السند واما عن الثامن فبنحو ما مر في الجواب عن الثالث وتحقيق المقام ان التعارض بين الاخبار ثابت ويمكن الجمع بينهما بوجهين أحدهما حمل اخبار المنع على الأفضلية وثانيهما حمل اخبار الترخيص على التقية والأول وإن كان وجها قريبا بل ليس فيه عدول عن الظاهر في أكثر الاخبار التي أوردت في جانب المنع لكن لا يبعد ان يقال الترجيح للثاني لما في رواية إسماعيل من الاشعار الواضح عليه وكذا في رواية حماد بن عثمن المنقولة عن المقنع حيث أسند فيها الحكم بالقضاء المتكرر المستفيض في الاخبار إلى الأقشاب إن كان قوله يقضى يوما مقولا لقول هؤلاء وذلك مضاف إلى ترجيح الشهرة بين الأصحاب ومخالفة جمهور العامة وبعد حمل الكفارة على (الاستحباب وينبغي التنبيه على أمور الأول هل يختص الحكم المذكور برمضان أم لا قال في المعتبر ولقائل ان يخص هذا) الحكم برمضان دون غيره من الصيام وتردد المصنف في المنتهى نظر إلى اختصاص الأحاديث برمضان وتعميم الأصحاب وادراجه في المفطرات و فيه (ته) ولا يبعدان يقال قضاء رمضان يلحق بأدائه بل إنه لا ينعقد لمن أصبح جنبا كما قاله الفاضلان وغيرهما لما رواه الكليني عن ابن سنان يعني عبد الله في الصحيح قال كتبت إلى أبي عبد الله (ع) وكان يقضى شهر رمضان وقال اني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر فاجابه لا تصم هذا اليوم وصم غدا وما رواه الصدوق والشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح انه سئل سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيئ اخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره ورواية سماعة السابقة ودلالة هذه الأخبار على البطلان وعدم الانعقاد غير واضحة لكن البراءة اليقينية من التكليف الثابت يقتضى ذلك واطلاق النص وكلامهم يقتضى عدم الفرق بين من أصبح في النومة الأولى والثانية ولا في القضاء بين الموسع والمضيق واحتمل الشهيد الثاني جواز القضاء مع التضيق ان لم يعلم بالجنابة حتى أصبح وسيجيئ في كلام المصنف عدم انعقاد الصوم المندوب لمن أصبح جنبا وأسنده المحقق في الشرايع إلى قيل وهو يشعر بتردده فيه وقال الشهيد الثاني ووجه عدم الجواز انه غير معين فلم يصح صومه كقضاء رمضان وان الجنب غير قابل للصوم في تلك الحال والصوم لا يتبعض ومستند الجواز رواية عبد الله بن بكير عن الصادق (ع) في الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا فقال أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار وفي رواية كليب اطلاق الصحة إذا اغتسل وحملها الشهيد (ره) على المعين أو الندب وهو يشعر بتجويزه ذلك ويؤيده أيضا جواز تجديد الجنابة إما بعد الغسل فلا ويمنع عدم تبعض الصوم مطلقا كيف وقد تقدم النص الصحيح بان الناوي بعد الزوال انما له من الصوم ما بعد النية وهذه الأدلة وان ضعف بعضها الا انها لا تقصر عن أدلة جواز صوم النافلة سفرا وقد عمل بها المصنف والجماعة تساهلا بأدلة السنن وخبر من بلغه شئ من اعمال الخير يشملها انتهى ولا يخفى ان أكثر ما ذكر من الطرفين ضعيف والظاهر عندي عدم توقف الصوم المندوب على الغسل مطلقا لما رواه الصدوق عن حبيب الخثعمي في الصحيح والحسن قال قلت لأبي عبد الله (ع) اخبرني عن المتطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فاعلم اني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم قال صم واما ما عدا صوم رمضان من الصوم الواجب فالاشكال منها ثابت قال الشهيد الثاني في حكم قضاء النذر المطلق والكفارة قبل التلبس بها ولو كان في الأثناء حيث يشترط التتابع أو في أثناء صوم يشترط تتابعه فوجهان أحدهما عدم صحة الصوم ولا يقطع التتابع لعدم التقصير والثاني قال المصنف في المنتهى لم أجد لأصحابنا نصا صريحا في حكم الحيض في ذلك يعنى انها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها الاغتسال ويبطل الصوم لو أخلت به حتى يطلع (الندب للعازم على الافطار خصوصا بعد الزوال وهو أيضا مناف للصوم وعدم قابليته للصوم والمجنب انما يمنع منه حال) والأقرب ذلك