وعن أبي الصباح الكناني قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن محرم تزوج قال نكاحه باطل وشهادة عليه ولا فرق بين ان يكون العقد لمحل أو محرم كما صرح به [المص] في المنتهى و [كره] والأصل فيه ما رواه الشيخ والكليني عن الحسن بن علي في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح وان نكح فنكاحه باطل وليس في [يب] ولا يخطب وروى الشيخ عن عثمن بن عيسى عن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في المحرم يشهد على نكاح المحلين قال لا يشهد ثم قال يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل قال الشيخ قوله (ع) يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل انكار وتنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا يجوز الشهادة على العقد للمحلين قال بعض الأصحاب وينبغي قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة فلو اتفق حضوره لا لأجل الشهادة لم يكن محرما وهو غير بعيد ولا يبطل العقد بشهادة المحرم لعدم اعتبار الشهادة في النكاح عندنا وإقامة سواء تحملها محرما أو محلا على [المش] بين الأصحاب ونقل عن الشيخ (انه قيد) تحريم إقامة شهادة النكاح على المحرم بما إذا تحملها حال الاحرام وحكم بعضهم بخطأ هذه النسبة بان المنسوب إلى الشيخ عدم اعتبار الشهادة إذ تحملها محرما ومستند أصل هذه المسألة غير واضح فانى لم أظفر على دليل عليه وفي القواعد وإقامة على اشكال وان تحمل محلا و [ظ] العبارة ان الاشكال ناظر إلى أصل الحكم لكن حكى عن [المص] في بعض حواشيه ان الاشكال باعتبار عموم الحكم بالنسبة إلى العقد الواقع بين محلين أو محرمين أو بالتفريق واستوجه [المص] في [كره] اختصاصه بعقد وقع بين محرمين أو محرم ومحل وحكى عنه ولده في شرح القواعد أنه قال إن ذلك هو [المقص] من كلام الأصحاب قال بعض الأصحاب انما يحرم على المحرم الإقامة إذا لم يترتب على تركها محرم فلو خاف به وقوع الزنا المحرم وجب عليه تنبيه الحاكم على أن عنده شهادته لتوقف الحكم إلى احلاله ولو لم يندفع الا بالشهادة وجب اقامتها قطعا وتقبيلا ونظرا بشهوة [الظ] انه قيد للامرين كما صرح به [المص] في [كره] والأصل في هذه المسألة روايات منها ما رواه الكليني باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن محرم نظر إلى امراه فامنى أو امذى وهو محرم قال لا شئ عليه (ولكن ليغتسل) ويستغفر ربه وان حملها من غير شهوة فامنى أو امذى فلا شئ عليه وان حملها أو مسها بشهوة فامنى أو امذى فعليه دم وقال في المحرم ينظر إلى امرأة وينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها قلت أفيمسها وهي محرمة قال نعم المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قلت فان قبل قال هذا (أشد) ينحر بدنة وعن أبي بصير في الموثق قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل نظر إلى ساق امرأة فامنى قال إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان بين ذلك فبقرة وإن كان فقيرا فشاة إما انى لم اجعل ذلك عليه من أجل الماء لكن من أجل انه نظر إلى ما لا يحل له وروى الشيخ [ايض] في الموثق عن أبي بصير مثله ونحوه روى الصدوق عن أبي بصير عنه (ع) وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم في محرم نظر إلى غير أهله فامنى قال عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له وان لم يكن انزل فليتق الله ولا يعد وليس عليه شئ وما رواه ابن بابويه عن محمد بن مسلم في الصحيح عندي انه سئل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يحمل امرأته أو يمسها فامنى أو امذى فقال إن حملها أو مسها بشهوة فامنى أو لم يمن أو امذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه وان حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شئ امني أو لم يمن امذى أو لم يمذ وروى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح ما في معناه وبإسناد اخر [ايض] عن محمد ما في معناه وان اختلف اللفظ وروى الكليني عن علي بن أبي حمزة في الضعيف عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال عليه بدنة وان لم ينزل وليس له ان يأكل منها وارتباط هذا الخبر بما نحن فيه انما يكون على تقدير شمول المس للتقبيل لكن المنساق إلى الذهن منه غيره وروى الشيخ عن العلا بن الفضيل في الضعيف قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال يهريق دما وإن كان لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما ان يهريق دما ووجه تقييد النظر بالشهوة أصالة عدم التحريم في غيره وعدم صراحة شئ من الاخبار على عموم الحكم ويؤيده تقييد الكفارة بذلك في حسنة مسمع الآتية وما رواه الصدوق عن محمد الحلبي في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة قال لا باس واما ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فامنى قال ليس عليه شئ فحملها الشيخ على حال السهو دون العمد و [ظ] الصدوق الافتاء بمضمونه حيث قال فيمن لا يحضره الفقيه وان نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزورا وبقرة فإن لم يقدر فشاة وإذا نظر المحرم إلى المراة نظرة شهوة فليس عليه شئ وهو غير بعيد حملا لاخبار المنع على الأفضلية واما وجه تقييد التقبيل بالشهوة فالأصل وعدم تصريح واضح بالتعميم مضافا إلى ما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحسين بن حماد قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يقبل امه قال لا باس به هذه قبلة رحمة انما يكره قبلة الشهوة واما ما رواه الشيخ والكليني عن مسمع أبى سيار (يسار) في الحسن قال قال لي أبو عبد الله (ع) يا يا سيار ان حال المحرم ضيقة ان قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة وان قبل امرأته على شهوة فامنى فعليه جزور ويستغفر الله ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فامنى فعليه جزور وان مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فليس عليه شئ فيمكن حملها على الاستحباب جمعا بين الأدلة والاحتياط في الاجتناب عن التقبيل سواء كان بشهوة أم لا نظرا إلى هذه الرواية و [ظ] عموم حسنة الحلبي واعلم أن الشهيد في الدروس نظر في جواز النظر إلى الأمة للسوم والى المخطوبة بغير شهوة ثم استقرب الجواز ثم الحق بذلك النظرة المباحة في الأجنبية بغير شهوة وذكر الشهيد الثاني في شرح [يع] انه لا فرق في ذلك يعنى تحريم النظر بشهوة بين الزوجة والأجنبية بالنسبة إلى النظرة الأولى ان جوزناها والا فالحكم مخصوص بالزوجة وكان وجه تحريم الاختصاص عموم التحريم النظر إلى الأجنبية على هذا التقدير وعدم اختصاصه بحالة الشهوة ولا يخفى ان ذلك لا ينافي اختصاص التحريم الاحرامي بما كان بالشهوة فتدبر والاستمناء وهو استدعاء المنى ومستنده ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سئلته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمنى وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع وروى الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج باسناد اخر صحيح عن أبي عبد الله (ع) نحوا منه وعن إسحاق بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي الحسن (ع) قال قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فامنى قال ارى عليه مثل ما على من اتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل و [الظ] ان الامر بالحج محمول على الاستحباب لعدم وضوح دلالته على الوجوب ولما سيجيئ من أن الحج انما يفسد بالجماع قبل الموقفين والطيب [مط] على رأى وإن كان في الطعام الا في خلوق الكعبة والفواكه تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور (الأول) يحرم على المحرم الطيب شما واكلا وهو في الجملة مما لا خلاف فيه بين الأصحاب واختلف الأصحاب فيما يحرم من الطيب فعن المفيد والصدوق في المقنع والسيد المرتضى وأبى الصلاح وابن إدريس عموم التحريم في كل طيب وهو المنقول عن [ظ] ابن أبي عقيل وابن الجنيد واليه ذهب الشيخ في المبسوط والاقتصار فإنه قال ويحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه وأغلظها خمسة أصناف المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود وقد الحق بذلك الورس وهو قول أكثر المتأخرين وذهب الشيخ في [يب] إلى تحريم الأنواع الأربعة المسك والعنبر والورس والزعفران قال وقد روى العود وأضاف في النهاية إلى الأربعة المذكورة العود والكافور قال فاما ما عداها من الطيب والرياحين فمكروه وبه قال ابن حمزة وبما ذكر في الخلاف ان ما عدا الستة المذكورة عندنا لا يتعلق به الكفارة إذا استعمله المحرم وعن ابن البراج انه حرم المسك والكافور والعنبر والعود والزعفران حجة القول الأول ما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك واتق الطيب في طعامك وامسك على انفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عنه من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة وما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعنى من الطعام وروى الكليني مضمون هذا الحديث باسناد من الحسن عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله (ع) وفي متنه بقدر ما صنع قدر شبعه ورواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال من اكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه ورواه الكليني باسناد فيه ضعف وما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح (عن محمد بن مسلم في الصحيح) عندي عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم يمسك على انفه
(٥٩٠)