صحيحة معوية بن عمار وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وموثقة يونس بن يعقوب السابقات عند شرح قول (المص) ويصح في جميع أيام السنة والقول بجواز وقوعها في كل شهر قوى نظرا إلى الروايات المذكورة وفى أقل منه نظر لعدم صراحة الروايات في المنع وعدم شئ يعتد به يدل على الجواز {والحلق فيها} أي في العمرة المفردة أفضل {من التقصير} لما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق قال نعم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في العمرة المبتولة اللهم اغفر للمحلقين فقيل يا رسول الله وللمقصرين فقال وللمقصرين وما رواه الصدوق عن سالم بن الفضيل في الحسن قال قلت لأبي عبد الله (ع) دخلت أبعمرة فيقصر أو يحلق فقال احلق فان رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين ثلث مرات وعلى المقصرين مرة ويدل على جواز كل من الحلق أو التقصير مضافا إلى ما ذكرنا ما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يجئ معتمرا عمرة مبتولة قال يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق ان يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء ان يقصر قصر {ويحل مع أحدهما من كل شئ عدا النساء فإذا طاف طوافهن حللن له} وعن الجعفي عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة وقد مضى تحقيق الامر في ذلك سابقا وينبغي التنبيه على أمور الأول قطع الأصحاب بان العمرة المفردة واجبة فورا ولا اعرف عليه دليلا واضحا ويمكن ان يستند فيه إلى بعض الأخبار السابقة الدال على انها واجبة بمنزلة له الحج وان أمكن المنازعة في الدلالة {الثاني} قطع الأصحاب بأنه يجب على القارن والمفرد تأخير العمرة عن الحج ولا اعلم حجة عليه بل المستفاد من اطلاق الآية والاخبار خلافه {الثالث} ليست العمرة المفردة شرطا في صحة حج القران والافراد فالمستطيع للحج مفردا دون العمرة لا يجب عليه العمرة كما صرح به (المص) وغيره ولو استطاع للعمرة دون الحج وجبت العمرة عليه كما صرح به بعض الأصحاب والظاهر أنه لا يجب العمرة في الحج المندوب ولا الواجب بالنذر الا مع تعلق النذر بالتمتع صرح به جماعة من الأصحاب {الرابع} ذكر جمع من الأصحاب انه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيام التشريق لصحيحة معوية بن عمار المتضمنة للنهي عن عمرة التحليل في أيام التشريق فغيرها أولي وللتأمل في ذلك طريق وصرح (المص) وغيره بجواز تأخيرها إلى هلال المحرم واستشكل بعضهم بوجوب ايقاع الحج والعمرة في سنة واحدة قال الا ان يراد بالعام اثنى عشر شهرا ومبدأها زمان التلبس بالحج وفى اعتبار الشرط المذكور تأمل ولعل مستند (المص) ما رواه الشيخ مرسلا عن الصادق (ع) أنه قال المتمتع إذا فاتته العمرة أقام إلى هلال المحرم اعتمر فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة والتعويل على الرواية المذكورة لا (يخ) عن اشكال ولا اعلم في هذا الباب نصا على التوقيت بسوى ما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل أفرد الحج هل له ان يعتمر بعد الحج فقال نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المعتمر بعد الحج قال إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن وقد روى أصحابنا وغيرهم ان المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج وهو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله عائشة وقال أبو عبد الله (ع) قد جعل الله في ذلك فرجا للناس وقالوا قال أبو عبد الله (ع) المتمتع إذا فاتته العمرة أقام إلى هلال المحرم اعتمر فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة فإذا فرغ المعتمر من طوافه ان شاء قصر وان شاء حلق والحلق أفضل والظاهر أن قوله وقد روى أصحابنا من كلام موسى بن القسم وما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له العمرة بعد الحج قال إذا أمكن الموسى من الرأس * (المطلب الثاني في الحصر والصد) * يظهر من كلام أهل اللغة الفرق بين الحصر والاحصار وانهما قد يطلقان