رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن الحطابين والمجتلبة اتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فاذن لهم ان يدخلوا حلالا و [ظ] عبارة [المص] وغيره عموم الحكم بالنسبة إلى كل متكرر و ان لم يصدق عليه اسم الحطاب والمجتلب وعدم التعدي عن مورد النص أولي فلو أحرم قبلها اي قبل المواقيت لم يصح قد مرت الحجة عليه الا للناذر اختلف الأصحاب فيمن نذر الاحرام قبل أحد هذه المواقيت هل ينعقد نذره أم لا فذهب الأكثر منهم الشيخان وجماعة ممن تبعهما الا الانعقاد ووجوب الوفاء به بشرط وقوعه في أشهر الحج إن كان الاحرام لحج أو عمرة تمتع بها و إن كان لمفردة رجب [مط] وذهب ابن إدريس إلى عدم الانعقاد واختاره [المص] في [لف] والأول الأقرب لنا ما رواه الشيخ عن الحلبي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل جعل الله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال وصورة اسناد هذا الخبر بحسب [الظ] صحيحة كما حكم به جماعة من الأصحاب لكن التأمل يقتضى التوقف في صحته وقد بين ذلك صاحب المنتقى مستقضى وعن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم وعن صفوان في الصحيح عن علي بن أبي حمزة قال كتبت إلى أبى عبد الله (ع) أسأله عن رجل جعل لله عليه ان يحرم من الكوفة قال يحرم من الكوفة حجة المانعين ان نذر التقديم نذر عبادة غير مشروعة فلا ينعقد وجوابه منع عدم المشروعية على تقدير النذر للروايات السابقة الدالة عليه ومن يعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول إلى إحدى المواقيت فإنه يجوز له الاحرام قبل الميقات ليدرك فضل الشهر ولا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب واتفاقهم عليه منقول (في كلامهم) والأصل فيه ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح والكليني عنه في الحسن بإبراهيم قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ليس ينبغي ان يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله الا ان يخاف فوت الشهر في العمرة وما رواه الشيخ والكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سئلت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يجيئ معتمرا ينوى عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل ان يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها الرجب أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها الشعبان قال يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلا وهو الذي نوى ولا يكفي مرور المحرم قبلها اي المواقيت عليها بل يجب تجديده اي الاحرام عندها اي عند المواقيت لوقوع الاحرام السابق عليها فاسدا فيكون بمنزلة من لم يحرم فان تعذر الاحرام عند الميقات اخره على (المش) قال الشيخ في [يه] من عرض له مانع من الاحرام جاز له ان يؤخره [ايض] من الميقات فان زال المانع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه قال ابن إدريس جاز له ان يؤخره مقصوده كيفية الاحرام [الظ] وهو التعري وكشف الرأس والارتداء والتوشح والاتزار فاما النية والتلبية مع القدرة عليها فلا يجوز له ذلك لأنه لا مانع له يمنع ذلك ولا ضرورة فيه ولا تقية وان أراد وقصد شيخنا غير ذلك فهذا يكون قد ترك الاحرام متعمدا من موضعه فيؤدى إلى ابطال حجه بغير خلاف احتج الشيخ على جواز التأخير إلى الحرم للمضطر الخائف على نفسه بما رواه عن أبي شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن أحدهم (ع) قال إذا خاف الرجل على نفسه اخر احرامه إلى الحرم واستجود في المنتهى كلام ابن إدريس وحمل الرواية وكلام الشيخ عليه وفي [لف] ان كلام ابن إدريس مؤاخذه لفظية إذ الاحرام مهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين ونحن نسلم ايجاب ما يتمكن منه لكن لا يكون قد اتى بمرتبة الاحرام وذكر المحقق في المعتبر ان من منعه مانع عند الميقات فإن كان عقله ثابتا عقد الاحرام بقلبه ولو زال عقله باغماء وشبهه سقط عنه الحج ولو أحرم عنه وزال المانع عاد إلى الميقات ان تمكن والا أحرم من موضعه ودل على جواز الاحرام عنه ما رواه جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في مريض أغمي عليه ولم يعقل حتى اتى الموقف قال يحرمه (يحرم منها) رجل والذي يقتضيه الأصل ان احرام الولي جائز لكن لا يجزى عن حجة الاسلام لسقوط الفرض بزوال عقله نعم إذا زال العارض قبل الوقوف أجزأه انتهى كلامه وإذا زال المانع [فالمش] انه يجب عليه العود إلى الميقات عند تمكنه من ذلك وظاهر كلام الشيخ المنقول عن [يه] يخالفه والأول أقرب لتوقف الواجب على العود ويمكن توجيه كلام الشيخ بوجه