في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد وروى الكليني عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا جعفر (ع) أين أراد إبراهيم (ع) ان يذبح ابنه قال على الجمرة الوسطى وسألته عن كبش إبراهيم (ع) ما كان لونه وأين نزل فقال أملح وكان اقرن ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى وكان يمشى في سواد ويأكل في سواد وينظر ويبعر ويبول في سواد ونقل في المنتهى ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله ضحى بالاملح ثم نقل عن إلى عبيدة ان المراد منه ما في فيه سواد وبياض والبياض أغلب وعن ابن الأعالي انه الأبيض النقي البياض والعلم انه ليس في شئ من الروايات المذكورة ويترك في سواد ويقال انه موجود في بعض الروايات واختلف الأصحاب في تفسير هذا فقال بعضهم ان المراد بذلك كون هذه المواضع سواد واختاره ابن إدريس وقيل معناه ان يكون من عطمه ينظر في شحمه ويشمى في فيئه ويبرك في ظل شحمه واليه أشار المحقق حيث قال أي يكون لها ظل يمشى فيه فان المراد ان يكون لها ظل عظيم باعتبار عظم جثتها وسمنها لا مطلق الظل فإنه لازم لكل جسم وقيل معناه ان يكون رعى ومشى ويبرك في الخضرة فالسواد هو المرعى والنبت وحكى في الدروس عن القطب الراوندي ان المعاني الثلاثة منقول عن أهل البيت عليهم السلام وعلى التفسير الثاني والثالث يكون هذا الوصف مبالغة في زيادة سمنه وعلى الأول يكون وصفا برأسه ويستحب ان يكون الهدى معرفا المشهور ان ذلك على سبيل الاستحباب بل قال في كره ويستحب ان يكون مما عرف به وهو الذي أحضر عشية عرفة اجماعا وقال المفيد لا يجوز ان يضحى الا بما قد عرف به وهو الذي قد أحضر عشية بعرفة وظاهره الوجوب في المنتهى الظاهر أنه أراد به تأكد الاستحباب والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح عندي عن أبي عبد الله (ع) قال لا يضحى الا بما قد عرف به وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عندي عن أبي عبد الله (ع) قال لا يضحى قال سئل عن الخصي يضحى به قال إن كنتم تريدون اللحم فدونكم وقال لا مضحى الا بما قد عرف به واستدل الشيخ في (يب) بهذين الخبرين على قول المفيد ثم نقل عن سعيد بن يسار في الضعيف قال سألت أبا عبد الله (ع) عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال لا باس بها عرف بها أولم يعرف وقال هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يكن يعرف بها المشترى وذكر البايع انه قد عرف بها فإنه يصدقه في ذلك ويجزى عنه واستدل عليه بما رواه عن سعيد بن يسار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) انا نشترى الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا فقال إنهم لا يكذبون لا عليك ضح بها ولا يخفى بعد التأويل الذي ذكره واستدل بعضهم على الاستحباب برواية سعيد وهو مشكل لضعف سند الرواية وبالجملة الحكم بالاستحباب مشكل عند من يرى أن ظاهر النهى في اخبارنا التحريم للصحيحين المذكورتين وضعف رواية سعيد الأولى فلا يصلح لمقاومتها وعدم مقاومة صحيحة سعيد لهما ويستفاد من صحيحة سعيد جواز الاكتفاء في ذلك بقول البايع وبه صرح بعض الأصحاب وقال الشهيد الثاني وفى الاكتفاء بقوله في سنه احتمال ويستحب ان يكون الهدى {إناثا من الإبل والبقر ذكرا فامن الضان والمعز} قال في المنتهى لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين الا ما روى عن ابن عمر أنه قال ما رأيت أحدا فاعلا لذلك وان انحر أنثى أحب إلى ومستند أصل المسألة روايات كثيرة منها ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر وقد يجزى الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة وعن أبي بصير في الصحيح عندي قال سألته عن الأضاحي فقال أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر وقال ذو والأرحام ولا يضحى بثور ولا جمل وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الإبل و البقر أيهما أفضل ان يضحى بهما قال ذوات الأرحام الحديث وروى الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم