قال سئلته عن رجل كبير ضعيف عن صوم شهر رمضان قال يتصدق كل يوم بما يجزى من طعام مسكين وعن عبد الله بن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد وما رواه الشيخ في الصحيح إلى عبد الملك بن عتيبة الهاشمي قال سئلت سألت أبا الحسن (ع) عن الشيخ الكبير والعجوزة الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان قال يتصدق عن كل يوم بمد من حنطة وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال يتصدق بما يجزى عنه طعام مسكين لكل يوم واستدل بعض الأصحاب على القول بوجوب الكفارة بصحيحة محمد بن مسلم والحلبي ورواية عبد الملك وفيه نظر لان المتبادر من هذه الروايات غير العاجز بالكلية كما لا يخفى على المتأمل فيها على أن قوله فإن لم يقدرا في الخبر الأول يحتمل ان يكون المراد به ان لم يقدرا على صوم أصلا وعلى هذه المعنى يوافق قول المفيد ومن تبعه مع أن دلالة هذه الأخبار على الوجوب (غير واضحة وانما يحمل على الوجوب) نظرا إلى عملا الأصحاب وهو مقتضى تقديره بما ساعد عملهم عليه وفيه مناقشة وبالجملة قد ثبت سقوط الصوم واما في وجوب الكفارة في صورة العجز بالكلية توقف نظرا إلى الأصل و [ظ] رواية ابن بكير واستدل [المص] على قول المفيد " بقوله [تع] وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فإنه يدل بمفهومه على سقوط الفدية على الذين لا يطيقونه وفيه [ت] لان الآية الشريفة غير محمولة على ظاهرها بل إما منسوخة كما هو قول بعض المفسرين أو محمولة على أن المراد وعلى الذين كانوا يطيقونه " كما دل عليه خبر سلمة بكير وروى علي بن إبراهيم بن هاشم باسناده عن [الص ع] قال وعلى الذين يطيقونه فدية من مرض في شهر رمضان فأفطر ثم صح فلم يقض ما فاته حتى جاء رمضان اخر فعليه ان يقضى ويتصدق لكل يوم مد من طعام قال الشيخ في [يب] بعد أن اورد عبارة المفيد هذا الذي فصل به بين من يطيق الصيام بمشقة وبين من لم يطقه أصلا لم أجد به حديثا مفصلا والأحاديث كلها على أنه متى عجزا كفرا عنه والذي حمله على هذا التفصيل هو انه ذهب إلى أن الكفارة فرع على وجوب الصوم من ضعف عن الصيام (ضعفا لا يقدر حمله فإنه يسقط عنه وجوبه جملة لأنه لا يحسن تكليفه بالصيام) وحاله هذه وقد قال الله [تع] لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال وهذا ليس بصحيح لان وجوب الكفارة ليس مبنيا على وجوب الصوم إذ لا يمتنع أن يقول الله [تع] متى لم تطيقوا الصوم صار مصلحتكم في الكفارة وسقط وجوب الصوم عنكم وليس لأحدهما تعلق بالآخر انتهى كلامه وفيه نظر لما ذكرنا من عدم شمول الأكثر الأحاديث لحالة العجز وما وجه به كلام المفيد منظور فيه لعدم وجوب الصيام في حالة المشقة الشديدة [ايض] بالنص والاتفاق ولا ريب في رجحان التصدق وقد روى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) وذكر الحديث كما في صحيحة محمد بن مسلم السابقة عن قريب الا أنه قال ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام وأول الشيخ في الاستبصار هذه الرواية بالحمل على الاستحباب وقال في [يب] ان هذا الخبر ليس بمضاد للأحاديث الذي تضمت مدا من طعام أو اطعام مسكين لان الحكم يختلف بحسب اختلاف أحوال المكلفين فمن أطاق اطعام مدين يلزمه ذلك ومن لم يطق الا اطعام مد فعليه ذلك ومن لم يقدر على شئ منه فليس عليه شئ حسب ما قدمناه وفيه بعد و [المش] بين الأصحاب وجوب القضاء عليه عند التمكن وعن [ظ] (علي بن بابويه عدم الوجوب وهو ظاهر) الرواية الثانية اختلف الأصحاب في ذي العطاش وهو بالضم داء لا يروى صاحبه فقيل يجوز له الافطار إذا شق عليه (الصوم ويجب عليه) التكفير عن كل يوم بمد ويسقط القضاء مع البرء واليه ذهب المحقق وقال [المص] في [كره] الذي لا يرجى براه يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد ويسقط القضاء (والذي يرجى) براه يفطر اجماعا (وعليه القضاء) مع البرء وهل يجب الكفارة قال الشيخ ره نعم كما في الذي لا يرجى زواله ومنع المفيد و السيد المرتضى ونحوه قال في المنتهى واستقرب عدم وجوب الكفارة فيما يرجى برؤه وقيل إن العطاش إذا كان غير مرجو الزوال لم يجب الكفارة ولا القضاء لو برئ على خلاف الغالب وهو المحكي عن سلار واختاره المدقق الشيخ على ومقتضى الآية وجوب