____________________
أكثر العامة (1). والمستند فيه الأخبار المستفيضة، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله " (2).
وصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا، قال: " عليه أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له " (3).
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه؟ قال: " نعم " (4).
وموثقة سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام، ولم يوص بها، وهو موسر، فقال:
" يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك " (5).
وأما أنه مع ضيق التركة يجب قسمتها على الدين، وأجرة المثل بالحصص فواضح، لاشتراك الجميع في الثبوت وانتفاء الأولوية.
ثم إن قامت حصة الحج من التوزيع أو من جميع التركة مع انتفاء الدين بأجرة الحج فواضح، ولو قصرت عن الحج والعمرة من أقرب المواقيت ووسعت لأحدهما فقد أطلق جمع من الأصحاب وجوبه.
وصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا، قال: " عليه أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له " (3).
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه؟ قال: " نعم " (4).
وموثقة سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام، ولم يوص بها، وهو موسر، فقال:
" يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك " (5).
وأما أنه مع ضيق التركة يجب قسمتها على الدين، وأجرة المثل بالحصص فواضح، لاشتراك الجميع في الثبوت وانتفاء الأولوية.
ثم إن قامت حصة الحج من التوزيع أو من جميع التركة مع انتفاء الدين بأجرة الحج فواضح، ولو قصرت عن الحج والعمرة من أقرب المواقيت ووسعت لأحدهما فقد أطلق جمع من الأصحاب وجوبه.