نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٦
في رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج، فقيل له: تزوج ثم حج، قال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فبدأ بالنكاح، فقال: تحرر الغلام وفيه اشكال إلا أن يكون نذرا.
____________________
الخ) هذه الرواية رواها الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (أبي عبد الله - ئل) عليه السلام، قال:
قلت له: رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج، فقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال: أعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، فقال: إنه نذر في طاعة الله، والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج، قلت: فإن الحج تطوع؟ قال: وإن كان تطوعا فهو في طاعة الله عز وجل هذا أعتق غلامه (1).
وفي السند قصور فإن راويها، وهو إسحاق بن عمار قيل: إنه فطحي.
وفي المتن اشكال من وجهين (أحدهما) أن ما تضمنته الرواية من اللفظ لا يقتضي الالتزام لخلوه عن صيغة اليمين والنذر والعهد.
ويمكن دفعه بأن المراد بذلك، الأخبار عن الصيغة المقتضية للالتزام كما يدل عليه قوله: (إنه نذر في طاعة الله) لا أن هذا اللفظ هو الملزم.
(وثانيهما) أن المملوك إنما يتحرر بصيغة العتق، فإذا نذر صيرورته حرا فقد نذر أمرا ممتنعا أن يقع باطلا، نعم لو نذر عتق العبد صح النذر ووجب العتق وحصل التحرر به.
ولعل المراد بقوله: (فغلامي حر) إنه حيث صار منذور العتق، فكأنه قد صار حرا لأن مآله إلى الحرية.

(1) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب النذر والعهد ج 16 ص 191 وفيه فإن كان تطوعا فهي طاعة وأعتق غلامه.
(٣٦٦)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 » »»
الفهرست