القائهما من البعير احتج الشيخ في [يب] على التفصيل الذي ذكره رواه عن معوية بن عمار في الموثق على [الظ] عن أبي عبد الله (ع) قال إن القى المحرم القراد عن بعيره فلا باس ولا يلقى القلمة (الحلمة) ورواه الصدوق عن معوية في الصحيح وروى عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير وروى الكليني عن حريز في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد وروى الشيخ عن عمر بن يزيد قال لا باس ان ينزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحملة وروى الكليني عن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المحرم يقرد البعير قال نعم ولا ينزع الحلمة وروى الصدوق عن أبي بصير قال سألته عن المحرم ينزع الحلمة من البعير فقال لا هي بمنزلة القملة من جسدك {والمراة تسفر عن وجهها ويجوز ان تلقى القناع من رأسها إلى طرف انفها} لا أعلم خلافا بين الأصحاب في أنه لا يجوز للمراة تغطية الوجه بل قال في المنتهى انه قول علماء الأمصار والأصل في الحكم بالتحريم مضافا إلى ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله احرام الرجل في رأسه واحرام المراة في وجهها من طريق الخاصة ما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال مر أبو جعفر بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال احرمي واسفري وارخى ثوبك من فوق رأسك فإنك ان تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل إلى أين ترخيه فقال يغطى عينيها قال قلت يبلغ فمها قال نعم وقال أبو عبد الله (ع) المحرمة لا تلبس الحلى ولا الثياب المصبغات الا صبغا لا يروع وما رواه الصدوق عن عبد الله بن ميمون في الحسن عن [الص] عن أبيه (ع) قال المحرمة لا تتنقب لان احرام المراة في وجهها واحرام الرجل في رأسه وروى الكليني في الحسن بإبراهيم عن عبد الله بن ميمون نحوه وروى الكليني عن أحمد بن محمد في الضعيف عن أبي الحسن (ع) قال مر أبى جعفر (ع) بامرأة محرم قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها وروى ابن بابويه مرسلا بتفاوت ما في العبارة عن أبي عتيبة في الضعيف قال سئلت أبا عبد الله جعفر (ع) ما يحل للمراة ان تلبس من الثياب وهي محرمة قال الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير الحديث ويدل على رجحان تركه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عيص بن القسم في الصحيح عنه قال قال أبو عبد الله (ع) المراة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير والقفازين وكره النقاب وقال تسدل الثوب عن وجهها قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قد وما يبصر وما رواه الصدوق عن يحيى بن العلا عن أبي عبد الله (ع) انه كره للمحرمة البرقع والقفازين (وينبغي التبنية على أمور الأول) ذكر جمامة من الأصحاب انه لافرق في التحريم بين التغطية بثوب وغيره واستشكله بعض المتأخرين (الثاني) [الظ] انه يجوز لها وضع يدها على وجهها وثوبها عليها للأصل وعدم شموله الأدلة التي هي مستند المنع لذلك (الثالث) قال في [س] يعارض في المراة وجوب كشف جزء من الرأس لتحريم تغطية الوجه وستر جزء من الوجه لوجوب ستر الرأس وهما متنافيان فالأولى تقديم حق الرأس احتياطا في الستر ولحصول مسمى الوجه بفوات الجزء اليسير وقريب منه في [كره] وعلله بعضهم بأسبقية حق الصلاة وفى أكثر هذه التعليلات نظر و الوجه ان يقال المستفاد من الروايات حصول الستر على وجه لا يقدح فيه فوات الجزء اليسير (الرابع) يجوز للمحرمة سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها ونسبه في [كره] إلى علمائنا أجمع وعامة أهل العلم وقال في المنتهى لو احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها سدلت ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف انفها ولا يعلم فيه خلافا ويدل عليه مضافا إلى صحيح زرارة السابقة في شرح تغطية الرأس للرجال وما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال تسدل المراة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة وعن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها وعن حريز في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن قال الصدوق وسأله سماعة إلى أن قال وان مر بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستر بيدها من الشمس وروى عن عايشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا جاوزنا سدلت أحدينا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا ويستفاد من غير واحد من هذه الروايات جواز السدل إلى النحر واطلاق هذه الروايات يقتضى عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه وبه قطع [المص] في المنتهى ونقل عن الشيخ انه أوجب مجافاة الثوب عن الوجه بخشبة وشبهها بحيث لا يصيب البشرة وحكم بلزوم الدم إذا أصاب الثوب وجهها ولم تنزله بسرعة