محض تكلف والاكتفاء بقضاء الطواف والاستنابة فيه في غير الطواف النساء محل اشكال وإن كان الترجيح المشهور نظرا إلى ظاهر العموم المستفاد من ترك الاستفصار وعدم قرينة دالة على التخصيص واستدل المص في المنتهى على ما ذكره من أن الناسي يعيد الطواف فان تعذر استناب بصحيحة علي بن يقطين ورواية علي بن أبي حمزة المتقدمتين ولعله نظر إلى أن تقيد الإمام (ع) بالجهالة يقتضى مخالفة حكم الناسي للجاهل فلا يجب عليه البدنة والحج من قابل فيقتصر فيه على إعادة الطواف والاستنابة مع التعذر وأنت خبير بما فيه ويدل عليه؟ الحكم المذكور في طواف النساء ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل نسى طواف النساء حتى أتى الكوفة قال لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت قلت فإن لم يقدر قال ير من يطوف عنه وعن معاوية بن عمار في الصحيح أيضا قال سئلت أبا عبد الله ع عن رجل نسى طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال يرسل فيطاف عنه فان توفى قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله ع قال سئلته عن رجل نسى طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه فان نسى الجمار فليتنابوا؟ الرمي سنة والطواف فريضة وروى الشيخ عن معاوية بن عمار في الموثق على الظاهر عنه نحوا منه وما رواه الكليني عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم قال قلت لأبي عبد الله ع رجل نسى طواف النساء حتى دخل أهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت وقال يأمر ان يقضى عنه وان لم يحج فان توفى قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره وما رواه الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل نسى طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال يأمر ان يقضى عنه وان لم يحج فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت واما ما رواه الصدوق والشيخ عن هشام بن سالم في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله ع عن من نسى زيارة البيت حتى يرجع إلى أهله فقال لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه فحملها الشيخ على طواف الوداع ويحتمل الحمل على الواجب وتوجيهه بان المراد من عدم الاضرار عدم بطلان الحج وان وجب الطواف أو الاستنابة واما ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع عن الرجل نسى ان يطوف طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة فتأويله حمله على الاستحباب وان نفى وجوب الاستنابة غير مقصود واعلم أن التفضيل المذكور في صحيحة معاوية بن عمار المنقولة أولا موجب لتقييد بقية الاخبار حيث دل بعضها على المنع من الاستنابة ما دام الحياة مطلقا وبعضها على الرخصة فيها واليه ذهب الشيخ والمصنف في المنتهى وظاهر بعض اطلاقاتهم جواز الاستنابة مطلقا وبه صرح المصنف في عدة من كتبه وسيجئ اطلاق الحكم في هذا الكتاب ويحتمل الجمع بين الاخبار بحمل ما دل على المنع من الاستنابة على الاستحباب وعلى هذا لا يكون الاخبار دافعة لهذا القول و {ينبغي التبنية} على أمور الأول اختلف الأصحاب في أنه إذا وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحج فهل يجب إعادة السعي أيضا معه أم لا على قولين فذهب الشيخ في فائدة إلى الوجوب واستقربه الشهيد في درس ونقل عن الحواشي المنسوبة إليه انه لم يذكر الأكثر قضاء السعي لو قضى الطواف وفى الخلاف يقضى السعي بعده ونقل عن المخالف قولا ثم قال ما قلناه مجمع عليه ويمكن الاستدلال على قضاء السعي معه بما رواه الكليني والشيخ عنه عن منصور بن حازم في القوى عندي صحيح عند جماعة حسن عند بعضهم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت فقال يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفاد والمروة فيطوف بينهما وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم باسناد فيه اشتراك قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل بدا بالسعي بين الصفا والمروة قال يرجع ويطوف بالبيت ثم يستأنف السعي قلت إن ذلك قد فاته قال عليه دم الا ترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك ولا ريب في كون ذلك أحوط وان أمكن النزاع في اثباته ويمكن الاستدلال على قضاء السعي مع طواف النساء إذا بموثقة إسحاق بن عمار السابقة عن قريب وان احتمل الحديث معنى لا يدل على المطلوب الثاني هل المراد بالتعذر المشقة الكثيرة أو ما يقابل القدرة على الحج على الوجه المعهود استظهر الشهيد في درس الأول وجعل الثاني احتمالا الثالث الظاهر أن التحلل مما يتوقف على الطواف والسعي انما يحصل بفعلهما ايماء أو الاستنابة ان قلنا بلزوم إعادة السعي أيضا الرابع لو عاد لاستدراكهما