أمثاله في سيما صورة استقبال الحجر فان من استقبل الحجر بحيث يكون وسطه بحذاء انفه مثلا ثم يحرك إلى اليسار جعل البيت على يساره ثم اخذ في الحركة لم يمر الانف على الجزء المتقدم من الحجر فلا يصح الطواف بناء على التدقيق الذي اعتبره الجماعة ويتحقق المرور إذا كان الانف حال الاستقبال متأخرا عن الجزء المتقدم لو يتأخر حال الحركة إلى اليسار مع المبالغة في مراعاة الامر فكان مثل هذا الامر ولو كان واجبا محتاجا إلى زيادة البيان وتكرر التنبيه عليه فكيف (يخ) عنه الأخبار الواردة في بيان الطواف بالكلية مع أن اعتبار البداة بأول الجحفة والختم به في أجزء المتقدم من البدن يقتضى عدم اعتبار ذلك في نفسه الأجزاء الا مع حصول الزيادة على الشوط الكامل بالنسبة إليها وجهة ترجيح اختياره من بين الأجزاء غير واضح وبالجملة اعتبار هذا التدقيق لم أجده في كلام من تقدم على (المص) ولافى هي وكرة و (الظ) عندي انه لاوجه له ويجب أيضا الختم به أي بالحجر بمعنى انه يكمل الشوط السابع إليه ولا ريب في وجوب ذلك لتحقق حقيقة الطواف الواجب الذي هو سبعة أشواط كاملة واما وجوب عدم الزيادة على ذلك كما هو المستفاد من كلامهم فاتيانه لا يحتاج إلى دليل وقال بعض المتأخرين لا يضر الزيادة وإذا كانت ثابته عدم وجوبها في الطواف ورجح عدم بطلان الطواف بمثل هذه الزيادة وان قصد كونها من الطواف و استدل بعضهم على وجوب الختم بالحجر بمعنى عدم الزيادة بما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله ع قال من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود وفيه نظر لان مقتضى الخبر وجوب الانتهاء إلى الحجر لا وجوب عدم الزيادة (عا) ذلك وسيجئ تحقيق هذه المسألة و (الظ) انه يكفي في الانتهاء إلى الحجر صدق ذلك عرفا و اعتبر كثير من المتأخرين محاذاة الحجر في اخر شوط كما ابتداء به أولا ويكمل الشوط في غير زيادة ولا نقصان والكلام فيه كما مر في الابتداء واعلم أن يمسها أول الحجر إذا كان محاذيا لمقاديم البدن كان بقية اجزاء البدن مجاز به لاجزاء البيت السابقة على الحجر فان أوجبنا في الاحتياط مجازاة بقية الأجزاء لأول الحجر لزم الزيادة على الدورة الكاملة بالنسبة إليها و الا لزم عدم حصول الاختتام بالحجر بالنسبة إليها كما لم يحصل الافتتاح بالحجر بالنسبة إليها وبالجملة على القول باشتراط محاذاة مقاديم أول البدن لأول الحجر في أول الطواف لابد من اختيار أحد الامرين والقول باغتفار؟ المحذور اللازم له ويحكى عن بعض المتأخرين التصريح بالأول (فت) ويجب أيضا {الطواف سبعا} لا أعلم في هذا الحكم خلافا بين العلماء والنصوص الدالة عليه مستفيضة كما سيجئ في مواضعها وجعل البيت على يساره وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وكلام (المص) في كرة يشعر بكون ذلك اتفاقيا بينهم واستدل عليه بفعل النبي صلى الله عليه وآله قوله خذوا عنى مناسككم ولا يقدح في جعله على اليسار لانحراف السير إلى اليمين ولا يجوز المشي على أساس البيت وهذا القدر الباقي من أساس البيت بعد عمارية أخيرا وهو المسمى بالشاوردان فيه قولان والمنع مختار (المص) وكرة والجواز إلى محال لأنه من البيت على ما قطع به الأصحاب هل يجوز للطائف مس الجدار بيده في موازاة الشاوردان فيه قولان والمنع مختار (المص) في كرة والجواز مختاره في عد وعلل الأول بأنه خارج عن البيت حين مس الجدار فلا يحصل الشرط الواجب وجعل الثاني وكرة وجها لشافعية واستدل عليه بأنه يصدق عليه انه طائف بالبيت لخروج معظم بدنه وأجاب بالمنع والمسألة محل تردد والاحتياط في الاجتناب عنه و {ادخال الحجر} لا أعلم في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب ونقل بعضهم اجماعهم عليه ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار وحسنته السابقتان في شرح قول (المص) والبداة بالحجر وما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله ع رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر كيف يصنع قال يعيد الطواف الواحدة وما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله ع قال قلت رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال يعيد ذلك