أحد انه ادخل النبي صلى الله عليه وآله تحت الكسا عند مباهلة النصارى الا علي بن أبي طالب (ع) وفاطمة والحسن والحسين (ع) أبنائنا الحسن والحسين ونسائنا فاطمة وأنفسنا علي بن أبي طالب (ع) الحديث الرابع اشترط (المصنف في مستحق الخمس للايمان وتردد فيه بعضهم نظرا إلى اطلاق الآية وان الخمس عوض الزكاة والايمان معتبر في مستحقها اجماعا والمسألة محل تردد ويجوز تخصيص الواحد به على كراهية وتنقيح المقام يتم ببيان أمرين الأول اختلف الأصحاب في جواز تخصيص النصف الذي لا يستحقه الامام بطائفة من الطوائف الثلاثة فالمشهور بين المتأخرين الجواز وظاهر الشيخ في المبسوط المنع حيث قال وعلى الامام ان يقسم هذه السهام بينهم على قدر كفايتهم ولا يخص فريقا فيهم بل يعطى على جميعهم وعن أبي الصلاح أنه قال وعلى من وجب عليه الخمس اخراج شطره للامام والشطر الأخر للمساكين وأبناء السبيل كل صنف ثلث الشطر حجة الأول ما رواه الشيخ عن ابن أبي نصر في الموثق عن أبي الحسن (ع) انه سئل عن قول الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وساق الكلام إلى قوله فقيل له أفرأيت إن كان صنف أكثر من صنف وصنف أقل من صنف كيف يصنع به فقال ذلك إلى الإمام (ع) أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع انما كان يعطى على ما يرى (كذلك) الامام لا يخفى ضعف دلالة الرواية على جواز التخصيص وقد يناقش في سند الرواية لاشتماله على ابني فضال وهما فطحيان ولا يخفى ان هذه الرواية بعينها موجودة في الكافي باسناد صحيح فلا وجه لهذه المناقشة حجة الشيخ ظاهر الآية فان اللام للملك أو الاختصاص والعطف بالواو يقتضى التشريك في الحكم وأجيب بان الآية مسوقة لبيان المصرف كما في أية الزكاة فلا تدل على وجوب البسط وأورد عليه ان حمل الآية على أن المراد منها بيان المصرف عدول عن الظاهر يحتاج إلى دليل وهو حسن ويدل على قول الشيخ مرسلة أحمد بن محمد ومرسلة حماد بن عيسى السابقتين فقول الشيخ (لا يخلو) عن قوة وعلى كل تقدير فلا ريب في أن البسط أولي وأحوط الثاني المعروف من مذهب الأصحاب جواز تخصيص واحد به فلا يجب استيعاب كل طائفة وقال الشهيد في (س) بعد أن تنظر في اعتبار تعميم الأصناف إما الاشخاص فعم الحاضر ولا يجوز النقل إلى بلد اخر الا مع عدم المستحق وظاهر هذا الكلام يقتضى وجوب استيعاب الحاضرين ويدل على الأول اطلاق الآية لان المراد باليتامى والمساكين في الآية الجنس لتعذر الحمل على الاستغراق ويؤيده صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر السابقة ويقسم الخمس بين الأصناف بقدر الكفاية والفاضل للإمام (ع) والمعوز عليه] هذا هو المشهور بين الأصحاب قال في المعتبر كذا ذكره الشيخ والمفيد وجماعة من فضلائنا وخالف فيه ابن إدريس فقال الا يجوز ان يأخذ فاضل نصيبهم ولا يجب عليه اكمال ما نقص لهم وتوقف فيه المصنف في (لف) احتج الأولون بقوله (ع) في مرسلة حماد بن عيسى يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شئ فهو للوالي وان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وانما صار عليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم وفي مرفوعة أحمد بن محمد فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل منهم شئ فهو له وان نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده قال في المعتبر وربما طعنوا في الأولى من الروايتين بجهالة الراوي وفي الثانية بارسالها والذي ينبغي العمل به اتباع ما نقله الأصحاب وأفتى به الفضلاء ولم نعلم من باقي العلماء ردا لما ذكر من كون الامام يأخذ ما فضل ويتم ما أعوز وإذا أسلم النقل من المعارض ومن المنكر لم يقدح ارسال الرواية الموافقة لفتويهم وانا نعلم مذهب أبي حنيفة والشافعي وإن كان الناقل عنه واحد أو ربما يعلم الناقل عنه بلا فصل وان علمنا نقل المتأخرين له وليس كلما أسند عن مجهول لا نعلم نسبته إلى صاحب المقالة وقال انسان لا اعلم مذهب أبي هاشم في الكلام ولا مذهب الشافعي في الفقه لأنه لم ينقل (مسندا كان متجاهلا وكذا مذهب أهل البيت ينسب إليهم بحكاية بعض شيعتهم سواء مرسلا واسند إذا لم ينقل) عنهم ما يعارضه ولا رده الفضلاء انتهى ومحصل ما يتحقق منه ان انتساب بعض المذاهب إلى صاحب المقالة قد يتحقق ويثبت من دون تحقق رواية مسندة وقد يثبت بالرواية المرسلة إذا اجتمع معها القرائن المفيدة للعلم أو الظن ومنها عمل الأصحاب بمدلولها وسلامتها عن المعارض والمنكر وذلك غير