تجدوا الإناث والإناث أفضل ويدل على أفضليته الذكر ان من الغنم مضافا إلى صحيحة معوية بن عمار المذكورة صحيحة الحلبي السابقة في شرح قول (المص) ولا الخصي وصحيحة محمد بن مسلم وحسنتا معوية وموثقة معوية بن عمار السابقات عند شرح قول (المص) ولا المهزول وغير ذلك من الاخبار {ونحرها} أي الإبل {قائمة مربوطة بين الخف والركبة} يدل على ذلك ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل فاذكروا اسم الله عليها صواف قال ذلك حين تصف للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ورواه الصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح (ايض) ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله (ع) كيف تنحر البدنة قال ينحرها وهي قائمة من قبل اليمين ورواه الصدوق عن أبي الصباح وعن أبي خديجة قال رأيت أبا عبد الله (ع) وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ثم تقوم على جانب بده اليمنى وتقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله منى ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده فإذا دحيت قطع موضع الذبح الذي بيده واللبة الوهدة التي بين أصل العنق والصدر {فروع} {الأول} يختص الإبل بالنحر فلا يجوز ذبحها والبقر والغنم بالذبح فلا يجوز نحرهما ونسبه في كره إلى علمائنا ويدل عليه ما رواه ابن بابويه عن الصادق (ع) قال كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور حرام {الثاني} التذكية انما يكون بقطع الأعضاء الأربعة الحلقوم وهو مجرى النفس والمرى وهو مجرى الطعام والشرب والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم ونسبه في كره إلى علمائنا أجمع الثالث يستحب طعن نحر الإبل من الجانب الأيمن يدل عليه رواية أبى الصباح ورواية أبى خديجة ان الذي ينحرها يقف في جانبها الأيمن ويطعنها في موضع النحر ويستحب {الدعاء} عند الذبح والنحر لما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عنه يعنى أبا عبد الله (ع) أنه قال إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل جهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل منى ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى يموت ونحوه روى الكليني والشيخ عنه عن صفوان وابن أبي عمير باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي قالا قال أبو عبد الله (ع) الحديث ويستحب {المباشرة مع العرفة} بالذبح والنحر وعلل بالتأسي فان المروى ان رسول الله صلى الله عليه وآله تولى نحر هديه بنفسه ولا يجب المباشرة في الهدى وكذا الضحية لما رواه الشيخ والصدوق عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن الضحية يخطى الذي يذبحها فيسمى غير صاحبها أيجزى عن صاحب الضحية فقال نعم انما له ما نوى وروى الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم قال لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك فإن كانت امرة فليذبح لنفسها وتستقبل القبلة وتقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا اللهم منك ولك روى الصدوق عن الحلبي في الصحيح قريبا منه والأوان لم يعرف كيفية النحر والذبح {جعل يده مع يد الذابح} وزاد في المنتهى ونوى الذابح عن صاحبها لأنه فعل يدخله النيابة فيدخل في شرطه قال ويستحب ان يذكره بلسانه وانه يذبح عن فلان بن فلان انتهى ولعل مستند استحباب جعل يده مع يدا الذابح ما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال كان علي بن الحسين (ع) يجعل عن السكين في يد الصبى ثم يفيض الرجل على يد الصبى ويذبح ويستحب {القسمة أثلاثا بين اكله واهدائه وصدقته} اختلف الأصحاب في هذه المسألة فقال الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه ثم كل وتصدق وأطعم واهد إلى من شئت وعن ابن أبي عقيل ثم انحر واذبح وكل وأطعم وتصدق وقال الشيخ في (يه) ومن السنة ان يأكل الانسان من هديه لمتعته ومن الأضحية ويطعم القانع والمعتر يأكل ثلثه ويطعم القانع والمعتر ثلثه
(٦٦٩)