فقال إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك ويدل على قول ابن أبي عقيل ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد ان يقضيها متى يريد ان ينوى الصيام قال هو بالخيار إلى أن يزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الافطار فليفطر سئل فإن كان نوى الصوم يستقيم ان ينوى الصوم بعدما زالت الشمس قال لا سئل فان نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال قد أساء وليس عليه شئ الا قضاء ذلك اليوم الذي أراد ان يقضيه " وأجيب عنه باستضعاف السند لان في طريق الرواية جماعة من الفطحية وهذا الجواب لا يستقيم عند من يرى حجية الاخبار الموثقة وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على المراد انه ليس عليه شئ من العقاب لان من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وان أفطر بعد الزوال وان لزمته الكفارة وفيه نظر لبعد حمل قوله لا شئ عليه هذا المعنى وعدم استقامة [ظ] الاستثناء على هذا التقدير وبعد وجوب الكفارة بسبب الامر الجايز ونقل في المنتهى عن الشيخ انه حمل الرواية على من لم يتمكن من الاطعام وهو أيضا بعيد واعلم أن الشيخ جمع بين الرواية الأولى والثانية بان قوله في الخبر الثاني قبل صلاة العصر وبعد العصر محمول على إرادة ما قبل الزوال وبعده لان وقت الصلاتين عند زوال الشمس الا (لان) ان الظهر قبل العصر فيجوز ان يعبر عما قبل الزوال بأنه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين ويعبر عما بعد الزوال بأنه بعد العصر لذلك والتكلف والبعد في هذا التأويل [ظ] وجوز الشيخ ان يحمل الخبر المتضمن لاعتبار الزوال على الاستحباب والاخر على الوجوب وهو قريب والقدح في هذا الخبر بان مدلوله مخالف لما عليه الأصحاب من ترتب الكفارة على فعل المفطر بعد الزوال كما يوجد في كلام بعض الأصحاب مندفع بما مر من كلام الشيخ من تجويز كون الحكم بالتكفير بعد الزوال محمولا على الاستحباب وقول ابن أبي عقيل عندي قوى لان دلالة الروايتين على الوجوب غير واضحة عندي على ما أشرنا إليه مرارا سيما مع معارضتهما بموثقة عمار مع أن الراجح عندي العمل باخبار الموثقة والجمع بين الاخبار يقتضى حمل الخبرين الأولين على الاستحباب واما " ما رواه الشيخ عن زرارة قال سئلت سألت أبا جعفر (ع) عن رجل صام قضاء عن شهر رمضان فاتى النساء قال عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان وذلك اليوم عند الله من أيام شهر رمضان وعن حفص بن سوقه في الصحيح عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يلاعب امرأته أو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل فقال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان " ورواية الشيخ والكليني فمحمولان على الاستحباب جمعا بين الأدلة وحمل الشيخ رواية زرارة بعد الحكم بندرتها على المستخف عنه المتهاون بما يجب عليه من فرض الله وهو بعيد واعلم أن الأصحاب قطعوا بأنه يحرم الافطار لقاضي رمضان بعد الزوال لا اعلم خلافا في ذلك بينهم لكن صحيحة هشام بن سالم السابقة يدل على خلافه وكذا " ما رواه الكليني والصدوق في الموثق إلى صالح بن عبد الله الخثعمي وهو غير ممدوح ولا مقدوح قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينوى الصوم فيتلقاه اخوه الذي هو على امره فيسأله ان يفطر قال إن كان تطوعا اجزاه وحسب له وإن كان (قضاء فريضة) قضاه واختلفوا فيما قبل الزوال فذهب الأكثر إلى الجواز حتى أن المصنف في المنتهى أو المحقق في المعتبر لم ينقلا فيه خلافا وحكى عن أبي الصلاح ان كلامه يشعر بتحريمه وقال ابن أبي عقيل من أصبح صائما لقضاء كان عليه من رمضان وقد نوى الصوم من الليل فأراد ان يفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك والأقرب الأول لنا مضافا إلى بعض الأخبار السابقة " ما رواه الشيح عن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له ان يفطر فله ان يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضى ذلك اليوم الحديث وعن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الذي يقضى شهر رمضان انه بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار وعن أبي بصير في الموثق قال سئلت أبا عبد الله عن المراة يقضى شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال لا ينبغي ان يكرهها بعد الزوال وعن سماعة بن مهران في الضعيف على [الظ] عن أبي عبد الله (ع) في قوله الصايم بالخيار إلى زوال الشمس قال إن ذلك في الفريضة فاما النافلة ان يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس ورواه عن سماعة باسناد اخر في الضعيف ورواه الكليني عن سماعة في الضعيف على [الظ] وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر إلى زوال الشمس فان زالت الشمس فليس لك ان تفطر وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال الذي يقضى شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين ان يزول الشمس وفي التطوع ما بينه وبين ان تغيب الشمس " ولعل حجة المانعين " ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سئلته عن الرجل يقضى رمضان اله ان يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له فقال إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه الحديث ورواية زرارة السابقة " والجواب حمل الروايتين على الاستحباب جمعا بين الأدلة ويحرم الافطار قبل الزوال إذا ضاق الوقت لكن لا تجب به الكفارة ولا يلحق بقضاء رمضان (غيره من الواجبات الموسعة على المشهور بين الأصحاب وحكى عن أبي الصلاح انه أوجب المضي في كل صوم واجب بالشروع فيه) والأول أقرب للأصل السالم من المعارض ثم اعلم أن القائلين بوجوب الكفارة بافطار قضاء رمضان بعد الزوال اختلفوا فذهب الأكثر على انها اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ومع العجز فصيام ثلاثة أيام وقال ابن البراج كفارة قضاء رمضان كفارة يمين وقال أبو الصلاح انها صيام ثلاثة أيام أو اطعام عشرة مساكين وقال ابن البراج كفارة قضاء رمضان كفارة يمين وقال أبو الصلاح انها صيام ثلاثة أيام أو اطعام عشرة مساكين وقال ابنا بابويه انها كفارة رمضان ويدل على الأول " صحيحه هشام بن سالم ورواية بريد السابقتان " ويدل على الأخير " رواية زرارة السابقة " ولم اقف للقولين الأخيرين على مستند والأقرب على القول بوجوب الكفارة القول الأول للحجة المذكورة وتحمل رواية زرارة على الاستحباب جمعا بين الأدلة وتجب الكفارة أيضا في النذر المعين وشبهه كاليمين والعهد على المشهور بين الأصحاب وعن ابن أبي عقيل أنه قال من جامع أو اكل أو شرب في قضاء من شهر رمضان وصوم كفارة (أو نذر فقد اثم وعليه القضاء ولا كفارة) والحق في [س] فيما نقل عن ابن أبي عقيل اليمين والعهد حجة الأول " ما رواه الشيخ عن علي بن مهزيار في الصحيح قال كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت ان أصوم كل يوم سبت فان انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب وقرأته لا تتركه الا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا أن تكون نويت ذلك فان كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى ورواه الكليني في الصحيح [أيضا وينبغي حمل قوله الا أن تكون نويت ذلك على الايجاب الجزئي فان المستثنى منه في قوة السلب الكلى وذلك لأن الصوم لا يجب في حال المرض وان نواه " وما رواه الشيخ عن الفضيل في الضعيف انه كتب إليه أيضا يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فاجابه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة وما رواه الكليني والشيخ عنه باسناد فيه توقف عن ابن مهزيار انه كتب إليه يسئله يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما بعينه فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فكتب (ع) يصوم يوما بدل يوم
(٥٠٩)