____________________
مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال: " لا، إلا أن يكون مريضا أو به بطن " (1).
وفي الصحيح عن عاصم بن حميد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيدخل أحد الحرم إلا محرما؟ قال: " لا، إلا مريض أو مبطون " (2).
ومقتضى الروايتين سقوط الإحرام عن المريض، وبه قطع الشيخ في جملة من كتبه (3)، والمصنف في النافع (4).
وقال الشيخ في التهذيب: إن الأفضل للمريض الإحرام. واستدل عليه بما رواه في الصحيح، عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا؟ فقال: " لا يدخلها إلا محرما " وقال: " يحرمون عنه " (5). وهو حسن، والظاهر أن الإحرام عنه إنما يثبت مع المرض المزيل للعقل، وهو محمول على الاستحباب أيضا.
وإنما يجب الإحرام لدخول مكة إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم، فلو خرج أحد من مكة ولم يصل إلى خارج الحرم ثم عاد إليها عاد بغير إحرام.
ويجب على الداخل أن ينوي بإحرامه الحج أو العمرة، لأن الإحرام عبادة لا يستقل بنفسه، بل إما أن يكون بحج أو عمرة، ويجب إكمال النسك
وفي الصحيح عن عاصم بن حميد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيدخل أحد الحرم إلا محرما؟ قال: " لا، إلا مريض أو مبطون " (2).
ومقتضى الروايتين سقوط الإحرام عن المريض، وبه قطع الشيخ في جملة من كتبه (3)، والمصنف في النافع (4).
وقال الشيخ في التهذيب: إن الأفضل للمريض الإحرام. واستدل عليه بما رواه في الصحيح، عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا؟ فقال: " لا يدخلها إلا محرما " وقال: " يحرمون عنه " (5). وهو حسن، والظاهر أن الإحرام عنه إنما يثبت مع المرض المزيل للعقل، وهو محمول على الاستحباب أيضا.
وإنما يجب الإحرام لدخول مكة إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم، فلو خرج أحد من مكة ولم يصل إلى خارج الحرم ثم عاد إليها عاد بغير إحرام.
ويجب على الداخل أن ينوي بإحرامه الحج أو العمرة، لأن الإحرام عبادة لا يستقل بنفسه، بل إما أن يكون بحج أو عمرة، ويجب إكمال النسك