____________________
الشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق، قال: " إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام، وإن فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين " قلت: أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم، لمن يكون جمله ونفقته وما معه؟ قال: " يكون جميع ما معه وما ترك للورثة، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له، ويجعل ذلك من ثلثه " (1).
وفي الصحيح عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال: " إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام " (2).
وإطلاق كلام المصنف رحمه الله وغيره (3) يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبس بإحرام الحج أو العمرة، ولا بين أن يموت في الحل أو الحرم، محرما أو محلا، كما لو مات بين الإحرامين، وبهذا التعميم قطع المتأخرون، ولا بأس به.
والقول بالاجتزاء بالإحرام للشيخ في الخلاف (4) وابن إدريس (5)،
وفي الصحيح عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال: " إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام " (2).
وإطلاق كلام المصنف رحمه الله وغيره (3) يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبس بإحرام الحج أو العمرة، ولا بين أن يموت في الحل أو الحرم، محرما أو محلا، كما لو مات بين الإحرامين، وبهذا التعميم قطع المتأخرون، ولا بأس به.
والقول بالاجتزاء بالإحرام للشيخ في الخلاف (4) وابن إدريس (5)،