بمعنى واحد ففي الصحاح قال ابن السكيت أحصره المرض إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها قال الله (تع) فان أحصرتم وقد حصره العدو يحصرونه إذا ضيقوا عليه فأطافوا به وحاصروه محاصرة وحصارا قال الأخفش حصرت الرجل فهو محصور أي حبسته قال واحصرني بولي واحصرني مرضى أي جعلني احصر نفسي قال أبو عمر والشيباني حصرني الشئ واحصرني أي حبسني وفى الصحاح (ايض) وكل من امتنع من شئ لم يقدر عليه فقد حصر عنه وفى القاموس الحصر كالضرب والنصر التضييق والحبس عن السفر وغيره كالاحصار وفيه (ايض) أحصره المرض أو البول جعله يحصر نفسه وحسره استوعبه والقوم لفلان أطافوا به وفى المغرب يقال احصر الحاج إذا منعه خوف أو مرض عن الوصول لاتمام حجه أو عمرته و إذا منعه سلطان أو مانع قاهر في حبس أو مدينة قيل حصر هذا هو المشهور وقول ابن عباس لاحصر الا حصر العدو قال الأزهري فجعله بغير الف جائزا بمعنى قول الله (تع) فان أحصرتم فما استيسر من الهدى انتهى وفى النهاية الاحصار المنع والحبس (يق) أحصره والمرض أو السلطان إذا منعه عن مقصده فهو محصر وحصره إذا حبسه فهو محصور وفى تفسير المعالم عن أهل العراق انهم قالوا الاحصار في كلام العرب هو حبس العلة أو المرض قال الكسائي وأبو عبيدة ما كان من مرض أو ذهاب نفقة يقال منه احصر فهو محصر وما كان من حبس عدو أو سجن يقال منه حصر فهو محصور وفى مجمع البيان الاحصار المنع عن التصرف لمرض أو حاجة أو مخافة والحصر هو منع الغير وليس كالأول لأنه منع النفس وفى الكشاف فقال احصر فلان إذا منعه أمر من خوف ضررا وعجز وحصر إذا حبسه عدو عن المضي أو سجن ثم قال هذا الأكثر في كلامهم وهما بمعنى المنع في كل شئ مثل صده واصده وكذلك قال الفراء وأبو عمر والشيباني وفى القاموس صعد فلانا عن كذا منعه ونحوه قال الجوهري ونقل عن أكثر الجمهور القول ترادف الحصر والصد وفى قوله (تع) فان أحصرتم فما استيسر من الهدى وجهان أحدهما ان يكون المراد ان منعتم بالمرض ونحوه وثانيهما ان يكون المراد ما يعم منع العدو وهو مختار الطبرسي في الجوامع ونسبه في مجمع البيان إلى ابن عباس وجماعة من المفسرين قال وهو المروى عن أئمتنا (ع) قيل ونقل النيشابوري وغيره اتفاق المفسرين على أن الآية نزلت في حصر الحديبية ولذلك احتج بها الأصحاب على مسائل من احكام الصد وظاهر المنتهى اتفاق الأصحاب على أن اللفظين متغايران وان الحصر هو المنع من تتمة أفعال الحج بالمرض والصيد بالعدو ويدل على ذلك ما رواه الشيخ والصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول المحصور غير المصدود فان المحصور هو المريض والمصدود هو الذي رده المشركون كما ردوا رسول الله (ص) ليس من مرض الا والمصدود يحل له النساء والمحصور لا يحل له النساء ويدل على المغايرة بينهما (ايض) ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن (ع) في جملة حديث قال قلت فأخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء قال لا واعلم أن الحصر والصد يشتركان في أصل ثبوت التحلل بهما في الجملة ويفرقان في أن المصدود له بالمحلل كلما حرم عليه بالاحرام حتى النساء دون المحصور فإنه انما قيل له بالمحلل ما عدا النساء ويفرقان ايض في مكان ذبح هدى التحلل وإن كان مكان ذبح هدى التحلل أو نحره للمصدود حيث تحصل المانع والمحصور يبعثه إلى منى إن كان في احرام الحج أو مكة إن كان في احرام العمرة على المشهور بين الأصحاب وفى إفادة الاشتراط تعجيل التحلل في المحصور دون المصدود بجوازه بدون الشرط ولو اجتمع الاحصار والصد ففي جواز الاخذ بالأخف من احكامهما أو ترجيح السابق إذا كان عروض الصد بعد بعث الحصر أو الاحصار بعد ذبح المصدود ولما يقصر وجهان أقربهما الأول واستقرب الشهيد الثاني من {صد بالعد وبعد تلبسه فالحج} أو العمرة {ولا طريق غيره} أي غير الطريق الذي صد عنه أو كان طريق اخر غيره {وقصرت النفقة عن الموقفين أو مكة نحر أو ذبح وتحلل} بالهدى {ونية التحلل} تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور الأول إذا تلبس
(٦٩٩)