والا اي وان لم يتمكن من ذلك أعاد الاحرام في موضعه وعلل جواز الاكتفاء في ذلك بان من هذا شانه اعذر من الناسي والجاهل وأنسب بالتخفيف مع ثبوت ذلك بالنسبة إليها وفيه تأمل ولو ارتد بعد احرامه لم يبطل احرامه لو تاب تنقيح هذا المقام يتم ببيان مسئلتين (الأولى) [المش] بين الأصحاب ان من حج في حال اسلامه ثم ارتد بعد ذلك (ثم عاد إلى الاسلام) لم يجب عليه إعادة الحج وخالف في ذلك الشيخ في [ط] فذهب إلى وجوب الإعادة والأول أقرب لحصول الاتيان بالمأمور به المقتضى للاجزاء ويؤيده ما رواه؟ عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال من كان مؤمنا فحج ثم اصابته فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شئ احتج الشيخ بان ارتداده يدل على أن اسلامه لم يكن اسلاما فلا يصح حجه قال المحقق في المعتبر وما ذكره رحمه الله بناء على قاعدة باطلة وقد بينا فسادها في الأصول ويدفع قول الشيخ قوله [تع] ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا حيث أثبت الايمان قبل الكفر والاستدلال على وجوب الإعادة بقوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ضعيف لان الاحباط مشروط بالموافاة على الكفر لقوله [تع] ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم (الثانية) [المش] بين الأصحاب ان من أحرم في حال اسلامه ثم ارتد لم يبطل احرامه وقال الشيخ في [ط] وان أحرم ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام جاز ان يبنى عليه الا على ما استخرجناه في المسألة المتقدمة في قضاء الحج وأشار بذلك إلى ما ذكره من أن الاسلام لا يتعقبه كفر والأول أقرب للأصل السالم من المعارض وقد مرت الإشارة إلى فساد القاعدة التي ذكرها الشيخ والشيخ اورد على نفسه انه يلزم على هذا القول إن المرتد لا يلزمه قضاء العبادات التي فاتته في حال الارتداد أو لأنا إذا لم يحكم باسلامه يكون كفره أصليا والكافر الأصلي لا يلزمه قضاء ما فاته في حال الكفر والمخالف يعيد الحج مع اخلال بركن وبدون ذلك لا يعيد على [المش] بين الأصحاب وعن ابن البراج وابن الجنيد انهما حكما بوجوب الإعادة وان لم يخل بشئ والأول أقرب لنا ما رواه الشيخ عن بريد بن معوية العجلي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به عليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته فقال قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إلي قال وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر يقضى حجة الاسلام فقال يقضى أحب إلي وقال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر عليه الا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية واما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء وما رواه الكليني والشيخ عنه عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر وأبى عبد الله (ع) انهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه اعاده شئ من ذلك (قال ليس عليه إعادة شئ من ذلك) غير الزكاة لابد ان يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وانما موضعها أهل الولاية وما رواه الكليني عن ابن أذينة في الحسن بإبراهيم قال كتبت إلى أبو عبد الله (ع) ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلالته أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الامر فإنه يوجر عليه ويكتب له الا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها وانما موضعها أهل الولاية إما الصلاة والصوم فليس عليه قضاء وما رواه الكليني والشيخ عنه عن عمر بن أذينة في الحسن بإبراهيم قال كتبت إلى أبي عبد الله (ع) أسأله عن رجل حج ولا يدرى ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضة الله قال فد قضى فريضة الله والحج أحب إلي (وعن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر أيقضى عنه حجة الاسلام وعليه ان يحج من قابل قال يحج أحب إلي) وروى الصدوق عن عمر بن اذنية في الصحيح صدر هذا الحديث واما ما رواه الصدوق عن أبي عبد الله الخراساني عن أبي جعفر الثاني (ع) قال قلت له أبى حججت وانا مخالف وحججت حجتي هذه وقد من الله على بمعرفتكم وعلمت ان الذي كنت فيه كان باطلا فما ترى في حجتي قال اجعل هذه حجة الاسلام وتلك نافلة فلا ينافي ما ذكرناه ولعل حجة ابن الجنيد وابن البراج ما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي بصير في الضعيف لعلي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال لو أن رجلا معسرا أحجة رجل كانت له حجة فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج (وكك) الناصب إذا عرف فعليه الحج وعن علي بن مهزيار في الضعيف بسهل بن زياد قال كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبى جعفر (ع) انى