الدلالة على عدم الاشتراط أضعف.
مسألة: (الأعمى) يجب عليه الحج، وبه قال الفقهاء، وقال أبو حنيفة:
لا يجب عليه وإن اتفق من يسدده، لأنه لا يمكنه فعل الحج بنفسه، فلم يلزمه فرضه كالزمن (1).
ولنا: قوله عليه السلام (من لم يمنعه عن الحج حاجة، أو مرض حابس، أو سلطان جائز فمات فليمت يهوديا أو نصرانيا) (2) ولأن النبي صلى الله عليه وآله سأل عن السبيل ففسره بالزاد والراحلة فيقول هو مستطيع فيجب عليه كغيره وقوله لا يتمكن من المناسك بانفراده، قلنا: لا نسلم، فإنه مع سؤاله يتمكن من إيقاعها بنفسه كالمبصر، فإنه لا يعرف (3) مواضع المناسك إلا بالإرشاد، وليس كالزمن الذي لا يستمسك على الراحلة.
مسألة: الإسلام ليس شرطا في الوجوب، وهو شرط في الأداء وقال الشافعي: هو شرط، لأنه لا يمكنه الأداء إلا بعد الإسلام، وبالإسلام يسقط الوجوب وقلنا: يمكنه الأداء لأن تقديم الإسلام ممكن منه، وإذا كان الشرط ممكنا لم يمتنع المشروط.
فرع لو حج، ثم ارتد لم يعد حجه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة، ومالك:
ويستأنف الحج كأنه لم يحج، وكل ما فعله يحبط، وتردد الشيخ، وقوى الإعادة، لأن ارتداده يدل على أن إسلامه لم يكن إسلاما، فلا يصح حجه، وما ذكره (ره) بناء على قاعدة باطلة قد بينا فسادها في الأصول.