____________________
تريد الحج وليس معها محرم، هل يصلح لها الحج؟ فقال: " نعم إذا كانت مأمونة " (١).
وصحيحة صفوان الجمال قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قد عرفتني بعملي، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم فقال: " إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها، فإن المؤمن محرم المؤمنة، ثم تلا هذه الآية: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾ (2) " (3) والظاهر أن المراد من قوله عليه السلام: " المؤمن محرم المؤمنة " أن المؤمن كالمحرم في جواز مرافقته للمرأة.
ومقتضى هذه الروايات الاكتفاء في المرأة بوجود الرفقة المأمونة، وهي التي يغلب ظنها بالسلامة معها، فلو انتفى الظن المذكور بأن خافت على النفس أو البضع أو العرض ولم يندفع ذلك إلا بالمحرم اعتبر وجوده قطعا، لما في التكليف بالحج مع الخوف من فوات شئ من ذلك من الحرج والضرر المنفيين بالآية والرواية، بل يحتمل قويا اعتبار المحرم في من تشق عليها مخاطبة الأجانب من النساء مشقة شديدة، دفعا للحرج اللازم من عدم اعتباره.
والمراد بالمحرم هنا الزوج ومن يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ومع الاحتياج إليه يشترط في الوجوب عليها سفره معها، ولا يجب عليها إجابتها إليه تبرعا ولا بأجرة، ولو طلب الأجرة وجب عليها دفعها مع القدرة، لكونها جزء من استطاعتها.
ولو ادعى الزوج الخوف عليها وأنكرت عمل بشاهد الحال مع انتفاء
وصحيحة صفوان الجمال قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قد عرفتني بعملي، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم فقال: " إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها، فإن المؤمن محرم المؤمنة، ثم تلا هذه الآية: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾ (2) " (3) والظاهر أن المراد من قوله عليه السلام: " المؤمن محرم المؤمنة " أن المؤمن كالمحرم في جواز مرافقته للمرأة.
ومقتضى هذه الروايات الاكتفاء في المرأة بوجود الرفقة المأمونة، وهي التي يغلب ظنها بالسلامة معها، فلو انتفى الظن المذكور بأن خافت على النفس أو البضع أو العرض ولم يندفع ذلك إلا بالمحرم اعتبر وجوده قطعا، لما في التكليف بالحج مع الخوف من فوات شئ من ذلك من الحرج والضرر المنفيين بالآية والرواية، بل يحتمل قويا اعتبار المحرم في من تشق عليها مخاطبة الأجانب من النساء مشقة شديدة، دفعا للحرج اللازم من عدم اعتباره.
والمراد بالمحرم هنا الزوج ومن يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ومع الاحتياج إليه يشترط في الوجوب عليها سفره معها، ولا يجب عليها إجابتها إليه تبرعا ولا بأجرة، ولو طلب الأجرة وجب عليها دفعها مع القدرة، لكونها جزء من استطاعتها.
ولو ادعى الزوج الخوف عليها وأنكرت عمل بشاهد الحال مع انتفاء