السعي المأمور به لا مطلقا فلو تردد في أثناء الشوط لم يكن ذلك قادحا في الصحة واما الحكم الثاني فلا ريب فيه والمكلف مخير بين طرح الزيادة والاعتداد بالثاني والاكمال أسبوعين وانما قلنا ذلك جمعا بين ما يدل على الأصل وبين ما يدل على الثاني فقد روى الصدوق عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي إبراهيم (ع) في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فقال إن كان خطا طرح واحدا واعتد بسبعه قال وفى رواية محمد بن مسلم عن أحدهما قال يضيف إليها ستة وروى الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي إبراهيم (ع) نحوا منه والكليني عنه في الصحيح أيضا نحوا منه وروى الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليطرحها وليستأنف السعي وان بدا بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا ورواه في موضع اخر من التهذيب عن معوية باسناد اخر في الصحيح في المتن مخالفة ما و اورد الصدوق في كتابه معنى هذا الحديث ثم قال وفقه ذلك أنه إذا سعى ثمانية أشواط يكون قد بداء بالمروة وختم بها وذلك خلاف السنة وإذا سعى تسعة يكون قد بدء بالصفا وختم بالمروة وقال الشيخ في (ط) إذا علم أنه سعى ثمانية وهو على المروة يجب عليه الإعادة لأنه يكون قد بدء بالمروة ولا يجوز لمن فعل ذلك البناء عليه وأورد هذا الخبر شاهدا لذلك روى الكليني والشيخ عنه عن جميل بن دراج في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال حججنا ونحن مرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا سألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال لا باس سبعة لك وسبعة يطرح وعن معوية بن عمار أبى الحسن قال من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة وان بدا بالمروة فليطرح ويبدأ بالصفا وروى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال في كتاب علي (ع) إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا وكذا استيقن بأنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا قال الشيخ الوجه في هذا الخبر ان بحمله على من فعل ذلك ساهيا كما ورد في خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال ويكون مع ذلك عند الصفا والوجه ان مقتضى الاخبار الجمع بالتخيير كما ذكرنا ويستفاد من حسنة جميل ان الجاهل يطرح الزائد ويعتد بالثاني ويدل على أن الجاهل معذور يعتد بالثاني من الزائد صحيحة هشام بن سالم السابقة عند شرح قول (المص) والسعي سبعا (والظ) ان التخيير بين الطرح والاكمال انما يتحقق إذا لم يقع التذكر الابعد اكمال الثامن والا تعين القطع لاختصاص الرواية المتضمنة للاكمال بما إذا لم يحصل التذكر حتى إلى الثمانية ومتى أكمل السعي أسبوعين كان الزائد متصفا بالاستحباب في (س) ويحتمل انسحاب الخلاف؟ في باقي الطواف هنا الا ان يسند وجوب الثاني في الطواف إلى القران قيل ولا يشرع استحباب السعي الا هنا في (س) ولا يستحب السعي ابتداء وفى رواية عبد الرحمن بن الحجاج في المحرم بالحج يطوف ويسعى ندبا ويجدد التلبية {ومحرم تقديمه أي السعي على الطواف عمدا فيعيده} أي السعي {بعد الطواف لو قدمه} على الطواف لا أعلم خلافا بين الأصحاب في عدم جواز تقديم السعي على الطواف ويدل عليه مضافا إلى توقف يقين البراءة من التكليف الثابت عليه والاخبار المتضمنة لبيان كيفية الحج السابقة عند شرح قول (المص) في بحث أقسام الحج والقارن كذلك الا انه يقرن ما رواه الكليني والشيخ عنه عن منصور بن حازم في القوى عندي صحيح عند جماعة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت فقال يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بدا بالسعي بين الصفا و المروة قال يرجع فيطوف بالبيت ثم ليستأنف السعي قلت قال ذلك قد فاته قال عليه دم الا ترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك وصرح الشهيد في (س) بان من قدم السعي على الطواف وجبت عليه الإعادة ولو كان ذلك سهوا وهو مقتضى اطلاق كلام (المص) في المنتهى وغيره وهو كذلك لتوقف الامتثال على التأخير ولو دخل في السعي