الحاج أو المعتمر بالاحرام وجب عليه الاتمام لقوله (تع) وأتموا الحج والعمرة لله ومتى صد بعد احرامه يتحلل لا اعرف في هذا الحكم في الجملة خلافا قال (المص) في كره إذا أحرم الحاج وجب عليه اكمال ما أحرم له من حج أو عمرة فإذا صده المشركون أو غيرهم من الوصول إلى مكة بعد احرامه ولا طريق له سوى موضع الصد أو كان له طريق لا يفي نفقته لسلوكه تحلل بالاجماع انتهى ويدل على هذا الحكم صحيحة معوية بن عمار السابقة قوله (ع) في الصحيحة أخرى لمعوية ان رسول الله صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة وما رواه الكليني عن زرارة في الموثق عن أبي جعفر (ع) قال المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء والمحصور يبعث هديه ويعدهم يومان فإذا بلغ الهدى محله أحل هذا في مكانه قلت له أرأيت ان ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فاتى النساء قال فليعد وليس عليه شئ وليمسك الان عن النساء إذا بعث وعن حمران في الضعيف عن أبي جعفر (ع) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها ولم يجب عليه الحلق حتى يقضى النسك فاما المحصور فإنما يكون عليه التقصير الثاني لا أعلم خلافا بين الأصحاب في تحقق الصد في الحج بالمنع عن الموقفين وكذا من أحدهما إذا كان مما يفوت بفواته الحج واما إذ كان الصد بعد ادراك الموقفين فإن كان الصد عن نزول منى خاصة استعاب في الرمي والذبح كما في المريض ثم حلق وتحلل وأتم باقي الافعال فإن لم يمكنه الاستنابة ففي البقاء على احرامه وجواز التحلل وجهان وكذا ينسحب الوجهان لو كان المنع من مكة ومنى وجزم (المص) في المنتهى وكره بالجواز استناد إلى أن الصد يفيد التحلل من الجميع فمن بعضه أولي ولو كان المنع من مكة خاصة بعد التحلل بمنى فاستقرب الشهيد في الدروس البقاء على احرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء والصيد واستوجهه المدقق الشيخ على بان المحلل من الاحرام واما الهدى المصدود والمحصور أو الاتيان بأفعال يوم النحر والطوافين أو السعي فإذا شرع في الثاني واتى بمناسك منى يوم النحر تعين عليه الاكمال لعدم الدليل الدال على جواز التحلل بالهدى (ح) فيبقى على احرامه إلى أن يأتي بباقي المناسك قال بعض الأصحاب ويمكن المناقشة فيه بان عموم ما تضمن التحلل بالهدى مع الصد بالهدى (ح) فيبقى على احرامه إلى أن يأتي بباقي المناسك متناول لهذه الصورة ولا امتناع في حصول التحلل لكل من الامرين ثم استوجه التحلل بالهدى مع خروج ذي الحجة للعموم ولما في الحكم ببقائه كذلك إلى القابل من الحرج ولا يتحقق الصد بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت بها عند الأصحاب قيل ونقل جماعة من الأصحاب الاجماع عليه بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي ان أمكن أو لا قضاه في القابل الثالث يتحقق الصد في العمرة بالمنع من دخول مكة والظاهر أنه يتحقق بالمنع عن أفعالها بعد دخول مكة قال بعض الأصحاب ولو منع من الطواف خاصة استناب فيه مع الامكان ومع التعذر قيل يبقى على احرامه إلى أن يقدر عليه وعلى الاستنابة ويحتمل قويا جواز التحلل مع خوف الفوات للعموم ونفى الحرج اللازم مع بقائه على الاحرام وكذا الكلام في السعي وطواف النساء في المفردة انتهى وفى الدروس لو منع من سعى العمرة أمكن التحلل العدم إفادة الطواف شيئا وعن مالك لا يتحلل المعتمر لأنه لا يخاف الفوات وخطائه في المنتهى نظرا إلى عموم الآية الرابع المشهور بين الأصحاب توقف التحلل للمصدود على ذبح الهدى و قال ابن إدريس يتحلل المصدود بغير هدى وعن ابن الجنيد من لم يكن عليه ولا معه هدى أحل إذا صد ولم يكن عليه دم واستدل (المص) في المنتهى على الأول بالآية وبان النبي صلى الله عليه وآله حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة قال وفعله صلى الله عليه وآله بيان للواجب فيكون واجبا ورجحه بعض الأصحاب باستصحاب حكم الاحرام إلى أن يعلم حصول المحلل وأيده برواية زرارة السابقة عن قريب وما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق (ع) أنه قال المحصور والمضطر ينحران بدينهما في المكان الذي يضطران فيه