____________________
يستفاد من هذا التعميم أنه لا فرق في الواجب بين المضيق وغيره، وهو كذلك. وربما قيل بأن للزوج المنع في الموسع إلى محل التضييق. وهو ضعيف، لأصالة عدم سلطنته عليها في ذلك.
ويدل على عدم اعتبار إذن الزوج في حجة الاسلام صريحا روايات، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج، قال: " تحج وإن لم يأذن لها " (1) قال الصدوق - رحمه الله - بعد نقل هذه الرواية: وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام، قال: " تحج وإن رغم أنفه " (2).
قوله: (وكذا لو كانت في عدة رجعية).
المراد أن المعتدة رجعية كالزوجة في توقف حجها المندوب على إذن الزوج دون الواجب. ويدل على الحكمين ما رواه الشيخ في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " المطلقة إن كانت صرورة حجت في عدتها، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تنقضي عدتها " (3) ولعل المراد أنها لا تحج بدون إذنه كما يدل عليه قوله عليه السلام في حسنة الحلبي: " لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها " (4) وفي رواية معاوية بن عمار: " المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها " (5).
ويدل على عدم اعتبار إذن الزوج في حجة الاسلام صريحا روايات، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج، قال: " تحج وإن لم يأذن لها " (1) قال الصدوق - رحمه الله - بعد نقل هذه الرواية: وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام، قال: " تحج وإن رغم أنفه " (2).
قوله: (وكذا لو كانت في عدة رجعية).
المراد أن المعتدة رجعية كالزوجة في توقف حجها المندوب على إذن الزوج دون الواجب. ويدل على الحكمين ما رواه الشيخ في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " المطلقة إن كانت صرورة حجت في عدتها، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تنقضي عدتها " (3) ولعل المراد أنها لا تحج بدون إذنه كما يدل عليه قوله عليه السلام في حسنة الحلبي: " لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها " (4) وفي رواية معاوية بن عمار: " المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها " (5).