____________________
وعن الثاني بأنه ليس بشئ، لأنا لا نسلم وجوب الحج من البلد، بل لو أفاق المجنون عند بعض المواقيت أو استغنى الفقير وجب أن يحج من موضعه، على أنه يحصل (1) إلى أن الانسان يجب عليه أن ينشئ حجه من بلده، فدعواه هذه غلط، فما رتبه عليها أشد غلطا (2).
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: الموجود فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب حتى في كلام المصنف في المعتبر (3) أن في المسألة قولين كما نقلناه، وقد جعل المصنف هنا الأقوال ثلاثة، ولا يتحقق الفرق بين القولين الأخيرين إلا على تقدير القول بسقوط الحج معا عدم سعة المال للحج من البلد على القول الثاني، ولا نعرف بذلك قائلا، مع أنه مخالف للروايات كلها.
الثاني: الظاهر أن المراد من البلد الذي يجب الحج منه على القول به محل الموت حيث كان، كما صرح به ابن إدريس (4)، ودل عليه دليله.
وقال في التذكرة: لو كان له موطنان قال الموجبون للاستنابة من البلد يستناب من أقربهما (5). وهو غير واضح، لأن دليل الموجبين إنما يدل على ما ذكرناه.
الثالث: أوجب الشهيد في الدروس القضاء من المنزل مع السعة، ثم قال: ولو قضي مع السعة من الميقات أجزأ وإن أثم الوارث، ويملك المال الفاضل، ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه، أو في وجوه البر (6). ويشكل بعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه على هذا التقدير، فلا يتحقق الامتثال.
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: الموجود فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب حتى في كلام المصنف في المعتبر (3) أن في المسألة قولين كما نقلناه، وقد جعل المصنف هنا الأقوال ثلاثة، ولا يتحقق الفرق بين القولين الأخيرين إلا على تقدير القول بسقوط الحج معا عدم سعة المال للحج من البلد على القول الثاني، ولا نعرف بذلك قائلا، مع أنه مخالف للروايات كلها.
الثاني: الظاهر أن المراد من البلد الذي يجب الحج منه على القول به محل الموت حيث كان، كما صرح به ابن إدريس (4)، ودل عليه دليله.
وقال في التذكرة: لو كان له موطنان قال الموجبون للاستنابة من البلد يستناب من أقربهما (5). وهو غير واضح، لأن دليل الموجبين إنما يدل على ما ذكرناه.
الثالث: أوجب الشهيد في الدروس القضاء من المنزل مع السعة، ثم قال: ولو قضي مع السعة من الميقات أجزأ وإن أثم الوارث، ويملك المال الفاضل، ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه، أو في وجوه البر (6). ويشكل بعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه على هذا التقدير، فلا يتحقق الامتثال.