____________________
لم يلزم من ذلك وجوب قضائه، لأن القضاء إنما يجب بدليل من خارج، وهو إنما قام على وجوب قضاء الحج خاصة.
واستدل المصنف في المعتبر على هذا القول بأن الواجب في الذمة ليس إلا الحج، فلا يكون قطع المسافة معتبرا، وبأن الميت لو اتفق حضوره بعض المواقيت لا بقصد الحج أجزأه الحج من الميقات، فكذا لو قضي عنه (1). ونحوه قال في المختلف، وقال: إن المسافر لو اتفق قربه من الميقات فحصلت له الشرائط وجب عليه أن يحج من ذلك الموضع، وكذا لو استطاع في غير بلده لم يجب عليه قصد بلده وإنشاء الحج منه بلا خلاف، فعلم أن قطع المسافة ليس واجبا فلا يجب الاستيجار منه (2).
ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز بن عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة، قال: " لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه " (3).
وفي الصحيح عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام، فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسون درهما، قال: " يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب " (4) أطلق عليه السلام الحج عنه من بعض المواقيت ولم يستفصل عن إمكان الحج بذلك من البلد أو غيره مما هو أبعد من الميقات، فدل على عدم وجوبه.
واستدل المصنف في المعتبر على هذا القول بأن الواجب في الذمة ليس إلا الحج، فلا يكون قطع المسافة معتبرا، وبأن الميت لو اتفق حضوره بعض المواقيت لا بقصد الحج أجزأه الحج من الميقات، فكذا لو قضي عنه (1). ونحوه قال في المختلف، وقال: إن المسافر لو اتفق قربه من الميقات فحصلت له الشرائط وجب عليه أن يحج من ذلك الموضع، وكذا لو استطاع في غير بلده لم يجب عليه قصد بلده وإنشاء الحج منه بلا خلاف، فعلم أن قطع المسافة ليس واجبا فلا يجب الاستيجار منه (2).
ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز بن عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة، قال: " لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه " (3).
وفي الصحيح عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام، فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسون درهما، قال: " يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب " (4) أطلق عليه السلام الحج عنه من بعض المواقيت ولم يستفصل عن إمكان الحج بذلك من البلد أو غيره مما هو أبعد من الميقات، فدل على عدم وجوبه.