القضاء عليه [مط] إن كان العطاش داء كما مر من تفسيره ومقتضى صحيحة محمد بن مسلم السابقة الكفارة وسقوط القضاء فان قلنا بجواز تخصيص القران باخبار (الآحاد) كما هو المختار تعين الوقوف على مقتضى الخبر وهو سقوط القضاء [مط] لكن في دلالة الخبر على وجوب التصدق تأملا لما عرفت مرارا من عدم وضوح دلالة الامر وما في معناه في اخبار أهل البيت (ع) على الوجوب وإن كان العطاش شاملا لما لا يصدق عليه المرض كانت النسبة بين الخبر والآية عموما من وجه والترجيح [لا يخ] عن اشكال ثم [الظ] من الخبر غير العاجز بالكلية كما أشرنا إليه سابقا فانسحاب الحكم فيه [لا يخ] عن اشكال واختلف الأصحاب في الكفارة [فالمش] انه مد لكل يوم وعن الشيخ انه مدان فإن لم يتمكن فمد وهل يجب على ذي العطاش الاقتصار على ما يندفع به [الض] أم لا يجوز له التروي والتملي من الشراب وغيره فيه قولان والأكثر إلى الجواز نظرا إلى قوله قوله يفطران وقيل بالمنع استنادا إلى ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى " والرواية غير منطبقة على [المقص] وكذا " ما رواه الشيخ عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان لنا فتيانا وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال فليشربوا بقدر ما يروى به نفوسهم وما يحذرون واعلم أنه روى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له الشيخ الكبير لا يقدر ان يصوم فقال يصوم عنه بعض ولده قلت فإن لم يكن ولد قال فأدنى قرابته قلت فإن لم يكن قرابة قال تصدق بمد في كل يوم فإن لم يكن عنده شئ فليس عليه شئ " وفي [س] فظاهرها انه في حياته ويحمل على الندب انتهى {والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن وذو العطاش الذي يرجى زواله يفطرون ويقضون مع الصدقة} والأصل في هذا الحكم في الحامل والمرضعة " ما رواه الشيخ وابن بابويه والكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سمعت سألت أبا جعفر (ع) يقول الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان لأنهما لا يطيقان الصوم وعليهما ان يتصدق كل واحدة منهما في كل يوم يفطران فيه بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم افطرا فيه يقضيانه بعد وروى الكليني باسناد اخر قوى عن محمد بن مسلم عنه (ع) مثله " واختلف الأصحاب فيما إذا خافتا على أنفسها هل عليهما كفارة أم لا صرح في المعتبر بالأول وهو اختيار بعض المتأخرين واسند في المعتبر خلاف ذلك إلى الشافعي وهو مشعر بالاتفاق وجعل الشهيد الثاني القول بالتفصيل هو [المش] ولعل الأقرب الأول نظرا إلى اطلاق الرواية و [الظ] عدم الفرق في المرضع بين الام والمستأجرة والمتبرعة إذا لم يقم غيرها مقامها لاطلاق النص ولو قام مقامها غيرها بحيث لا يحصل على الطفل ضرر ففي جواز الافطار لها نظر واستجود بعض المتأخرين العدم نظرا إلى عدم الضرورة المسوغة للافطار {ويكره التملي للمفطر} كالمريض والمسافر والشيخ والشيخة وغيرهم وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب واستدلوا عليه بان فيه تشبيها بالصائمين وامتناعا من الملاء طاعة لله وفيه [ت] نعم يدل على رجحان ترك التملي للمسافر قول [الص ع] في صحيحة ابن سنان المذكورة في المسألة الآتية " إذا سافرت ما اكل الا القوت وما اشرب كل الري وكذا يكره للمفطر {الجماع} اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الأكثر إلى الكراهة كما اختاره [المص] وذهب الشيخ ره إلى التحريم والأول أقرب لنا " ما رواه الشيخ والكليني عن عمر بن يزيد في الصحيح قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسافر في شهر رمضان اله ان يصيب من النساء قال نعم وما رواه الكليني في الصحيح إلى عبد الملك بن عتبه الهاشمي قال سئلت سألت أبا الحسن يعنى موسى (ع) عن الرجل يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان قال لا باس به وما رواه الشيخ عن علي بن الحكم في الصحيح قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان فقال لا باس به وعن محمد بن سهل عن أبيه قال سئلت سألت أبا الحسن (ع) عن رجل اتى أهله في شهر رمضان (وهو مسافر) فقال لا باس به وعن محمد بن مسلم باسناد فيه توقف قال وسئلت سألت أبا عبد الله (ع)
(٥٣٦)