وربع جزء وفيه نظر إذ على تقدير عدم كون الواحدة جزء من الفريضة كانت الواحدة مثل الزائد عليه في عدم سقوط شئ من الفريضة عند التلف كما ذكر هناك مع أن احتمال خروجها عن النصاب هيهنا لا وجه له ولا يخفى ان الفائدة الأولى لا تتم بدون تفريع الثانية عليها فجعلها زائدتين غير مناسب وما بين النصابين لا زكاة فيه لا أعلم خلافا في ذلك ويدل عليه قوله (ع) في حسنة الفضلاء الواردة في زكاة الإبل وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ونحوه في حسنة الفضلاء الواردة في زكاة البقر وفي حسنة الفضلاء الواردة في زكاة الغنم وليس على ما دون المأة بعد ذلك شئ وليس في النيف شئ وتسمى ما بين النصابين في الإبل شقا وفي البقر وقصا وفي الغنم عفوا على هذا جرت عادة الفقهاء فالمستفاد من كلام أهل اللغة ان الشق بضم الشين المعجمة والنون والوقص بفتح القاف لفظان مترادفان بمعنى ما بين الفريضتين في الزكاة قاله الجوهري وابن الأثير وصاحب القواعد وغيرهم خاتمة يذكر فيها أسنان الإبل بنت المخاض في الإبل والتبيع والتبيعة في البقر ما دخلت في الثانية قال الجوهري المخاض وجع الولادة والمخاض أيضا الحوامل من النوق واحدها خلفه ولا واحد لها من لفظها ومنه قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية ابن مخاض والأنثى ابنة مخاض لأنه فصل عن امه وألحقت امه بالمخاض سواء ألقحت أولم يلقح ونحوه في القواعد والمغرب وغيرها واما التبيع فقد ذكر أهل اللغة انها ولد البقرة في السنة الأولى وقيل سمى بذلك لأنه تبع قرنه اذنه أو تبع امه في الرعي واعتبر فيه تمام الحول لقوله (ع) في حسنة الفضلاء في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي قال الشيخ في المبسوط بعدما ذكر أسنان البقر ولم يذكر فيها التبيع قال أبو عبيد تبيع لا يدل على شئ وقال غيره انما سمى تبيعا لأنه تبع امه في الرعى ومنهم من قال إن قرنه تبيع اذنه حتى صارا سواء فإذا لم يدل اللغة على معنى التبيع والتبيعة فالرجوع فيه إلى الشرع والنبي صلى الله عليه وآله قد بين وقال تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وقد فسره أبو جعفر وأبو عبد الله (ع) بالحولي واما المسنة فقالوا أيضا فهي التي تم لها سنتان وهو الثنى في اللغة فينبغي ان يعمل عليه وروى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال المسنة هي الثنية فصاعدا انتهى وبنت اللبون في الإبل والمسنة في البقر ما دخلت في الثالثة قال الجوهري وابن اللبون ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة والأنثى بنت لبون لان امه وضعت غيره فصار لها لبن وهو نكرة ويعرف بالألف واللام واما المسنة فقد نقل المصنف في المنتهى الاجماع على أن المراد بها ما دخلت في الثالثة وقال ابن الأثير في النهاية قال الأزهري (ان) البقر والشاة يقع عليهما اسم المسن إذا ثنتا وثنتان في السنة الثالثة وليس معنا أسنانها كبرها كالرجل المسن ولكن معناه طلوع سنها في السنة الثالثة انتهى كلام ابن الأثير وقال الخطائي في معالم السنة العجل ما دام تبيع امه فهو تبيع إلى تمام سنة ثم هو جذع ثم هو ثنى ثم رباع ثم سديس ثم ضالع وهو المسن ومقتضاه ان المسنة ما دخلت في السادسة والحقه ما دخلت في الرابعة وانما سميت بذلك لأنها يستحق ان يطرقها الفحل أو يحمل عليها قال الجوهري الحق بالكسر ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة والأنثى حقه وحق أيضا سمى بذلك لاستحقاقه ان يحمل عليه وان ينتفع به والجذعة ما دخلت في الخامسة قال الجوهري الجذع قبل الثني والجمع جذعان وجذاع والأنثى جذعة والجمع جذعات وتقول منه لولد الشاة في السنة الثانية ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة وللإبل في السنة الخامسة أجذع ثم قال وقد قيل في ولد النعجة انه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهر وذلك جايز في الأضحية وقال في النهاية أصل الجذع من أسنان الدواب وهو ما كان منها شابا فتيا (منها) فهو من الإبل ما دخل منها في السنة الخامسة ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية وقيل البقر في الثالثة ومن الضأن ما تمت له سنة وقيل أقل منها ومنهم من يخالف بعض هذا التقدير وفي القواعد تقول لولد الشاة في السنة الثانية وللبقر وذوات الحافر في الثالثة وللإبل في الخامسة أجذع وفي الجمل الجذع من الإبل الذي اتى