واحد حجة من غير أن ينقص من حجتك شيئا وروى الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان أبى قد حج ووالدتي قد حجت وان اخوتي قد حجا وقد أردت أدخلهما في حجتي كأني قد أحببت ان يكونوا معي فقال اجعلهم معك فان الله عز وجل جاعل لهم حجا ولك اجرا بصلتك إياهم وروى مرسلا أنه قال رجل للصادق (ع) جعلت فداك انى كنت نويت ان أشرك في حجى العام أمي أو بعض أهلي فنسيت فقال (ع) الان فاشركهما وروى الشيخ والكليني عن عمر بن الياس قال حججت مع أبي وانا صرورة فقلت انا أحب ان اجعل حجتي عن أمي فإنها قد ماتت قال فقال لي حتى أسال لك أبا عبد الله (ع) فقال الناس لأبي عبد الله (ع) وانا اسمع جعلت فداك ان ابني هذا صرورة قد ماتت امه فأحب ان يجعل حجته لها أفيجوز ذلك له فقال أبو عبد الله (ع) يكتب له ثواب الاجر والبر وعن علي بن حمزة قال سئلت أبا الحسن موسى (ع) عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه فقال إن كانوا صرورة جميعا فلهم اجر ولا يجزى عنهم الذي حج عنهم عن حجة الاسلام والحجة الذي حج وقد يتفق ذلك في الواجب كما إذا نذر جماعة الاستنابة في حج يستنيبوا فيه كذلك والا اي وان لم يتحقق سابق بان يكون الإجارتين في زمان واحد واشتبه السابق بطلا لعدم امكان الاتيان بهما جميعا وفقد مرجح يقتضى التعيين واما ما رواه الصدوق عن البزنطي في الصحيح والحسن عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن رجل اخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة أخرى يجوز له ذلك فقال جاز له ذلك محسوب للأول والاخر وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة فيحتاج إلى تأويل قال في المنتقى هذا الحديث لا يلايم مضمونه ما هو المعروف بين الأصحاب في طريق اخراج الحجة وهو دفعها إلى من يحج على وجه الاستيجار وانما يناسب القول بان الدفع يكون على سبيل الرزق وليس بمعروف عندنا وانما يحكى عن بعض العامة واخبارنا خالية من بيان كيفية الدفع رأسا على حسب ما وصل إلينا منها وبلغه وتتبعنا و [الظ] انه لا مانع من الدفع على وجه الرزق وانما الكلام في صحة وقوعه بطريق الإجارة لما تراى من منافرته للاخلاص في العمل باعتبار لزوم القيام به في مقابلة العوض وكونه مستحقا به كما هو مقتضى عقد المعاوضة بخلاف الرزق فإنه بذل أو تمليك مراعى بحصول العمل والعامل فيه لا يخرج عن التخيير بين القيام به فيسقط عنه الحق بلزوم (للزوم) وفاء الدافع ما شرط وبين تركه فيرد المدفوع أو عوضه ولعل الاجماع منعقد بين الأصحاب على قضية الإجارة فلا يلتفت إلى ما ينافيه وإذا كان الدفع على غير وجه الإجارة سائغا أمكن تنزيل هذا الحديث عليه مع زيادة كون الحجتين تطوعا وانما جاز اخذ الثانية والحال هذه لفوات التمكن من الأولى وعدم تعلق الحج بالذمة على وجه يمنع من غيره كما يفرض في صورة الاستيجار ومعنى كونه محسوبا لهما حصول الثواب لكل منهما بما بذل ونوى ويستفاد من هذا انه لا يكلف برد شئ على الأول والوجه فيه ظاهر فان ما يدفع على سبيل الرزق غير مضمون على الاخذ الا مع تعدى شرط (شرائط) الدافع ولم يحصل في الفرض الذي ذكر وينبغي ان يعلم أنه ليس المراد بقطع الطريق في الحديث منعه من الحج وانما المراد اخذ قطاع الطريق ما معه بحيث تعذر عليه الوصول إلى الحج انتهى كلامه ولو كان في عامين صحا كما إذا استؤجر الأجير ليحج في سنة معينة ثم استؤجر ليحج في سنة متأخرة عنها ويعتبر في ذلك عدم كون الحج واجبا فوريا أو تعذر التعجيل ولو كانت الإجارة الأولى مطلقة ففي جواز الاستيجار ثانيا وجهان والقول بالمنع منسوب إلى الشيخ ره واحتمل بعض الأصحاب جواز الاستيجار بسنة غير الأولى واحتمل بعض المتأخرين قويا جواز الاستيجار للسنة الأولى إذا كانت الإجارة الأولى موسعة كما إذا نص المؤجر على ذلك أو قلنا بعدم اقتضاء الاطلاق التعجيل وسيجيئ في كلام [المص] ان الاطلاق يقتضى التعجيل و عن شيخنا الشهيد ره انه حكم باقتضاء الاطلاق في كل الإجازات التعجيل ومستنده غير واضح ولو اطلق العقدين في زمان واحد من غير تصريح بالسعة ففي الصحة وجهان مبنيان على اقتضاء الاطلاق التعجيل وعدمه ولو أفسد حج من قابل واستعيدت الأجرة إذا أفسد النائب الحج فلا يخلو إما أن تكون الإجارة معينة أو مطلقة فإن كانت معينة فقيل تنفسخ الإجارة ولا تجزى الفاسدة مع قضائها عن المنوب عنه واختاره [المص] وقوى الشهيد في [س] الأجزاء عنهما سواء كانت مطلقة أو معينة وبنى المحقق استحقاق الأجرة على القولين وفسر بان المفسد للحج إذا قضاه فهل تكون الأولى فرضه وتسميتها فاسدة مجازا والثانية عقوبة أو بالعكس فان (قلنا) قلت بالأول كما اختاره الشيخ ودلت عليه حسنة زرارة فقد برأت ذمة المستأجر باتمامه واستحق الأجير الأجرة وان قلنا الأولى فاسدة والاتمام عقوبة والثانية فرضه كان الجميع لازما للنائب ويستعاد منه الأجرة وإن كانت الإجارة مطلقة [فالظ] انه لا يستعاد الأجرة (كأنه يحمل اطلاق كلام المصنف باستعادة الأجرة) على المعينة وكذا كلام المحقق واختلف الأصحاب في أن قضاء الفاسد [ح] في المطلقة هل يجزى عن حج النيابة أو يجب ايقاع حج النيابة بعد القضاء فقيل بالأول وهو مستقرب المحقق في المعتبر و [المص] في [لف] والشهيد وجماعة من المتأخرين وقيل بالثاني وهو قول الشيخ في [ط] و [ف] و [المص] في جملة من كتبه حجة الأول ان الثانية قضاء عن الحجة الفاسدة فالقضاء كما يجزى الحاج عن نفسه فكذا عمن حج عنه ولان اتمام الفاسدة إذا كان عقوبة يكون الثانية هي الفرض فلا مقتضى لوجوب حج اخر وللتأمل في الوجهين مجال قال المحقق في المعتبر وهذا القول موجود في أحاديث أهل البيت (ع) والاخر تجرح غير مستند إلى رواية ثم اورد ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) في رجل حج (عن رجل) فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة قال هي للأول تامة وعلى هذا ما أجرح وعن إسحاق بن عمار قال قلت فان ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى تصير عليه الحج من قابل أيجزى عن الأول قال نعم قلت لان الأجير ضامن للحج قال نعم وحجه الثاني ان من اتى بالحج الفاسد فقد أوقع الحج على غير وجهه المأذون فيه لأنه انما اذن له في حج صحيح فاتى بفاسد فيقع عن الفاعل كما لو اشترى العين بغير الصفة التي اذن له شرائها على تلك الصفة فان الشراء يقع له دون الامر [فح] قد أفسد حجا دفع (رفع) عنه فلزم عليه قضاؤها عن نفسه وكان عليه الحج بعد حجة القضاء عن المستأجر لوجوبها على الفور وفيه تأمل (والترجيح للقول الأول) والاطلاق يقتضى التعجيل قد مر الكلام فيه وعليه أي على النائب ما يلزمه من الكفارة لأنها عقوبة على جناية صدرت عنه أو زمان في مقابلة اتلاف صدر منه فلا يتعلق بالمنوب وكذا يلزمه الهدى ووجهه [ظ] ولو احصر تحلل بالهدى ولا قضاء عليه إما التحلل بالهدى فلعموم قوله [تع] قال أحصرتم فما استيسر من الهدى واما عدم وجوب القضاء عليه فهو مختص بالمعين ووجهه ان مقتضى العقد ايقاع الحجة في زمان معين ولا يقضى ايقاعه في غيره ولو كانت الإجارة مطلقة فإنه يجب على الأجير الاتيان بالحج المستأجر عليه بعد زوال الحصر ومتى تحلل الأجير في المعين لمستحق من المسمى بنسبة ما اتى به من الافعال ويبقى المستأجر على ما كان عليه قبل ذلك ولو لم يتحلل الأجير وبقى على احرامه حتى فات الحج تحلل بعمرة ولا يستحق بافعالها اجرة ولو أحرم عن المنوب ثم نقل النية إليه لم يجزيه عن أحدهما على رأى اختاره جماعة من الأصحاب ونقل عن الشيخ القول باجزائه عن المستأجر عنه واختاره المحقق في المعتبر حجة الأول انه لا تصح النقل اتفاقا فلا يجزى عن النائب ولا عن المنوب لانتفاء النية في باقي الافعال واشتراط صحتها بها حجة الثاني ان ما فعله وقع عن المستأجر فلا يصح العدول بها بعد ايقاعها وان أفعال الحج استحقت لغيره (المعدول بها) بعد ايقاعها وان أفعال الحج استحقت لغيره فلا يصح نقلها (وان) وإذا لم يصح النقل فقد تمت الحجة لمن بدا بالنية له واستحق الأجير الأجرة لنيابة بما اشترط عليه و فيه نظر قال الشهيد ويمكن ان يحتج للشيخ برواية ابن أبي حمزة عن [الص ع] في رجل اعطى رجلا ما لا يحج عنه فحج عن نفسه قال هي عن صاحب المال فإنه إذا كان يجزى عن المنوب لا مع نية الاحرام فلان يجزى بنيته أولي وهذه الرواية اوردها الشيخ عن علي بن أبي حمزة عن الحسين عن أبي عبد الله (ع) وهي رواية ضعيفة السند يشكل الاستناد إليها في اثبات حكم شرعي وتستعاد الأجرة مع التقييد أي تقييد الحج بكونه في تلك السنة لفساد الحج المقتضى لعدم (الوفاء بالمشروط المقتضى) استحقاق الأجير للأجرة ولو أوصى بقدر معين اخرج أجرة المثل للواجب من الأصل إما خروج حجة الاسلام من الأصل فقد سبق بيانه وقد سبق الخلاف في المنذورة واخرج الزائد على أجرة المثل من الثلث كما هو الشأن في الوصايا وفي الندب يخرج الجميع من الثلث وروى الشيخ عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) انه سأله عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوعا فمن ثلثه وروى الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قريبا منه ونحوه عن حارث بياع الأنماط عنه (ع) وروى الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) مثل ذلك وزاد فيه فان أوصى ان يحج عنه رجل فليحج عنه ذلك الرجل و
(٥٧٠)