بعد الخروج على وجه يستدعى وجوب الاحرام لدخول مكة فهل يكتفى بذلك أو يتعين عليه الاحرام ثم يقضى الفائت قبل الاتيان بأفعال العمرة أو {بعده فيه} وجهان وربما يرجح الأول فنظرا إلى الأصل وان من نسى الطواف يصدق عليه انه محرم في الجملة والاحرام لا يقع الا من محل والمسألة لايخ عن اشكال {ويجب فيه} أي في الطواف {الطهارة} لا أعلم في وجوب الطهارة في الطواف المفروض خلافا بين الأصحاب ونقل المصنف في المنتهى اجماع علمائنا عليه والأصل فيه اخبار كثيرة منها ما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الصحيح ورواه ابن بابويه عنه في الصحيح قال سالت أحدهما في رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين وعن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه أبى الحسن قال سئلته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف وسئلته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء قال يقطع طوافه ولا يعتد به وما رواه الصدوق عن العلا عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما قال سئلته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في الطواف قال يقطع طوافه ولا يعتد بشئ بما طاف وما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله ع اشهد شيئا من المناسك وانا على غير وضوء قال نعم الا الطواف بالبيت فان فيه صلاة وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله ع قال لا باس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة والوضوء أفضل ورواه ابن بابويه عن معاوية بن عمار في الصحيح بدون قوله فان فيه صلاة والظاهر أن المراد بقوله والوضوء أفضل وهو يعنى في غير الطواف من المناسك التي لا تعتبر فيها الطهارة وروى الكليني والشيخ عنه عن زرارة في الضعيف عن أبي جعفر ع قال سئلته عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتد بذلك الطواف قال لا وعن أبي حمزة في الضعيف عن أبي جعفر انه سئل أفينسك المناسك على غير وضوء فقال نعم الا الطواف بالبيت فان فيه صلاة وروى الكليني عن جميل في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله ع مثله واما ما رواه الشيخ معلقا عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال لا باس فحملها الشيخ على صورة السهو قال فاما إذا كان متعمدا فعليه الإعادة والوجه حملها على الطواف المندوب واختلف الأصحاب في اشتراط الطهارة في الطواف المندوب فذهب الأكثر إلى عدم الاشتراط ونقل عن أبي الصلاح انه اعتبر الطهارة في الطواف المندوب أيضا والأول أقرب لصحيحة محمد بن مسلم المذكورة وما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله ع في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء قال يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف وعن عبيد بن زرارة في الموثق قال قلت لأبي عبد الله ع رجل طاف على غير وضوء فقال إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل وعن عبيدة بن زرارة في الموثق أيضا عن أبي عبد الله ع قال قلت له انى أطوف طواف النافلة وانا على غير وضوء فقال توضأ وصل وان كنت متعمدا وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبيد الله ع أنه قال لا باس بان يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلى وان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعيد الطواف ورواه الصدوق عن عبيد بن زرارة في القوى احتج أبو الصلاح باطلاق الروايات المتضمنة لاعتبار الطهارة في الطواف والجواب ان المقيد قاض على المطلق مقدم عليه ما علم أن المشهور بين الأصحاب استباحة الطواف بالطهارة الترابية وذهب الشيخ فخر الدين ولد المصنف إلى أن التيمم لا يبيح للجنب الدخول في المسجدين ولا اللبث فيها عداهما من المساجد مقتضاه عدم استباحة الطواف أيضا به وقد مر تحقيق هذه المسألة في كتاب الطهارة ويجب في الطواف أيضا {إزالة النجاسة عن الثوب والبدن} اختلف الأصحاب في هذه المسألة فالمشهور بين المتأخرين اشتراط ذلك كما نقله المصنف ونقل عن ابن الجنيد وابن حمزة الكراهية في الثوب بالنجس ولعله أقرب لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في الصحيح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلى في ثوب طاهر ومرسلات ابن أبي نصر في قوة المسندات كما نبهنا عليه في المباحث السابقة مع اعتضادها بالأصل وسلامتها عما يصلح للمعارضة احتج المصنف بما روى عن النبي ص الطواف بالبيت صلاة وبأنها شرط في الصلاة فتكون شرطا في الطواف لأنها إحدى الطهارتين ولأنه إحدى العبادتين ومنهم من احتج بما رواه الشيخ والصدوق عن يونس بن يعقوب باسناد غير نقى قال سئلت أبا عبد الله ع عن رجل يرى في
(٦٢٦)