له خمس سنين ومن الشاة ما تمت له سنه وقال في المغرب الجذع من البهائم قبل الثنى الا انه من الإبل في السنة الخامسة ومن البقر ومن الشاة في السنة الثانية ومن الخيل في الرابعة والجمع جذعان وجذاع وعن الأزهري الجذع من المعز لسنة ومن الضأن لثمانية أشهر وعن ابن الأنباري الأجذاع وقت وليس بسن فالعناق تجذع لسنه وربما أجذعت قبل تمامها للخصب فتسمى بتسرع اجذاعها فهي جذعة ومن الضأن إذا كان ابن شابين أجذع لستة أشهر إلى سبعة وإذا كان ابن هرمين أجذع لثمانية إلى عشرة واعلم أن منتهى الأسنان الواجبة في الإبل الجذع لا أعلم خلافا في ذلك قال الشيخ أبو جعفر الكليني في أسنان الإبل من أول يوم تطرحه انه إلى تمام السنة حوار فإذا دخل في الثانية سمى ابن مخاض لان امه قد حملت فإذا دخلت في السنة الثالثة سمى ابن لبون وذلك أن امه فد وضعت وصار لها لبن فإذا دخلت في السنة الرابعة سمى الذكر حقا والأنثى حقه لأنه قد استحق ان يحمل عليه فإذا دخل في السنة الخامسة سمى جذعا فإذا دخل في السادسة سمى ثنيا لأنه قد القى ثنيته فإذا دخل في السابعة القى رباعية وسمى رباعيا فإذا دخل في الثامنة القى السن الذي بعد الرباعية ويسمى سديسا فإذا دخل في التاسعة و طرح نابه سمى بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف وليس له بعد هذا اسم والأسنان التي يؤخذ منها في الصدقة من بنت مخاض إلى الجذع ونحوه ذكر الصدوق والشيخ وغيرهم والشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع من الضان والثني من المعز هذا هو المشهور بين الأصحاب ونقل الشيخ في (ف) اجماع الفرقة عليه ونقل المحقق قولا بان المعتبر ما يسمى شاة احتجوا على الأول بما رواه سويد ابن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله فقال نهانا ان نأخذ المراضع وأمرنا ان نأخذ الجذع والثنية وسنده غير معلوم مع أنه غير دال على التفصيل الذي ذكروا ويدل على الثاني اطلاق قوله عليه السلام فإذا كانت خمسا ففيها شاة وفي خمس قلاص شاة وفي أربعين شاة شاة في الأخبار السابقة المذكورة في نصاب الإبل والغنم وقد صرح المصنف ومن تبعه من المتأخرين عنه بان الجذع ما كمل له سبعة أشهر والثني ما كمل له سنة ودخل في الثانية وقد صرح المحقق أيضا في ذكر أوصاف الهدى بان الثنى من المعز ما دخل في الثانية وقد صرح الشيخ وابن إدريس هناك بان الثنى من البقر ما دخل في الثانية وصرح ابن حمزه وابن إدريس هنا بان المجزي في الضان أقله ان يكون له سبعة أشهر وفي المعز سنة وقد ظهر بما ذكرنا مخالفة كثيرة من أهل اللغة في تفسير الجذع واما الثنى فقال الجوهري الثنى الذي يلقى ثنيه ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة وفي الخف في السنة السادسة والجمع ثنيان وثناء والأنثى ثنية والجمع ثنيات وقال في القواعد الثنية الناقة الطاعنة في السادسة والبعير ثنى والفرس الداخلة في الرابعة والشاة في الثالثة كالبقر وفي المغرب الثنى من الإبل الذي اثنى اي القى ثنيه وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ومن الظلف ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة ومن الحافر ما استكمل الثالثة ودخل في الرابعة وهو في كلها بعد الجذع وقال في النهاية الثنية من الغنم في السنة الثالثة ومن البقر كذلك ومن الإبل في السادسة والذكر ثنى وعلى مذهب أحمد بن حنبل ما دخل من المعز في الثانية ومن البقر في الثالثة وقال في المجمل إذا دخل ولد الشاة في السنة الثانية فهو ثنى والأنثى ثنية فاما البعير يكون ثنيا إذا القى ثنية وذلك في السنة السادسة ويقال يكون ثنيا إذا دخل الثالثة لأنه في الثانية جذع وقال الشيخ في المبسوط وأسنان الغنم أول ما يلد الشاة يقال لولدها سخلة ذكرا كان أو أنثى في الضان والمعز سواء يقال بعد ذلك بهيمة ذكرا كان أو أنثى فيهما سواء فإذا بلغت أربعة أشهر فهي من المعز جفر للذكر وللأنثى جفرة وجمعها جفارا فإذا جازت أربعة أشهر فهي العتود وجمعها عتدان وعريض وجمعها عراض ومن حين ما يولد إلى هذه الغاية يقول لها عناق للأنثى والذكر جدي فإذا استكمل سنة فالأنثى عنز والذكر تيس فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة والذكر جذع فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنية فإذا دخلت في الرابعة فرباع ورباعية وإذا دخلت في الخامسة فهي سديس وسدس فإذا دخلت في السادسة
(٤٣٦)