____________________
أنفق عليها فهي امرأته، قال: قلت: فإنها تقول: فإني أريد ما تريد النساء؟ قال:
ليس ذاك لها ولا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا (1).
وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولم يدر (لم تدر - خ ل) أحي هو أو ميت؟ أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال: نعم، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان، قلت. فإن قال الولي: أنا أنفق عليها؟ قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أرأيت إن قالت: أنا أريد ما تريد النساء، ولا أصبر ولا أقعد كما أنا؟ قال: ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها (2).
وعن سماعة قال: سألته عن المفقود فقال: إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا (إلى أن قال): فإن لم يوجد له أثر (خبر - خ ل) حتى يمضي أربع سنين، أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للرجال (للأزواج - ئل)، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها (3).
وهذه الروايات مع اعتبار أسانيدها متضمنة لما ذكره المصنف من الأحكام لكن مقتضى ما عدا رواية سماعة أنها إنما تبين بالطلاق، وظاهرها أن العدة عدة الطلاق.
أما رواية سماعة، فمقتضاها الاكتفاء بأمرها بالاعتداد، وإن عدتها أربعة أشهر وعشرا، وبمضمونها أفتى المصنف رحمه الله، وضعفها يمنع من العمل لها.
ليس ذاك لها ولا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا (1).
وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولم يدر (لم تدر - خ ل) أحي هو أو ميت؟ أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال: نعم، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان، قلت. فإن قال الولي: أنا أنفق عليها؟ قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أرأيت إن قالت: أنا أريد ما تريد النساء، ولا أصبر ولا أقعد كما أنا؟ قال: ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها (2).
وعن سماعة قال: سألته عن المفقود فقال: إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا (إلى أن قال): فإن لم يوجد له أثر (خبر - خ ل) حتى يمضي أربع سنين، أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للرجال (للأزواج - ئل)، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها (3).
وهذه الروايات مع اعتبار أسانيدها متضمنة لما ذكره المصنف من الأحكام لكن مقتضى ما عدا رواية سماعة أنها إنما تبين بالطلاق، وظاهرها أن العدة عدة الطلاق.
أما رواية سماعة، فمقتضاها الاكتفاء بأمرها بالاعتداد، وإن عدتها أربعة أشهر وعشرا، وبمضمونها أفتى المصنف رحمه الله، وضعفها يمنع من العمل لها.