فرمى بثلث قال قلت الرجل يرمى الجمار منكوسة قال يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة وما رواه الشيخ عن علي بن أسباط باسناد فيه جهالة قال قال أبو الحسن (ع) إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربعة لم يجزاه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها إن كان قد أتم ما بعدها وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه وليس في النصوص تخصيص بالناسي والجاهل لكن المنساق إلى الذهن منها ذلك ولهذا قيد الشيخ وأكثر الأصحاب فيما حكى عنهم صريحا الحكم بحالتي الجهل أو النسيان وصرحوا بوجوب إعادة ما بعد التي لم يكمل مع العمد مطلقا لوقوعه منهيا عنه وهو حسن بعد تسليم التحريم والمستفاد من الروايات انه يعيد على المتأخرة والمتقدمة إذا اتى عليها بأقل من أربع وانه لا يكفي الإعادة على المتأخرة بعد اتمام السابقة هو الذي فهمه (المص) من (المخ) من كلام معظم الأصحاب ونسب إلى ابن إدريس انه يكفي إعادة اللاحقة بعد اكمال السابقة وصرح به في المنتهى وكره من غير نقل خلاف والأقرب الأول للروايات المذكورة ووقته أي الرمي {من طلوع الشمس إلى غروبها} هذا هو المشهور بين الأصحاب واليه ذهب الشيخ في (يه) و (ط) والمرتضى وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن الجنيد وغيرهم وقال الشيخ في ف ولا يجوز الرمي أيام التشريق الابعد الزوال وقد روى رخصة قبل الزوال في الأيام كلها واختاره ابن زهرة وقال الصدوق وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال وكلما قرب من الزوال فهو أفضل وقد رويت رخصة في أول النهار وعن علي بن بابويه ويطلق لك رمى الجمار من أول النهار إلى الزوال وقد روى من أول النهار إلى اخره واختلف كلامهم في وقت الفضيلة ففي النهاية انه عند الزوال ونحوه عن ابن حمزة وابن إدريس وهو ظاهر ما نقل عن الصدوق من أن أفضل ذلك ما قرب من زوال الشمس ونحوه عن المفيد وعن ابن الجنيد أفضل الأوقات عند زوال الشمس وضحوة نهار يوم النحر وعن المبسوط ويكون ذلك بعد الزوال فإنه أفضل وعن أبي الصلاح وأفضل الأوقات للرمي قبل الزوال وفى المنتهى الأفضل ان يرمى عند الزوال محتجا بأنه يزول الخلاف معه وفيه تأمل والأقرب ان وقت الأجزاء ممتد من طلوع الشمس إلى غروبها وان وقت الفضيلة عند الزوال لنا على بيان وقت الأجزاء ما رواه الشيخ عن زرارة وابن اذنيه في الصحيح عن أبي جعفر (ع) أنه قال للحكم بن عيينة ما مد رمى الجمار فقال الحكم عند زوال الشمس فقال أبو جعفر (ع) يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ارجع أكان يفوته الرمي هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ورواه الشيخ عن زرارة في الحسن بإبراهيم وما رواه الصدوق عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قال لا باس ان ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم مكة وقال كان أبى (ع) يقول من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر قال فقلت له إلى متى يكون رمى الجمار فقال من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس وهذا التحديد محمول على الفضيلة جمعا بين الأدلة وما رواه الكليني عن منصور بن حازم وأبى بصير جميعا في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال يرمى الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها وما رواه الشيخ عن صفوان بن مهران في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول رمى الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها وعن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول رمى الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها وعلى بيان وقت الفضيلة حسنة معوية بن عمار السابقة مسألة الترتيب احتج الشيخ في (ف) باجماع الفرقة وطريقة الاحتياط فاته من رمى بعد الزوال كان فعله مجزيا اجماعا وقبله ليس كذلك لوجود الخلاف فيه وبحسنة معوية بن عمار المذكورة في بحث الترتيب وأجيب عن الاجماع بالمنع منه في موضع النزاع بل قال في (المخ) انه يعنى قول الخلاف شاذ لم يعمل به أحد من علمائنا واسند إلى القول الآخر انه أشهر