من التعليل المذكور في رواية عبد الرحمن كون المنع باعتبار النفقة اللازمة أو باعتبار استغنائهم من حيث لزوم نفقتهم عليه والأول يقتضى تخصيص المنع بما يجرى مجرى النفقة اللازمة واما ما يأخذه العامل والغازي كالأجرة والمكاتب لفداء رقبته والغارم لوفاء دينه ولا لزوم لشئ من ذلك على القريب اجماعا والثاني يقتضى تخصيص المنع باعتبار جهة الغنى فيمنع عما يعتبر فيه الفقر لا مطلقا فلا يلزم عموم المنع وفي رواية إسحاق بن عمار أيضا اشعار بذلك وروى الكليني عن صفوان بن يحيى في الصحيح وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن إسحاق بن عمار الثقة المشترك بين الفطحي والامامي قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل على أبيه دين ولابنه مؤنة يعطى أباه من زكاة يقضى دينه قال نعم ومن أحق من أبيه وعن الحسن بن محبوب في الصحيح إلى أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله (ع) قال سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله قال اشترى خير رقبة لا بأس ويدل على جواز صرفها في دين أبيه إذا مات ولم يورث مالا ما رواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدى زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير فقال إن كان أبواه ورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته وان لم يكن أورثه ما لم يكن أحد أحق بزكوة من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه قال المصنف في التذكرة انما منعنا من الاخذ القريب بسبب الفقر أو المسكنة إما لو كان من غير هذين فإنه يجوز له اخذها كما لو كان الأب أو الولد غازيا أو مؤلفا أو غارما في اصلاح ذات البين أو عاملا لعدم المانع ولان هؤلاء يأخذون مع الغنى والفقر فكان للأب ذلك انتهى ولعل تقييده الغارم بما كان في اصلاح ذات البين مبنى على اعتبارهم الفقر في الغارم لمصلحة نفسه وتنزيله من وجبت نفقته على غيره منزلة الغنى وجماعة من الأصحاب اطلقوا جواز اعطاء الغارم هيهنا ومنهم من لم يذكر الغارم والوجه الجواز مطلقا لعموم الآية وخصوص بعض الروايات السابقة وابن السبيل يأخذ ما زاد على نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في سفره ويجوز اخذ الزكاة من غيرهم اي غير الجماعة المذكورة ويشرط في المستحق أيضا ان لا يكون هاشميا إذا لم يكن المعطي منهم نقل المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى والتذكرة اجماع علماء الاسلام على تحريم صدقة غير الهاشمي على الهاشمي وقال الشيخ في المبسوط لا يجوز ان يكون العامل من ذوي القربى لأنه لا يجوز ان يأخذ الصدقة وقال قوم يجوز ذلك لأنه يأخذ على وجه العوض والأجرة فهو كساير الإجارات ونحوه وقال ابن إدريس في (ير) وقال المصنف في (لف) بعد نقل كلام الشيخ والظاهر أن القوم الذين نقل الشيخ عنهم من الجمهور إذ لا اعرف لعلمائنا قولا في ذلك وأكثرهم منع من اعطاء بني هاشم مطلقا إلى أن قال وبالجملة فإن كان القوم الذين نقل الشيخ وابن إدريس عنهم من علمائنا صارت المسألة خلافية والا فلا انتهى والمعتمد ما ذهب إليه جمهور الأصحاب لنا ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عيص بن القسم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن أناسا من بني هاشم اتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسئلوه ان يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولي به فقال النبي صلى الله عليه وآله يا بني عبد المطلب ان الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة ثم قال أبو عبد الله (ع) اشهدوا لقد وعدها فما ظنكم يا بنى عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم وفي (في) والله لقد وعدها وعن زرارة وأبي بصير ومحمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم وفي التهذيب باسقاط أبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الصدقة أوساخ أيدي الناس فان الله حرم علي منها ومن غيرها كما قد حرمه فان الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ثم قال إما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم اني لأوثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضي الله و رسوله لكم قالوا قد رضينا وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم وما رواه الكليني باسناد لا يقصر عن الموثقات عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي