقديم وكراهة التأخير أقرب واما جواز تأخيره طول ذي الحجة فاستدل عليه بقوله (تع) الحج أشهر معلومات وقد سبق ان شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج فيجوز ايقاع أفعال الحج فيه الا ما أخرجه الدليل وهو غير بعيد ويجوز {للمفرد والقارن التأخير طول ذي الحجة على كراهية} إما جواز التأخير فيدل عليه روايتا معوية بن عمار السابقة في المسألة المتقدمة وتخصيص التقديم بالمتمتع في غير واحد من الأخبار السابقة هناك واما كراهية التأخير فلا اعرف مستنده ولم يذكره بعض الأصحاب نعم صحيحة عبد الله بن سنان السابقة في المسألة المتقدمة يقتضى باطلاقها أفضلية التقديم ويستحب لمن يمضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل وتقليم الأظفار واخذ الشارب لما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ شاربك وزر البيت وطف به أسبوعا كما تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة وعن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى فقال إذا اغتسل بمنى ثم أزور البيت وعن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل يغسل واحد قال يجزيه ان لم يحدث فان أحدث إما يوجب وضوء فليعد غسله وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا إبراهيم عن الرجل يغتسل للزيارة ينام ليتوضأ قبل ان يزور قال يعيد غسله لأنه انما أخل بوضوئه وعن عمران الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) أتغتسل النساء إذا اتين البيت فقال نعم ان الله (تع) يقول وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وينبغي للعبد ان لا يدخل الا وهو طاهر وقد غسل عنه العرق والأذى وتطهر * (المطلب الرابع في باقي المناسك) * {فإذا فرغ من الطوافين والسعي رجع إلى منى فبات بها ليالي التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرا} سنده في المنتهى إلى علمائنا أجمع ونقل عن الشيخ في التبيان قولا باستحباب المبيت والأصل في هذه المسألة ما روى عن ابن عباس قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وآله لاحد يبيت بمكة الا العباس من أجل سقايته وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلأتيت الا بمنى الا ان يكون شغلك في نسكك فان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) أنه قال في الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا يصبح الا بمنى وعن صفوان في الصحيح قال قال أبو الحسن (ع) سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منه بمكة فقلت لا أدري فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها قال (ع) عليه دم إذا بات فقلت إن كان انما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة أعليه مثل ما على هذا قال ليس هذا بمنزلة هذا وما أحب ان ينشق له الفجر الا وهو بمنى وعن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال إن كان اتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه وعن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا يبيت ليالي التشريق الا بمنى فان بت في غيرها فعليك دم فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل والا وأنت في منى الا ان يكون شغلك نسكك اوقد خرجت من مكة وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان يصبح في غيرها وما رواه الصدوق عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إذ أخرجت من منى قبل غروب الشمس فلا يصبح الا بها وما رواه الشيخ والصدوق عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس ان يأتي الرجل مكة فيطوف في أيام منى ولا يبيت بها ورواه الشيخ باسناد غير نقى عن جميل (ايض) وما رواه الشيخ عن العيص بن القسم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الزيارة من منى قال إن زار بالنهار وعشاء فلا ينفجر الصبح الا وهو بمنى وان زار بعد نصف الليل والسحر فلا باس عليه ان ينفجر الصبح وهو بمكة وروى الكليني عن العيص في الصحيح نحوا منه وعن العيص بن القسم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال ليس عليه شئ وقد أساء وما رواه عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي إبراهيم (ع) رجل زار فقضى طواف حجه كله أيطوف بالبيت أحب إليك أم تمضى على وجهه إلى منى فقال أي ذلك شاء فعل ما لم يبت وما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) قال لأتيت أيام التشريق الا بمنى فان بت في غيرها فعليك دم وان خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل الا وأنت بمنى الان يكون شغلك بنسكك أو قد خرجت
(٦٨٥)