محمد بن عثمن العمرى قدس الله روحه وظاهر ذلك اتصال الخبر بصاحب الامر (ع) فلا يبعد التعويل على هذه الرواية الا ان دلالتها على الوجوب غير واضح فلا يبعد حملها على الاستحباب كما قال المحقق في المعتبر وبالجملة إن كان الافطار بمحلل فالأقرب وجوب الكفارات الثلث على سبيل التخيير ووجهه يظهر مما ذكرنا وإن كان الافطار بمحرم ففي المسألة اشكال لنوع تأمل في دليل الجمع واما ما رواه الشيخ عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سئلته عن رجل اتى أهله في رمضان متعمدا قال عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم فاولها الشيخ بوجهين أحدهما حمل الواو على التخيير دون الجمع كما " في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وثانيهما تخصيص الخبر بمن اتى أهله في حال يحرم الوطي فيها مثل الوطي في حال الحيض أو في حال الظهار قبل الكفارة وفيه بعد ويحتمل حمل الرواية على الاستحباب واما ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن البرقي عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة فكتب (ع) من أفطر يوما متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم فلابد من تأويله بالحمل على أن [المقض] انه تحصل به الكفارة وان لم يكن متعينا أو على كونه أفضل الافراد الواجبة (وينبغي التنبيه على أمور الأول) المشهور ان مقدار ما يعطى لكل فقير مد نسبه في [لف] إلى الصدوق في المقنع وابن إدريس وعن الشيخ في [ف] و [ط] الاطعام لكل مسكين مدان وروى مد والأول الأقرب لصحيحة عبد الرحمن احتج الشيخ بالاحتياط وبأنهما بدل عن اليوم في كفارة صيد الاحرام وجوابه ظاهر (الثاني) عدم الفرق بين الحنطة والشعير والتمر في الحكم المذكور عملا بالاطلاق الثالث في رواية جميل ان المكتل الذي اتى به النبي صلى الله عليه وآله في حكاية الأعرابي كان فيه عشرون صاعا تكون عشرة أصوع بصاعنا وروى الصدوق (عن إدريس بن هلال) عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن رجل اتى أهله في شهر رمضان قال عليه عشرون صاعا من تمر فبذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله الرجل اتاه فسئله عن ذلك وعن محمد بن النعمان في الحسن انه روى عنه انه سئل عن رجل أفطر يوما في شهر رمضان فقال كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا وروى الكليني عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله باسناد لا يقصر من الموثقات قال سئلته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال يتصدق بعشرين صاعا ويقضى مكانه وهذه الأخبار ينافي صحيحة عبد الرحمن المتضمنية (المتضمنة) لاعتبار خمسة عشر ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل رواية جميل على أن السايل كان فقيرا ساغ له الأقل من القدر الواجب وعن الثاني باحتمال صغر الصاع وكون الأعرابي المذكور فيه غير الأعرابي المذكور في رواية جميل ويحتمل ان يكون المسؤول عنه رجلا معينا فقيرا جاز له الاعطاء بالأقل من القدر الواجب وعن الثالث بالحمل على صغر الصاع وفي بعض هذه التأويلات بعد الا ان الضرورة دعت إليه حيث لا يسوغ العدول عن مقتضى صحيحة عبد الرحمن ولو اكل عمدا لظنه الافطار باكله سهوا أو طلع الفجر فابتلع ما في فيه كفر إما الحكم الأول فيندرج في حكم الجاهل لان المراد من الجاهل من لا يعلم الحكم الشرعي سواء جهل الحكم بالكلية كالجهل بان الاكل مفطر أو علم الحكم في الجملة لكن جهل كون هذا النوع مفطرا وقد تقدم حكم الجاهل سابقا واما الحكم الثاني فلا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب ولعل الحجة عليه صدق الاكل المقتضى لوجوب القضاء والكفارة وللمنازعة في دليل الحكم مجال والمتفرد برؤية رمضان إذا أفطر كفر وان ردت شهادته لا اعلم خلافا في الحكم المذكور بين الأصحاب وسيجيئ ما يستفاد منه هذا الحكم ولا فرق بين ان يكون عدلا أو غيره شهد عند الحاكم أم لا قبلت شهادته أم لا وخالف فيه بعض العامة ولا عبرة به والمجامع مع علم ضيق الوقت عن ايقاعه أي الجماع والغسل يكفر هذا مبنى على اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر في صحة الصوم وان من بقى على الجناية متعمدا حتى يطلع