لان الوظايف الشرعية انما يستفاد من النفل ولم يرد التعبد به بل مقتضى الاخبار خصوصا رواية أبي بصير عدم مشروعية القضاء وهو حسن نعم ورد في المسافر ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل ان يقضيه قال يقضيه أهل بيته ولو استمر مرضه إلى رمضان اخر سقط الأول وكفر عن كل يوم منه بمد هذا قول أكثر الأصحاب وحكى الفاضلان في المعتبر والمنتهى عن أبي جعفر بن بابويه ايجاب القضاء دون الصدقة وحكاه في [لف] عن غيره من الأصحاب أيضا وقواه [المص] في المنتهى و [ير] وحكى الفاضلان في المعتبر والمنتهى إلى عن ابن الجنيد انه احتاط بالجمع بين القضاء والصدقة وقال إنه مروى والأقرب الأول لنا ما رواه ابن بابويه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان اخر قال يتصدق عن الأول بصوم الثاني وإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى يدركه شهر رمضان اخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول وروى الكليني عن زرارة باسنادين أحدهما حسن بإبراهيم عنه (ع) نحوا منه وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر ثم أدرك رمضان اخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فاما انا فانى صمت وتصدقت وما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم عن أبي جعفر وأبى عبد الله (ع) قال سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان اخر فقالا إن كان برأ ثم توانى قبل ان يدركه الرمضان الأخر صام الذي أدرك وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه صيامه وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان اخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضاؤه ورواه الشيخ باسناده عن الكليني بتفاوت ما في العبارة وما رواه الكليني عن أبي عبد الله (ع) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل قال عليه ان يصوم وان يطعم كل يوم مسكينا فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه الا الصيام ان صح وان تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه ان يطعم لكل يوم مسكينا ورواه الشيخ باسناده عن الكليني وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه ان يقضى الصيام فان تهاون به وقد صح فعليه الصيام والصدقة جميعا لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان احتج في المنتهى على القول الثاني بعموم الآية بناء على أن اخبار الآحاد لا يعارض الآية وهو خلاف طريقه في الأصول ولعل الرواية التي أشار إليها ابن الجنيد ما رواه الشيخ عن سماعة باسناد ولا يبعد ان يعد موثقا قال سئلته عن الرجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه مد عن طعام وليصم هذا الذي أدرك فإذا أفطر فليصم الرمضان الذي كان عليه فانى كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا فتصدق بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافاني الله وصمتهن " والجواب انه محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان السابقة وينبغي التنبيه على أمور الأول نقل [المص] في [ير] من الشيخين القول بوجوب التكفير دون القضاء ثم قال وعلى قول الشيخين لو صام ولم يكفر والوجه الأجزاء وهو دال على أنه حمل كلام الشيخين على التخيير و [الظ] ان الامر ليس كذلك (الثاني) اختلف القائلون بوجوب التصدق فيما يجب التصدق به فالأكثر على أنه مد لكل يوم وعن الشيخ في [يه] انه يتصدق بمدين فإن لم يمكنه فبمد والأقرب الأول لصحيحة ابن سنان وحسنة ابن مسلم السابقتين احتج في [المخ] للشيخ بحجة ضعيفة جدا (الثالث) لو فاته الصوم لغير المرض ثم حصل له المرض المستمر فهل ينسحب فيه الحكم بسقوط القضاء ولزوم الكفارة اختلف الأصحاب في ذلك فقيل نعم وهو [ظ] اختيار الشيخ في [ف] وقيل لا واليه ذهب [المص] في [لف] حجة الأول صحيحة عبد