الأقوال بين الأصحاب حتى أن الشيخ المخالف وافق أصحابه فيكون اجماعا لان الخلاف ان وقع منه قبل الوفاق فقد حصل الاجماع وان وقع بعده لم يعتد به إذ لا اعتبار بخلاف من يخالف الاجماع وعن الاحتياط انه ليس بدليل شرعي مع أنه يعارض بأصالة البراءة وعن الرواية بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة مع أنه لا دلالة فيها على ما بعد الزوال {ولو نفر في الأول دفن حصى الثالث} قال في المنتهى قد بينا انه يجوز ان ينفر في النفر الأول (فخ) يسقط عنه رمى الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق بلا خلاف إذا ثبت هذا فإنه يستحب له ان يدفن الحصا المختصة بذلك اليوم بمنى وانكره الشافعي وقال لا يعرف فيه اثرا بل ينبغي ان يطرح أو يدفع إلى من لم يتعجل انتهى كلامه ولم يذكر على استحباب الدفن وليا وقطع في الدروس باستحباب الدفن وذكر انه لم يقف على استحباب الاستنابة في رميه عنه في الثالث عشر ونقل عن ابن الجنيد انه يرمى خصى اليوم الثالث عشر في الثاني عشر بعد رمى يومه {ويرمى الخائف المريض والراعي والعبد ليلا} الأصل فيه ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بان يرمى الخائف بالليل ويضحى ويفيض بالليل وما رواه الكليني عن زرارة ومحمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الخائف لا باس بان يرمى الجمار بالليل ويضحى بالليل ويفيض بالليل وروى الصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح عندي عنه (ع) نحوا منه وعن سماعة بن مهران في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا وعن علي بن عطية قال أفضنا من المزدلفة بليل وانا وهشام بن عبد الملك الكوفي وكان هشام خائفا فانتهينا إلى الجمرة العقبة طلوع الفجر فقال لي هشام أي شئ أحدثنا في حجتنا فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى (ع) قد رمى الجمار وانصرف فطابت نفس هشام وما رواه ابن بابويه عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الذي ينبغي له ان يرمى بليل من هو قال الخاطبة والمملوك الذي لا يملك من امره شيئا والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع ان يرمى يحمل إلى الجمار فان قدر على أن يرمى والا فارم عنه وهو حاضر وما رواه الكليني عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله (ع) رخص رسول الله صلى الله عليه وآله الرعاة الإبل إذا جاؤوا بالليل ان يرموا وعن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (ع) انه كره رمى الجمار بالليل ورخص للعبد والراعي رمى الجمار ليلا والظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمى جمرات كل يوم ليلة وقيل لو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمى الجميع في ليلة واحدة لأنه اوفى من الترك أو التأخير قال وربما كان في اطلاق الروايات المتقدمة دلالة عليه ولو نسى رمى يوم قضاه من الغد يدل عليه ما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) في جملة حديث قال قلت الرجل ينكس في رمى الجمار فيبدء بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى قال يعود فيرمى في الوسطى ثم يرمى جمرة العقبة وإن كان من الغد ورواية بريد العجلي السابقة في مسألة وجوب رمى الجمار ويجب البدئة بالفائت على ما قطع به الأصحاب ويستحب كون ما يرميه لامسه غدوه وما يرميه ليومه عند الزوال عند الأصحاب واستدلوا عليه بما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال يرمى إذا أصبح مرتين أحدهما بكرة وهي للامس والاخرى عند زوال الشمس وهي ليومه وروى الصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح نحوا منه وغاية ما يستفاد من هذه الرواية رجحان فعل ما للامس بكرة والاخرى عند زوال الشمس ولا يستفاد منها أكثر من ذلك فوجوب البدئة بالفائت غير مستفاد منها وروى الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له فلم يرم حتى غابت الشمس قال يرمى إذا أصبح مرتين لما فات والاخرى اليوم الذي يصبح فيه وليفرق بينهما بكون إحديهما بكرة وهي للامس والاخرى عند زوال الشمس والأولى ايقاع الفائت بعد طلوع الشمس وإن كان اطلاق الخبر يقتضى
(٦٩٠)