____________________
وربما أشعر به مفهوم قوله عليه السلام في صحيحة بريد: " وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام " لكنه معارض بمنظور قوله عليه السلام: " وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام ".
واستدل العلامة في المختلف لهذا القول بأن القصد التلبس وقد حصل بالإحرام، ثم أجاب عنه بالمنع من ذلك، قال: بل المطلوب قصد البيت الحرام، وإنما يحصل بدخول الحرم (1).
والأصح عدم الاجتزاء بذلك، لأن الحج لا يتم إلا بإكمال أركانه، فلا تبرأ الذمة بفعل بعضه، خرج من ذلك ما إذا مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم للأخبار الصحيحة المؤيدة بعمل الأصحاب فبقي ما عداه على الأصل، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة، قال: " يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر، إنما هو شئ عليه " (2).
ولقد كان الأنسب بقواعد ابن إدريس عدم الاجتزاء بالإحرام ودخول الحرم أيضا، حيث إن الاجتزاء بذلك إنما ثبت من طريق الأخبار (3)، إلا أن يكون الحكم إجماعيا عنده.
قوله: (وإن كان قبل ذلك قضيت عنه إن كانت مستقرة، وسقطت إن لم تكن كذلك).
لا ريب في وجوب القضاء والحال هذه مع استقرار الحج، للأخبار
واستدل العلامة في المختلف لهذا القول بأن القصد التلبس وقد حصل بالإحرام، ثم أجاب عنه بالمنع من ذلك، قال: بل المطلوب قصد البيت الحرام، وإنما يحصل بدخول الحرم (1).
والأصح عدم الاجتزاء بذلك، لأن الحج لا يتم إلا بإكمال أركانه، فلا تبرأ الذمة بفعل بعضه، خرج من ذلك ما إذا مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم للأخبار الصحيحة المؤيدة بعمل الأصحاب فبقي ما عداه على الأصل، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة، قال: " يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر، إنما هو شئ عليه " (2).
ولقد كان الأنسب بقواعد ابن إدريس عدم الاجتزاء بالإحرام ودخول الحرم أيضا، حيث إن الاجتزاء بذلك إنما ثبت من طريق الأخبار (3)، إلا أن يكون الحكم إجماعيا عنده.
قوله: (وإن كان قبل ذلك قضيت عنه إن كانت مستقرة، وسقطت إن لم تكن كذلك).
لا ريب في وجوب القضاء والحال هذه مع استقرار الحج، للأخبار