الله بن سنان السابقة وحجة الثاني عموم الأدلة (الدالة) على القضاء السالم عن المعارض نظرا إلى أن قوله (ع) في صحيحة ابن سنان ثم أدركه رمضان اخر وهو مريض مشعر بان المراد بالعذر المذكور أولا هو المرض والمسألة [لا يخ] عن اشكال (الرابع) لو كان الفوات بالمرض والمانع من القضاء غيره كالسفر الضروري ففي انسحاب الحكم المذكور فيه وجهان أقربهما العدم لعموم الأدلة الدالة على القضاء السالمة عن المعارض واولى منه ما لو كان الفوات أيضا بغير المرض (الخامس) لا يتكرر الفدية بتكرر السنين للأصل واختاره [المص] في المنتهى وحكم في [كره] بالتكرر (السادس) [الظ] انه لا فرق بين رمضان واحد وأكثر وهو [المش] ونقل عن [ظ] ابن بابويه ان الرمضان الثاني يقضى بعد الثالث وان استمر المرض (السابع) المستفاد من رواية ابن مسلم السابقة اختصاص هذه الصدقة بالمساكين فان قلنا بأنه أسوء حالا من الفقير وانه لا يدخل أحدهما في الأخر عند الانفراد تعين اعتبار ذلك و [المش] بين المتأخرين ان مستحق هذه الصدقة مستحق الزكاة {ولو برأ بينهما} أي بين الرمضانين {وترك القضاء تهاونا قضى الأول وكفر وان لم يتهاون قضى بغير كفارة} اختلف الأصحاب في هذه المسألة [فالمش] ما ذكره [المص] وخالف فيه ابن إدريس فأوجب القضاء دون الكفارة [مط] حجة الأول " الأخبار السابقة في المسألة المتقدمة كصحيحة زرارة وحسنة محمد بن مسلم ورواية أبى الصباح الكناني وأبى بصير " احتج ابن إدريس بأصالة البراءة وبان أحدا من علمائنا لم يذكر هذه المسألة سوى الشيخين أو من قلد كتبها أو تعلق باخبار الآحاد التي ليست بحجة عند أهل البيت وبما رواه سعد بن سعد عن رجل عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك قال أحب له تعجيل الصيام فإن كان اخره فليس عليه شئ وأجاب عنه [المص] في [لف] بان البراءة انما يصار إليها مع عدم دليل الثبوت وشغل الذمة وقد بينا الأدلة وعدم ذكر أحد من أصحابنا غير الشيخين لهذه المسألة ليس حجة على العدم ان الشيخين هما القيمان بالمذهب فكيف يدعى ذلك وابنا بابويه ره قد سبقا الشيخين بذكر وجوب الصدقة [مط] ولم يفصلا إلى التواني وغيره وكذا ابن أبي عقيل وهو أسبق من الشيخين وهؤلاء عمدة المذهب وأجاب عن الحديث باستضعاف السند والحمل على التأخير مع العزم وبالغ المحقق في رد ابن إدريس فقال فلا عبرة بخلاف بعض المتأخرين في ايجاب الكفارة فإنه ارتكب ما لم يذهب إليه أحد من فقهاء الإمامية فيما علمت ثم نقل ما مر من الروايات وعن زرارة ومحمد بن مسلم وأبى الصباح الكناني وقال إن هؤلاء فضلاء السلف عن الامامية وليس لروايتهم معارض الا ما يحتمل رده إلى ما ذكرناه فالراد لذلك متكلف ما لا ضرورة إليه واعلم أن كلام الأصحاب مختلف في معنى التهاون المقتضى لاجتماع الكفارة والقضاء [فظ] كلام المحقق في [يع] و [المص] في [عد] انه العزم على الصوم فإذا عزم عليه لم يكن متهاونا وان لم يحصل العذر المقتضى كلام [المص] في [لف] والمصرح به في [س] ان المقتضى لوجوب الكفارة عدم العزم على العدم أو الافطار عند تضيق وقت القضاء إما إذا عزم على الفعل في سعة الوقت مع القدرة ثم حصل العذر عند ضيقه لم يجب الكفارة بل القضاء حسب ونسب بعض الأصحاب هذا التفسير للتهاون وعدمه إلى تفسير الأصحاب والأصح ما اطلقه الصدوقان ونسبه اختياره إلى المحقق في المعتبر والشهيدان من وجوب القضاء والفدية على من يراه من مرضه واخر القضاء توانيا من غير عذر حتى دخل الرمضان الثاني سواء على عزم الصيام أم لا " لصحيحة زرارة ورواية أبى الصباح الكناني بل حسنة محمد بن مسلم [ايض] حيث جعل دوام المرض فيها قسيما للتواني إذ في ذلك دلالة على أن المراد من التواني التأخير مع القدرة فلا يستقيم الاستدلال بهذا الخبر على الفرق بين الغارم وغيره واعلم أن الروايات المذكورة مختصة بالفوات للمرض قيل وبمضمونها افتى أكثر الأصحاب والكلام المنقول عن
(٥٢٧)