الثقة ورواه الشيخ أيضا عنه باسناد اخر قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي قال هي الزكاة قلت فيحل صدقة بعضهم على بعض قال نعم وبعض الأخبار الآتية في بحث الخمس واما ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي خديجة ورواه ابن بابويه (أيضا) عن أبي عبد الله (ع) قال أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فإنها تحل لهم وانما يحرم على النبي وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الأئمة (ع) فراويه أبو خديجة قد ضعفه الشيخ وان وثقه النجاشي وذكر الشيخ ان الأصل في هذا الخبر أبو خديجة وان تكرر في الكتب ولم يروه غيره قال ويحتمل ان يكون أراد (ع) حال الضرورة ويكون وجه اختصاص الأئمة (ع) منهم بالذكر في الخبران الأئمة (ع) لا يضطرون إلى اكل الزكوات والتقوت بها وغيرهم من بني عبد المطلب قد يضطرون إلى ذلك وإذا كان المعطى هاشميا جاز اخذ الهاشمي منه لا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب ونسبه في المنتهى إلى فتوى علمائنا ويدل عليه رواية إسماعيل بن الفضل السابقة وما رواه الشيخ عن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم فقال نعم صدقة الرسول صلى الله عليه وآله تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ولا تحل لهم صدقات انسان غريب وعن جميل بن دراج في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال سألته هل يحل لبنى هاشم الصدقة قال لا قلت يحل لمواليهم قال يحل لمواليهم ولا يحل لهم الا الصدقات بعضهم على بعض وعن أبي أسامة زيد الشحام في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال هي الزكاة المفروضة ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال وسألته عن الصدقة يحل لبني هاشم فقال لا ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم ويدل عليه أيضا بعض الأخبار الآتية في بحث الخمس وهم اي الهاشميون الان أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب و غير هؤلاء لم يعقب واما في زمن النبي صلى الله عليه وآله فكانوا أكثر من ذلك وذكر الشيخ في النهاية ان بني هاشم هم الذين ينسبون إلى أمير المؤمنين (ع) وجعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب و عباس بن عبد المطلب وقال ابن إدريس بعد نقل كلام الشيخ وهذا القول ليس بواضح قال والصحيح ان قصي بن كلاب واسمه زيد وكان يسمى مجمعا لأنه جمع قبايل قريش وانزلها مكة وبنى دار الندوة ولد عبد مناف وعبد الدار وعبد العزى وعبدا فاما عبد مناف واسمه المغيرة فولد هاشم أو عبد شمس والمطلب ونوفلا وأبا عمرو فاما هاشم بن عبد مناف فولد عبد المطلب وأسدا وغيرهما ممن لم يعقب فولد عبد المطلب عشرة من الذكور وست بنات أسمائهم عبد الله وهو أبو النبي صلى الله عليه وآله والزبير وأبو طالب و اسمه عبد مناف والعباس ومقرم وحمزة وضرار وأبو لهب واسمه عبد العزى والحارث والفيداق واسمه جحل الجيم قبل الحاء والحجل اليعسوب العظيم أسماء البنات عاتكة وأميمة والبيضاء ويره وصفيه واروى هؤلاء الذكور والإناث لأمهات شتى فلم يعقب هاشم الا من عبد المطلب ولم يعقب عبد المطلب من جميع أولاده الذكور الا من خمسة وهم عبد الله وأبو طالب والعباس والحارث وأبو لهب وجميع هؤلاء وأولاد هؤلاء يحرم عليهم الزكاة الواجبة مع تمكنهم من أخماسهم ومستحقاتهم وهؤلاء بأعيانهم أيضا مستحق الخمس و إلى ما حررنا واخترناه يذهب شيخنا في مسائل خلافه وانما اورده ايرادا في نهايته للحديث الواحد لا اعتقادا انتهى واعلم أن المشهور بين الأصحاب ان تحريم الصدقة الواجبة مختص بأولاد هاشم خاصة ونقل عن المفيد في الرسالة الغرية تحريم الزكاة على بني المطلب وهم عم عبد المطلب أيضا ويدل على الأول عموم الآية والاخبار خرج بنو هاشم بالاجماع والاخبار فيبقى غيرهم مندرجين تحت العموم ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله ان الصدقة لا تحل لكم يا بني عبد المطلب وقول المصنف لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم احتج المفيد بقول الصادق (ع) في موثقة زرارة الآتية لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ان الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم وأجاب عنه في المعتبر بأنه خبر واحد نادر فلا يخص به عموم القران ولو قصر الخمس عن كفايتهم أو كان العطاء من المندوبة أو كان المعطى منهم أو اعطى مواليهم جاز إما جواز
(٤٦٠)