ولم اطلع على دليل على الحكمين ونسب الشهيد في [س] اعتبار المجافاة إلى الشهرة ويظهر منه فهو متردد فيه واستشكله [المص في كره] واستدل بعضهم على عدم اعتبار المجافاة بان اعتبارها غير مذكور في الخبر مع أن [الظ] خلافه فان سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة فلو كان شرطا لبين لأنه موضع الحاجة وهو حسن ثم على تقدير القول بعدم اعتبار المجافاة فالمراد بتغطية الوجه المحرمة إما ان يكون تغطيته بالنقاب خاصه أو تغطيته بدون السدل والأول لا يلايم كلام من عد النقاب من المحرمات بعد عده التغطية منها كالشهيد في [س] وكذا لا يلايم ما سيجيئ في كلام [المص] من الحكم بكراهية النقاب للمراة {ويكره لبس السلاح اختيارا} قد مر تحقيق هذه المسألة في ذيل شرح محرمات الاحرام ويكره [ايض] {الاحرام في السواد} عند الأكثر وعن الشيخ في [يه] لا يجوز الاحرام في الثياب السود وعن ابن إدريس ان معناه انه مكروه لا انه محظور وعن [ط] فإن كانت غير بيض كانت جائزا الا إذا كانت سودا فإنه لا يجوز الاحرام فيها أو يكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران والمسك وهو يعطى التحريم وهو منقول عن ابن حمزة احتج [المص] على الكراهية بأنها ثياب أهل النار فلا يقتدى بهم وبما رواه الصدوق والكليني عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد الله (ع) يحرم الرجل في الثوب الأسود قال لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن فيه الميت والرواية غير نقيه والكراهة غير بعيدة نظرا إلى المسامحة في أدلة السنن ولا ريب في أفضلية البيض لما مر سابقا {والمعصفر} قال [المص] في موضع من المنتهى لا باس بالاحرام في ثوب أخضر أو غيره من الألوان عدا السواد وفى اخر لا باس بالمعصفر من الثياب ويكره إذا كان مشبعا وعليه علماؤنا واستدل على الكراهة بما رواه الشيخ عن أبان بن تغلب قال سأل أبا عبد الله (ع) اخى وانا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وانا محرم قال نعم ليس المعصفر من الطيب ولكن أكره ان تلبس ما يشهرك بين الناس وروى الكليني في الصحيح إلى عبد الله بن هلال نحوا منه والصدوق عن الكاهلي نحوا منه وعن عمار بن خداعة انه سأل أبا عبد الله (ع) عن مشبعات الثياب يلبسها المراة المحرمة فقال لا باس إلى المقدم المشهور وروى الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس ان يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق وفيه باعتبار المفهوم نوع اشعار بكراهية غير المصبوغ بمشق وروى الصدوق عن ابن مسكان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس ان يحرم الرجل في مصبوغ بمشق وروى الشيخ عن أبي بصير في الصحيح على [الظ] قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول كان علي (ع) معه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان فمر عليه عمر فقال يا أبا الحسن (ع) ما هذان الثوبان المصبوغان فقال علي (ع) ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة انما هما ثوبان صبغا؟ الطين وروى الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال سألته يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر فقال إذا لم يكن فيه طيب فلا باس به وعن عمار بن موسى قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يلبس لحافا ظاهرته حمراء وباطنته صفراء وله سنة أو سنتان قال ما لم يكن له ريح فلا باس وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الاحرام فيه فإن لم يغسل فلا ولا باس بالاحرام في الثوب الأخضر لما رواه الكليني والشيخ عنه وابن بابويه عن خالد بن أبي العلا الخفاف وقال رأيت أبا جعفر (ع) وعليه برد أخضر وهو محرم و رواه الكليني عن عمار بن موسى في الموثق وروى الشيخ عن سعيد بن يسار قال سألت أبا الحسن (ع) عن الثوب المصبوغ بالزعفران اغسله وأحرم فيه قال لا باس به وعن الحسين بن أبي العلا في الموثق سئلت أبا عبد الله (ع) عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال لا باس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا إذا ضربت إلى البياض فلا باس به رواه الكليني [ايض] في الحسن والصدوق في الضعيف ويكره [ايض] الاحرام في {الوسخة} لما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح والصدوق عنه في الصحيح عندي عن أحدهما (ع) قال سئلته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ فقال لا ولا أقول إنه حرام ولكن تطهره أحب إلى وطهوره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وان توسخ الا ان يصيبه جنابة أو شئ يغسله وروى الشيخ معلقا عن محمد بطريقه عن أحدهما (ع) قال لا يغسل الرجل ثوبه الحديث وروى الشيخ [ايض] عن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قوله ولا يغسل الرجل إلى اخر الخبر وروى الشيخ في الصحيح عن العلاء بن
(٦٠٢)