الفجر يجب عليه القضاء والكفارة وقد مر تحقيق ذلك سابقا {ولو ظن} من أراد الجماع السعة في الوقت مع المراعاة فجامع فلا شئ عليه وبدونها أي المراعاة يقضى إما الأول فللأصل السالم عن المعارض واما الثاني فلعله مبنى على ما دل على وجوب القضاء بالاكل المراعاة والفجر طالع من باب التنبيه وفيه [ت] وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا وفي يوم واحد مع الاختلاف لا اعلم خلافا بين أصحابنا في أن تكرر الافطار في يومين موجب لتكرر الكفارة ونقل اجماعهم على ذلك المصنف في المنتهى والتذكرة والشيخ في [ط] واختلف الأصحاب في تكررها بتكرر الموجب في يوم واحد فقال الشيخ في [ط] إذا تكرر ذلك في يوم واحد فليس لأصحابنا فيه نص معين والذي يقتضى مذهبنا انه لا يتكرر عليه الكفارة واختاره جماعة من الأصحاب منهم ابن حمزة والمحقق وطائفة من المتأخرين وقال المرتضى ره يتكرر بتكرر الوطي و عن ابن الجنيد ان كفر عن الأول كفر ثانيا والا فواحدة وذهب [المص] في [عد] و [لف] إلى أن تغاير جنس المفطر يوجب تعدد الكفارة وكذا تخلل التكفير وبدون الامرين لا يتعدد وذهب في هذا الكتاب إلى أن الاختلاف موجب للتعدد فبدون الاختلاف لا يتعدد ورجح المدقق الشيخ علي في حواشي [يع] تعدد (الكفارة بتعدد السبب مطلقا وأسنده الشيخ في [ط] إلى بعض أصحابنا وقال الشهيد الثاني وهو يعنى ما رجحه الشيخ) على الأصح ان لم يكن قد سبق الاجماع على خلافه ثم قال والأكل والشرب مختلفان ويتعددان بتعدد الازدراد والأقرب عندي مختار الشيخ ومن تبعه من عدم تعدد التكفير مطلقا لنا الأصل السالم عن المعارض فان الاخبار التي هي مستند ثبوت التكفير وقد علق ايجاب التكفير في بعضها بالافطار وهو انما يتحقق بمصادفة المفطر للصوم والفعل ثانيا انما حصل بعد فساد الصوم بالأول فلم يحصل منه الافطار وفي بعضها تقييد بحاله الصوم وهو غير صادق حال التكرر فان قيل قد علق الحكم في (صحيحة بن عبد الرحمن بن الحجاج بالاستمناء والمجامعة لأنا نقول لا عموم في الخبر لان المفرد المعرف باللام لا يفيد العموم لغة ومما) يدل على العموم بانضمام القرائن ومنافات الاجمال والابهام لفرض الحكم والذي يقتضيه ذلك اثبات التعميم بالنسبة إلى الافراد المتبادرة إلى الذهن لا مطلقا بل الامر كذلك في الاخبار المنقولة عنهم (ع) وإن كان عموم اللفظ لغويا كما نبهنا عليه مرارا على أن قوله في الرجل يحتمل ان يكون إشارة إلى رجل معين وواقعة معينة مختصة بغير صورة التكرر فيكون الجواب مختصا به ويؤيد الخبر ما اخترناه اطلاق الامر بالكفارة الواحدة في الاخبار التي أثبت فيها التكفير من غير استفصال عن الواحدة والمتعدد واختلاف الجنس وعدمه مع أن التكرر عند الافطار غالب شايع خصوصا عند من اعتبر تعدد الازدراد احتج القائل بتكررها مطلقا بان اختلاف الأسباب يوجب اختلاف المسببات وان الأصل عدم التداخل والجواب ان العلل الشرعية معرفات لا علل حقيقيه فيجوز اجتماعها على معلول واحد سلمنا لكن العلة ما يحصل به الافطار وهو غير صادق على الفعل ثانيا والأصل (مم) احتج المصنف في [المخ] بان الكفارة تترتب على كل واحد من المفطرات فمع الاجتماع لا يسقط الحكم و الالزم خروج المهية عن مقتضى حالة انضمامها إلى غيرها فلا يكون تلك المهية تلك المهية [هف] وأيده " برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ورواية عبد الرحمن بن الحجاج " ثم قال إذا عرفت هذا فنقول لو أفطر انسان بأكل أو شرب أو جماع وجب عليه الكفارة بالحديث الأول ولو عاد فعبث باهله حتى امني وجب عليه الكفارة للحديث الثاني فإنه دال على اطلاق هذا الفعل ولأنه بعد الافطار يجب عليه الامساك ويحرم عليه فعل المفطر ثانيا وكان عليه من العقوبة بالهتك ثانيا كما كان عليه أولا لاشتراكهما في مخالفة الامر بالامساك ولان ايجاب الكفارة معلق على الجماع مطلقا وهو صادق وفي المتأخر عن الافطار صدقة في المتقدم ومهية واحدة فيهما فيثبت الحكم المعلق على مطلق المهية قال واما مع اتحاد الجنس فان كفر عن الأول تعددت الكفارة أيضا لان الثاني جماع واقع في زمان يجب الامساك عنه فيترتب عليه وجوب الكفارة لأنها معلقة على مطلق الجماع والثاني مساو للأول في المهية فإذا كان موجبا للكفارة فاما
(٥١١)