لا يخالف [المش] وقيد بعضهم وجوب العود بما إذا لم يكن في طريقه ميقات اخر وهو حسن فان تعذر الاحرام من الميقات والعود إليه خرج إلى الحل فان تعذر أحرم من موضعه واستدل عليه بعضهم بالحمل على الناسي وفيه تأمل ويمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذين يحرمون منه فيحرم وان خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج وفيه ان شموله للتارك اضطرارا خلاف المتبادر من الخبر ولو تعذر العود ففي وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان وكذا الناسي لصحيحة الحلبي السابقة وما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسى ان يحرم حتى دخل احرام قال قال إنه يخرج إلى ميقات أهل ارضه فان خشى ان يفوته الحج أحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ورواه الشيخ باسناده عن الكليني عن الحلبي بالاسناد المذكور عنه (ع) بتفاوت ما في المتن وما رواه الشيخ والكليني عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسى أو جهل فلم يحرم حتى اتى مكة فخاف ان رجع إلى الوقت ان يفوته الحج فقال يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك ويستفاد من هذه الرواية ان الجاهل كالناسي ويدل عليه [ايض] ما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري أعليك احرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم قال إن كان عليها مهلة فليرجع (فليرجع) إلى الوقت فليحرم منه وان لم يكن عليها وقت فليرجع إلى ما قدرت عليه بعدما يخرج من الحرم لعذر لا يفوتها وروى الكليني عن زرارة في الموثق عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلى فجهلوا ان مثلها ينبغي ان يحرم فمضوا بها كما هي حتى قدمت مكة وهي طامت حلال فسألوا الناس فقالوا يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه وكانت إذا فعلت لم يدرك الحج فسألوا أبا جعفر (ع) فقال تحرم من مكانها قد علم الله نيتها وعن جميل بن دراج في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن سودة بن كليب قال قلت لأبي جعفر (ع) خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا ان نأمرها بذلك قال فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد واطلاق هاتين الروايتين يقتضى عدم وجوب الخروج إلى أدنى الحل على الجاهل ويعارضها ما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي الصباح الكناني في الضعيف قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم ثم يهل بالحج وذكر [المص] في [كره] والمعتبر لمنتهى ان من نسى الاحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات فليحرم من هناك واستدل عليه بما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال وسئلته عن رجل نسى الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم احرامه والتخصيص بعرفات يشعر بأنه لا يجوز تجديد الاحرام بالمشعر وبه يشعر [ايض] بعض عباراتهم وحكم الشهيدان بالجواز ويمكن ان يستدل عليه بما رواه الكليني عن جميل بن دراج في الحسن بإبراهيم وهو ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في رجل نسى ان يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وان لم يهل وقال في مريض أغمي عليه حتى اتى الوقت فقال يحرم عنه قيل ويمكن ان يستدل عليه لفحوى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده ما حاله قال إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجة وإذا أتم الحج مع قضاء المناسك كلها بغير احرام فالبعض أولي ومورد الحكم الجهل وتعديته إلى النسيان [لا يخ] عن اشكال فتدبر وغير القاصد للنسك ممن جاز له دخول مكة بغير احرام كالمتكرر مثلا ذا قصد النسك بعد مروره على الميقات وممن لا يريد دخول مكة عند مروره على الميقات (إذا تجدد له قصد ذلك بعد المرور عليه ولا يلزم عليه الاحرام عند مروره على الميقات) وقد نقل بعضهم اجماع العلماء على ذلك واستدل عليه بان النبي صلى الله عليه وآله اتى بدرا مرتين ومر على ذي الحليفة وهو محل فإذا تجدد إرادة الاحرام لمن ذكر فقد قطع الأصحاب بمساواته للناسي واستدل بعضهم على وجود العود مع الامكان بأنه متمكن من الاتيان بالنسك على وجه المأمورية شرعا فيكون واجبا و بصحيحة الحلبي السابقة عند شرح قول [المص] فان تعذر خرج إلى الحل والمتمتع المقيم بمكة فإذا أراد التمتع خرج إلى الميقات فان تعذر فإلى خارج الحرم فان تعذر فمن موضعه و قد مر بيان ذلك سابقا ولو اخر عامدا وجب الرجوع مع الامكان فان تعذر بطل احرامه لعدم تحقق الامتثال فيحرم عليه دخول مكة لتحريم دخولها بدون الاحرام ولا يكفي احرامه
(٥٧٤)