وفى الكل نظر لأنه لم يثبت كون المراد بالآية المعنى الشامل للصد ولان موردها الاحصار والاجماع على انها نزلت في صده الحديبية لم يثبت وكون فعل النبي صلى الله عليه وآله بيانا للواجب (مم) والتمسك بالاستصحاب ضعيف ودلالة الخبرين على الوجوب غير واضح واحتج ابن إدريس بأصالة البراءة واختصاص الآية بالمحصور قال في الدروس ويدفعه صحيحة معوية ان النبي صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ويرد عليه عدم دلالة ذلك على الوجوب والمسألة لا (يخ) عن اشكال الخامس اعتبر جماعة من الأصحاب نية التحلل بالهدى كما ذكره (المص) وبه قطع في المنتهى من غير نقل خلاف محتجا بأنه يخرج من احرام فيفتقر إلى النية لمن دخل وفيه بان الذبح يقع على وجوه أحدها التحلل فلا يتخصص الا بالنسبة ويرد عليه ان حاجة الخروج من الاحرام إلى النية يحتاج إلى دليل والتسوية بينه وبين الدخول قياس لا يقول عليه ومن الجائز حصول الامتثال بمجرد الذبح من غير خصوصيته لابد لذلك من دليل سلمنا لكن لم لا يجوز ان يكون المقصود الذبح قاصدا به الاتيان بما أمر الله (تع) به عند الذبح من غير حاجة إلى نية التحلل و (المص) اورد على نفسه ان من رمى أحل من بعض الأشياء وان لم ينو التحلل وأجاب بان من اتى بأفعال النسك فقد خرج عن العهدة فيحل باكمال الافعال ولا يحتاج إلى نية بخلاف المصدود وبأنه قد بينا ان الذبح لا يتخصص بالتحلل الا بالنية فاحتيج إليها دون الرمي الذي لا يكون الا للنسك فيه تأمل السادس للأصحاب في توقف الحل على الحلق أو التقصير بعد الذبح قولان فقوى الشهيدان الوجوب وهو خيرة (المص) في المنتهى بعد تردده أولا نظرا إلى أن الله (تع) ذكر الهدى وحده ولم يشترط سواه ومن انه (ع) احلق يوم الحديبية وفى الوجهين نظر وحكى عن سلار اشتراط التقصير وعن أبي الصلاح أنه قال فيحلق رأسه وعن الشيخ عدم اشتراط ذلك وروي الشيخ عن الفضل بن يونس في الموثق قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل عرض له سلطان واخذه يوم عرفة قبل ان يعرف فبعث به إلى مكة فحبسه فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع يلحق بجميع ثم ينصرف إلى منى ويرمى ويذبح ولا شئ عليه قلت فان خلى عنه يوم الثاني كيف يصنع قال هذا مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا وليسع أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة وإن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولاحلق وروى الكليني (ايض) عن الفضل بن يونس في الموثق قريبا منه وفى هذه الرواية دلالة على عدم وجوب الحلق في بعض صور الصد ونقل عن علي بن بابويه الافتاء بمثلها ويستفاد منها ادراك الحج بادراك اضطراري مشعر وان على المتمتع الدم مع الفوات وهو خلاف المشهور من أنه تحلل بعمرة ولعله محمول على الاستحباب السابع اختلف الأصحاب في سقوط الهدى إذا شرط حله حيث حبسه والكلام في تحقيقه كما مر في الحصر في بحث استحباب الاشتراط وعن ابن حمزة لم يتحلل لو لم يشترط ونقله في (المخ) عن بعض علمائنا وهو ضعيف {ولو كان هناك طريق اخر} يتمكن من سلوكه لم يتحلل مع تيسر النفقة لعدم تحقق الصد (ح) فيجب عليه الاستمرار وان {خشى الفوات} صبر سالكا لذلك الطريق حتى {يتحقق الفوات} ولا يجوز له التحلل قبل ذلك بالهدى لان التحلل بالهدى انما يصح مع الصد وهو غير متحقق هيهنا حتى يتحقق الفوات ثم يتحلل بالعمرة كما هو شأن من فاته الحج {ثم يقضى في القابل وجوبا مع وجوبه والا} أي وان لم يكن واجبا يقضيه ندبا والمراد بالقضاء الاتيان بالفعل لا القضاء بالمعنى المصطلح عليه لعدم التوقيت في الحج ووجوب القضاء بعد التحلل انما يكون مع استقرار الحج في الذنة؟ أو بقاء الاستطاعة والحق الشهيد الثاني بذلك من قصر في السفر بحيث لولاه لما فاته الحج كان يترك السفر مع القافلة الأولى ولم تصد وهذا الكلام انما يتم إذا أوجبنا الخروج مع الأولى لا (مط) وكذا الحكم {في المعتمر إذا منع عن مكة} قد مر بيان ذلك سابقا {و يكفي هدى السياق عن هدى التحلل} اختلف الأصحاب في هذه المسألة فعن الشيخ وسلار وأبى الصلاح وابن البراج المحرم إذا كان قد ساق الهدى ثم احصرا كتفي
(٧٠٠)