حججت وانا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب إلي أعد حجك والجواب بعد الإغماض عن السند انهما محمولان على الاستحباب جمعا بين الأدلة واعلم أن النصوص مطلقة في عدم إعادة المخالف حجه بعد الاستبصار من غير تقييد بعدم الاخلال بركن لكن الشيخ وكثير من الأصحاب ذكروا هذا التقييد ونص الفاضلان والشهيد على أن المراد بالركن ما يعتقده أهل الحق ركنا مع تصريحهم في مسألة سقوط قضاء الصلوات عن المخالف باعتبار الصحة عنده في السقوط وإن كان فاسدا عندنا وانسحاب هذا الحكم هيهنا [ايض] أوفق بمقتضى النصوص كما لا يخفى على المتدبر و [الظ] عدم الفصل في المخالف بين ان يكون محكوما بالكفر كالناصب وغيره كما وقع التنصيص على الناصب في صحيحة بريد وعلى الحرورية في رواية الفضلاء مع أنهم كفار لانهم خوارج ويظهر من كلام [المص] في [لف] اختصاص الحكم بالكفار ولو حج المحق حج غيره جاهلا فالأقرب عدم الأجزاء عند الاخلال بالشرائط المعتبرة في الصحة قصرا للحكم المخالف للأصل على مورد النص وتردد فيه الشهيد في [س] نظرا إلى التفريط وامتناع تكليف الغافل ومساواته للمخالف في الشبهة {وليس للمراة ولا للعبد الحج تطوعا بدون اذن الزوج والمولى} إما ثبوت هذا الحكم في العبد [فظ] لأنه ملك للمولى لا يجوز له التصرف في نفسه بدون اذن المولى واما ثبوته في المراة فلا اعرف فيه خلاف بين الأصحاب ونقل بعضهم اتفاق الأصحاب عليه وقال في المنتهى لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم ويؤيده ما رواه ابن بابويه وعن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي إبراهيم (ع) قال سئلته عن المراة الموسرة قد حججت حجة الاسلام تقول لزوجها حجني (أحج) مرة أخرى له ان يمنعها قال نعم يقول لها حقي عليك أعظم من حقك علي في ذا ونحوه روى الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن (ع) وبهذا الخبر استدل بعضهم على [المط] و [لا يخ] عن اشكال لان المستفاد منه ان للزوج المنع لا التوقف على الاذن ولا يشترط في المراة المحرم الا مع الحاجة لا اعرف في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب ونقل اتفاقهم عليه [المص] في المنتهى ويدل عليه ما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المراة تخرج إلى مكة بغير ولى قال لا باس يخرج مع قوم ثقات وروى الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عنه (ع) نحوا منه وعن سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في المراة تريد الحج وليس معها محرم هل يصلح لها الحج فقال نعم إذا كانت مأمونة ورواه الكليني عن سليمان بن خالد في الصحيح عنه (ع) وعن صفوان الجمال في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) قد عرفتني بعملي ويأتيني المراة أعرفها باسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم فقال إذا جاءت المراة المسلمة فاحملها فان المؤمن محرم المؤمنة ثم تلا هذه الآية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وروى الشيخ عن صفوان بن مهزيار في الصحيح عنه (ع) بتفاوت ما في العبارة وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن المراة يخرج مع غير ولى قال لا باس فإن كان لها زوج أو ابن أخ قادرين على أن يخرجا معها وليس لها سعة فلا ينبغي لها ان يقعد ولا ينبغي لهم ان يمنعوها وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المراة تحج بغير ولى قال لا باس وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا ان يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد عن الحج وليس لهم ان يمنعوها وقال لا يحج المطلقة في عدتها وعن عبد الرحمن بن الحجاج باسناد لا يبعد ان يعد موثقا عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن المراة تحج بغير محرم فقال إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا باس بذلك وعن أبي بصير في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن المراة تحج بغير وليها قال نعم إن كانت امرأة مأمونة تحج مع أخيها المسلم والظاهر اعتبار الظن بالسلامة من الغرض (مع) بالرفقة ولو لم يحصل ذلك الا بالمحرم اعتبر وجوده لما في التكليف بالحج بدون ذلك من الجرح والضرر المنفيين بالنص وبعض الأصحاب احتمل قويا اعتبار المحرم فيمن تشق عليها مخاطبة الأجانب من النساء مشتقه شديدة دفعا للحرج وهو غير بعيد ومع الحاجة إلى المحرم يشترط في الوجوب عليها سفره معها ولا يجب عليه اجابتها تبرعا ولا بأجرة ولو احتاج إلى الأجرة وجبت لتوقف الواجب عليها ولا يشترط للمراة اذن الزوج في الحج الواجب لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج قال يحج وان لم يأذن لها قال الصدوق وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن [الص ع]
(٥٦٤)