لان حدث الحيض يمنع الصوم فكان أقوى من الجنابة وتردد في ذلك المحقق في المعتبر وحكم المصنف في (يه) بعدم الوجوب واحتجاج المصنف على ما استقربه في المنتهى ضعيف ولم اطلع في هذا الباب على رواية سوى ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء في ذلك اليوم والرواية قاصرة عن الدلالة وجوب القضاء وتحصيل البراءة اليقينية من التكليف الثابت يقتضى عدم الاخلال بالغسل لكن في ايجاب القضاء عند الاخلال به تأمل الثالث هل يجب التيمم على المجنب وذات الدم عند تعذر الماء فيه قولان أحدهما العدم لاختصاص الامر بالغسل فيسقط عند تعذره وينتفى التيمم بالأصل وثانيهما الوجوب لعموم ولم تجدوا ماء فتيمموا ولان حدث الجنابة والحيض مانع من الصوم فيستصحب إلى أن يثبت المزيل وهو الغسل أو ما يقوم مقامه في الإباحة وفي الوجهين نظر نعم لا يبعد الاستدلال عليه بقوله (ع) في صحيحة حماد السابقة في بحث التيمم هو بمنزلة الماء ويؤيده تأييد ما قول النبي صلى الله عليه وآله يكفيك الصعيد عشر سنين ثم على القول بالوجوب هل يجب البقاء عليه إلى أن يطلع الفجر قيل نعم لانتفاء الفائدة عند الانتقاض بالنوم ولان النوم ناقض للتيمم فكما لا يجوز البقاء على الجنابة إلى أن يطلع الفجر فكذا لا يجوز نقض التيمم والعود إلى الجناية وقيل لا يجب لان انتقاض التيمم بالنوم لا يحصل الا بعد تحققه وبعده يسقط التكليف لاستحالة تكليف الغافل وفيه نظر ولعل الترجيح للأول وينبغي ان لا يترك الاحتياط في هذا المقام وأمثاله ويجب الامساك عن النوم عليها اي على الجناية من غير نية الغسل حتى يطلع الفجر وتنقيح المقام يتم ببيان أمرين (الأول) المشهور بين الأصحاب ان النومة الأولى بعد الجناية ناويا للغسل ليس بمحظور ولا موجب للقضاء وقال المحقق في المعتبر ولو أجنب فنام ناويا للغسل حتى أصبح فسد صوم ذلك اليوم وعليه قضاؤه وعليه أكثر علمائنا مع أنه قال في موضع اخر من المعتبر من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر فلا شئ عليه لان نومه سايغ ولا قصد له في بقائه والكفارة مرتبة على التفريط أولا ثم وليس أحدهما مفروضا إما لو انتبه ثم نام ناويا للغسل فطلع الفجر فعليه القضاء لأنه فرط في الاغتسال مع القدرة ولا كذا المرة الأولى لان في المنع منها تضييقا على المكلف وقال المصنف في المنتهى لو أجنب ثم نام ناويا للغسل حتى يطلع الفجر ولم يستيقظ فمفهوم ما تقدم من الأحاديث يدل على الافساد ووجوب القضاء لكن قد روى الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار ونقل الرواية السابقة في المسألة المتقدمة ثم قال وهو الصحيح عندي وعمل الأصحاب عليه ولا يخفى ان عموم صحيحة محمد بن مسلم السابقة في المسألة المتقدمة يدل على القضاء وكذا صحيحة ابن أبي نصر إذ الظاهر صدق تعمد النوم في الصورة المذكور ولا يختص بصورة عدم العزم على الغسل وكذا صحيحة الحلبي لكنها مختص بالمحتلم وصحيحة ابن أبي يعفور يحتمل وجهين أحدهما ان يكون المراد بالاستيقاظ المذكور ما فيه كان بعد النوم فحينئذ يختص الحكم بالقضاء فيها بالنومة الثانية و (ثانيهما) ان يكون المراد الاستيقاظ بعد الاحتلام ولعله أقرب ويمكن تنزيل صحيحة معوية بن عمار أيضا على هذا المعنى ويدل على عدم القضاء بالنومة الأولى صحيحة عيص القسم المنقولة عن الفقيه ويمكن الجمع بين الاخبار بوجهين أحدهما حمل صحيحة عيص على التقية وتنزيل صحيحة معوية بن عمار على المعنى الذي أشير إليه وهو محتمل قريب في صحيحة ابن أبي يعفور وثانيهما حمل صحيحة ابن أبي نصر والحلبي على النوم مع عدم نية الغسل وحمل صحيحة ابن أبي يعفور على النومة الثانية كما هو ظاهر صحيحة ابن عمار وتخصيص صحيحه ابن مسلم بالنوم مع نية الغسل وفيه بعد ويمكن حملها على الاستحباب أيضا لعدم وضوح دلالتها على الوجوب ولو قيل النومة الأولى بعد الاحتلام ملحقة بالنومة الثانية حصل في توجيه صحيحة ابن يعفور وجه اخر وكذا رواية ابن مسلم تخصيصا لها بالمحتلم بقرينة قوله تصيبه الجنابة وطريق الاحتياط في المسألة واضح
(٤٩٨)