الشوط ولا يخفى ان المستفاد من هذه الأخبار عدم الاعتداد بما كان بين الحجر لا ما كان على جداره ومقصود القوم أعم من ذلك وربما تعلل الأخير بالتأسي بالنبي والأئمة ع مع قول النبي ص خذوا عنى مناسككم و (للت) فيه مجال وكذا في الاستدلال بما ذكر الصدوق في العلل وصالا الناس يطوفون حول الحجر ولا يطوفون فيه لان أم إسماعيل الحديث نعم يصلح كل من الوجهين للتأييد وقد تعلل وجوب ادخال الحجر بكون الحجر من البيت وقد وقع التصريح بذلك في هي وغيره نسبه الشهيد إلى الشهرة ولم أجد لذلك مستندا من طريق الأصحاب نعم روى العامة ان عايشة قال ونذرت ان اصلى ركعتين في البيت فقال النبي ص صل في الحجر فأمسه أذرع منه من البيت ولا يصلح هذه الرواية للتعويل عليها مع كونها معارضة بما رواه عن معاوية بن عمار في (الص) قال سألت أبا عبد الله ع عن الحجر من البيت هو أو فيه شئ من البيت قال لا قلامة ظفر ولكن إسماعيل دفن امه فكره ان يوطأ فحجر عليه حجرا وفيه قبور الأنبياء ص وفى علل الفقيه انه ليس في الحجر شئ من البيت ولا قلامة ظفر وذكر (المص) في كرة ان البيت كان لاصقا بالأرض وله بابان شرقي وغربي فهدمه السيل قيل مبعث رسول الله ص بعشر سنين وأعادت قريش عمارته على الهيئة التي هو عليها اليوم وفصرت الأموال الطيبة والهدايا والنذور عن عمارته فتركوا من جانب الحجر بعض البيت وخلفوا الركنتين الشامين عن قواعد إبراهيم ع فضيقوا عرض الجدار من ركن الأسود إلى الشامي الذي يليه فبقى من الأساس شبه الدكان مرتفعا وهو الذي يسمى الشاوردان انتهى كلامه ومستنده غير معلوم وهل يجب على من اختصر شوطا في الحجر اعاده الطواف من رأس أو إعادة ذلك الشوط فيه وجهان قال في (س) وفى إعادة الواحد أو الاستيناف روايات ثم قال ويمكن اعتبار تجاز والنصف هنا و (ح) لو كان السابع كفى اتمام الشوط من موضع سلوك الحجر انتهى والأقرب الاكتفاء بإعادة شوط لصحيحة الحلبي المنقولة عن التهذيب ونحوه وروى أيضا عن الحسن بن عطيه في الصحيح عن الصادق ع و (ح) فالوجه في الجمع بينها وبين صحيحة معاوية بن عمار وحسنته ان يحمل الطواف فيها على الشوط ويحتمل الحمل على الاستحباب أيضا واما ما رواه الصدوق عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن سفيان قال كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصليت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى فكتب يعيد فغير دالة على إعادة الطواف بل يجوز ان يكون المراد إعادة الشوط ويجب أيضا في الطواف {اخراج المقام} بان يكون الطواف بين البيت والمقام على المعروف من مذهب الأصحاب و نقل عن ابن الجنيد انه جوز الطواف خارج المقام عند الضرورة ومستند الأول ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم باسناد فيه محمد بن عيسى وفيه توقف وياسين الضرير وليس في شانه مدح ولاقدح قال سألته عن حد الطواف بالبيت الذي خرج منه لم يكن طايفا بالبيت قال كان الناس على عهد رسول الله ص يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان الحد موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له ورواه الشيخ عن الكليني بحلل في الاسناد ويدل على قول ابن الجنيد ما رواه الصدوق عن محمد الحلبي في (الص) قال سألت أبا عبد الله ع عن الطواف خلف المقام قال ما أحب ذلك وما ارى به بأسنا فلا يفعله الان الا ان لا تجد منه بدا ومقتضى الرواية الكراهة و (ظ) الصدوق الافتاء بمضمونها وفى هي وكرة بعد نقل الرواية يعطى الجدار بعد الحاجة كالزحام واقتصر عليه والعدول عن هذه الرواية مشكل الان الاحتياط في هذا القول المش وينبغي التنبيه على أمرين الأول قطع الأصحاب باعتبار مسافة ما بين المقام والبيت من جميع نواحي البيت ويدل عليه رواية محمد بن مسلم المذكورة ومقتضى الرواية المذكورة احتساب الحجر من المسافة بناء على ما ذكرنا من كون الحجر خارجا من البيت وذكر جماعة من المتأخرين انه يحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه ومنهم من قال وإن كان خارجا من البيت ومنهم من علله بوجوب ادخاله في الطواف فلا تكون محسوبا من المسافة وفى هذا التعليل ضعف ومنهم من علله بكونه من البيت وفيه أيضا ضعف
(٦٢٨)