فذكر انه لم يتم ففي المسألة قولان أحدهما انه يرجع ويتم طوافه ثم يتم السعي إذا تجاوز نصف الطواف وثانيهما اطلاق القول بأنه يتم الطواف ثم يتم السعي وهو قول الشيخ في التهذيب والمحقق في النافع (والمص) في عدة من كتبه ومستنده موثقة إسحاق بن عمار السابقة عند شرح قول (المص) ولو ذكر في السعي (النقض) أتم الطواف وهذه الرواية يوافق قول الثاني ولا باس بالعمل بها وإذا كان الاخلال بشوط واحد فإنه يتم الطواف بلا ريب لصحيحي الحلبي وصحيحة الحسن بن علمة السابقين عند شرح قول (المص) ولو نقص عدده أو قطعه لدخول البيت ولو ذكر في أثناء السعي انه لم يصل الركعتين قطع السعي واتى بهما ثم يبنى على سبعة ويدل عليه صحيحة معوية بن عمار وصحيحة محمد بن مسلم السابقات عند شرح قول (المص) وركعتاه في مقام إبراهيم وأورد الصدوق صحيحة معوية بن عمار السابقة ثم قال وقد رخص له ان يتم طوافه ثم ويرجع فيركع خلف المقام روى ذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) فبأي الخبرين اخذ جاز {ولو ذكر النقيصة قضاها} ولافرق بين ان يذكر قبل فوات الموالاة أو بعده كما صرح به (المص) في كرة حيث قال لو سعى أقل من سبعة أشواط ولو خطوة وجب عليه الاتيان بها ولا يحل له ما يحرم على المحرم قبل الاتيان به فان رجع إلى بلده وجب عليه العود مع المكنة من اتمام السعي لان الموالاة لا يجب عليه اجماعا ونحوه قال في المنتهى وقال إنه لا يعرف فيه خلافا ويدل عليه الأصل وقوله (ع) في صحيحة سعيد بن يسار الآتية فإن كان يحفظ انه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا {ولو كان متمتعا وظن اتمامه فأحل وواقع أو قلم أظفاره أو قص شعره فعليه بقرة واتمامه} هذا الحكم ذكر جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في (يب) لكنه لم يذكر الاحلال بل أثبت الحكم بمجرد المواقعة وكذا (المص) في كره واسند المحقق ثبوت الحكم في قلم الأظفار وقص الشعر إلى قول وعن الشيخ في أحد قوليه وابن إدريس الاستحباب والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن سعيد بن يسار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر انه سعى ستة أشواط فقال لي تحفظ انه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما فقلت له دم ما قال بقرة قال وان لم يكن حفظ انه قد سعى ستة أشواط فليعد فليبدء السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة وعن عبد الله ابن مسكان في الضعيف قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء انه انما طاف ستة أشواط فقال عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا اخر ورواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق (ع) واستشكل بعض الأصحاب العمل بمدلول هاتين الروايتين لمخالفتهما للأصول المشهورة بينهم لتضمنه وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد ووجوب البقرة في تقليم الأظفار ومع أن الواجب بجموعها شاة ووجوب البقرة في الجماع مع أن الواجب له مع العلم بدفعة ولا شئ مع النسيان ومساواة الجماع للقلم مع اختلافهما في غير هذه المسألة قال الشهيد الثاني ولذلك حمل بعض الأصحاب الاخبار على الاستحباب وبعضهم فرق بين الظان والناسي وجعل مورد هذه المسألة الظن الا ان قال و يمكن توجيه هذه الأخبار بان الناسي وإن كان معذورا لكن هنا قد قصر حيث لم يلحظ النقص فان ص قطع السعي على ستة أشواط يكون قد ختم بالصفا وهو واضح الفساد فلم يعذر بخلاف الناسي في غيره فإنه معذور ولهذا التوجيه وجه في رفع الاستبعاد في الجملة ويوافق النص لكنة لا ينفع عموم ما ذكر الأصحاب فان كلامهم يشمل ما لو قطع في المروة على خمسة أشواط والحق ان دليل الأصلين الأولين عمومات قابلة للتخصيص فيخصص بالنص الدال على الحكم المذكور لان الخاص مقدم على العام واما ثبوت البدنة في الجماع مع العلم لا ينافي ثبوت البقرة فيه مع النسيان وعدم شئ فيه مع النسيان مطلقا (مم) لما ذكرنا من التخصيص واختلاف حكم الجماع والقلم في بعض الصور لا يقتضى العموم لكن دلالة الروايتين على الوجوب غير واضح لما ذكرنا مرارا من أن
(٦٤٧)