منكر لكن ليس المستند حينئذ مجرد رواية مرسلة أو غير مرسلة بل المستند الشهرة العظيمة واجتماع القرائن الكثيرة الموجبة للعلم المذكور أو الظن إما إذا كان المستند مجرد رواية مرسلة فلا يحصل العلم ولا الظن أصلا فان الرواية المذكورة حينئذ محل البحث بمجردها لا يكفي في صحة الحكم المبحوث عنه وفي وصول اشتهار الحكم بمدلولها بين الأصحاب إلى حد يكفي لجبرها والحكم بصحة مدلولها تردد فللتردد في المسألة مجال وليس في الرواية ان المعوز على الامام من سهمه بل يجوز ان يكون المراد ان مع الاعواز يجب على الامام ان يعطيهم قدر الكفاية من بيت المال كما في الزكاة احتج ابن إدريس بوجوه ثلثة الأول ان مستحق الأصناف يختص بهم فلا يجوز التسلط على مستحقيهم من غير اذنهم لقوله (ع) لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه منه وأجاب عنه المحقق ومن تبعه بانا لا نسلم استحقاقهم (لم كيف كان بل استحقاقهم له) لدخلتهم على وجه الكفاية ولهذا يمنع الغنى منه واعترض عليه بان مقتضى الآية الشريفة والأخبار الكثيرة استحقاق كل من الأصناف الستة مطلقا وكون النصف للأصناف الثلاثة وما اعتبره من القيد غير مستفاد من هذا الاطلاق فيتوقف على دليل صالح لذلك ومنع الغنى من مال الأصناف ان ثبت فإنما هو بدليل من خارج وفيه نظر لان مقتضى الآية الشريفة استحقاق كل من الأصناف الثلاثة لشئ من الخمس إما استحقاق كل صنف لسدس منه فغير واضح من الآية واما الاخبار فلا اعلم فيها ما يدل على ذلك سوى اخبار ثلثة قد مرت في محلها واثنان فيها دال على التقييد الذي ذكره المحقق وغيره فادعاء اقتضاء الأخبار الكثيرة لما ذكره محل تأمل الثاني ان الله سبحانه جعل للإمام (ع) قسطا و للباقين قسطا فلو اخذ الفاضل وأتم الناقص لم يبق للتقدير فائدة وأجاب عنه المحقق ومن تبعه بالمنع من أن تعدد الأصناف لبيان مقادير الاستحقاق بل كما يحتمل ذلك يحتمل ان يكون لبيان المستحقين كما في أية الزكاة ولهذا لا يجب قسمته عليهم بالسوية بل يجوز ان يعطى صنف أكثر من صنف نظرا إلى سد الخلة وتحصيلا للكفاية ويدل على ذلك رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن وفيه نظر لان حمل الآية على أن المراد بيان مصرف الاستحقاق عدول عن الظاهر بل الظاهر من الآية الملك أو الاختصاص فالعدول عنه يحتاج إلى دليل ولو كان كذلك لاقتضى جواز صرف الخمس كله في أحد الأصناف الستة وهم لا يقولون به الا ان يقال قد ثبت نفيه بالاجماع لا بمجرد الآية والصواب في الجواب ان يقال المستفاد من الآية مجرد استحقاق كل صنف لا استحقاق كل صنف بمقدار السدس ويمكن تنزيل كلام المحقق عليه قال المحقق يعد ما أجاب عن الحجة المذكورة لابن إدريس بما أجاب لا يقال قد اجمعنا على وجوب قسمته ستة أقسام وان لكل صنف قسما وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الأصحاب قلنا لا ريب انه يقسم ستة لكن إذا فضل عن قوم نصيبهم جاز صرفه في غيرهم ولا يخفى ان تقسيمه ستة أقسام مع (عدم) استحقاق كل صنف لسهم من السهام الستة مما لا فائدة له بحسب الظاهر كما ذكره ابن إدريس لكن يجوز ان يقال استحقاق كل صنف لسهم من السهام تسمية مشروط بشرط الاحتياج إليه وقد يستحق الزايد على ذلك لا تسمية بل باعتبار اخر ولا يبعد ان يكون في ذلك حكمة خفية ونظيره موجود في أبواب المواريث ونظيره جعل سهم لله و سهم لرسوله مع استحقاق الرسول للسهمين الثالث (ان) الذين يجب عليه (عليهم) الانفاق محصورون وليس هؤلاء من الجملة فلو أوجبنا عليه اتمام ما يحتاجون إليه لزدنا فيمن يجب عليهم الانفاق فريقا لم يقم عليه دلالة وأجاب عنه المحقق ومن تبعه بانا لا نسلم ان الاتمام يستلزم وجوب النفقة لأنا بينا ان حصتهم الثلث يبسط عليهم بالكفاية لا بالقسمة ولا يستبقى فاضل قبيل له بل يقسم على الصنفين الآخرين وإن كان بعضهم لا يجب عليه نفقة البعض الأخر فكذا الامام واعترض عليه بالفرق بين مستحقه (ع) ومستحق الأصناف بان الأولى مقدار فلو وجب الاتمام منه لاقتضى وجوب الانفاق بخلاف الثاني فان كلا من الأسهم الثلاثة غير مقدم فلا يلزم من عدم استيفاء فاضل فقيل له وجوب انفاق بعضهم على بعض ولقائل أن يقول استحقاق الامام للنصف مشروط بكفاية النصف الآخر للأصناف الثلاثة لا مطلقا فلا يلزم وجوب الانفاق ولا يتحقق الفرق والظاهر أنه لا محذور في التزام وجوب النفقة على الامام بعد ثبوت مستند الحكم فلا فساد من هذه الجهة ولى في هذه المسألة توقف ويعتبر في اليتيم وهو الطفل الذي
(٤٨٨)